المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليمات تسجيل الأوراق المالية في هيئة الأوراق والأسواق المال



mr-kamal
03-29-2007, 05:55 PM
القرار رقم /3/

رئيس مجلس المفوضين
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005
والمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006
والمرسوم رقم /47/ لعام 2006
وعلى قرار مجلس المفوضين بجلسته رقم / 63 / المنعقدة بتاريخ 28/ 1 /2007

يقرر ما يلي:


تعليمات تسجيل الأوراق المالية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

المادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ما يلي :

القانون: قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005

الهيئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.

رئيس المجلس: رئيس مجلس المفوضين – الرئيس التنفيذي للهيئة.

السوق : سوق دمشق للأوراق المالية وأي سوق يمكن أن تنشأ وفقاً لأحكام القانون.

الشخص: الشخص الطبيعي أوالاعتباري.

المادة 2- على كل من قام بإصدار أوراق مالية في الجمهورية العربية السورية، سواءً كان شركة مساهمة حديثة التأسيس أو شركة مساهمة قائمة عمدت إلى زيادة رأسمالها عن طريق إصدار عام أو عن طريق ضم احتياطيات أو أرباح أو علاوة إصدار أو رسملة ديون أو أوراق مالية أخرى غير الأسهم، أن تتقدم إلى الهيئة عن طريق مدير الإصدار بطلب تسجيل هذه الأوراق وذلك عملاً بأحكام المادة /13/ من نظام إصدار وطرح الأوراق المالية.

المادة 3- يتم تقديم طلب التسجيل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً من قبل الهيئة العامة التأسيسية أو من تاريخ إقرار الهيئة العامة نتائج الإصدار والتخصيص في حال زيادة رأسمال الشركة.

المادة 4- للمجلس رفض تسجيل أية ورقة مالية إذا تبين له وجود مخالفات قانونية في عملية الإصدار أو التخصيص.



المادة 5- أ- تستوفي الهيئة بدلاً لقاء تسجيل الأوراق المالية على النحو التالي:

1- (0.003) ثلاثة بالألف من القيمة الاسمية للأسهم التي يتم إصدارها من الشركات المساهمة.
2- (0.001) واحد بالألف من القيمة الاسمية لأسناد القرض التي يتم إصدارها من الشركات المساهمة.
ب- لا تستوفي الهيئة أي بدل لقاء تسجيل أسناد القرض التي يتم إصدارها من وزارة المالية أو مصرف سورية المركزي.

المادة 6- على الشركة الناتجة عن تحول صفتها القانونية إلى شركة مساهمة التقدم للهيئة بطلب لتسجيل أوراقها المالية خلال ستة شهور من تاريخ انتهاء إجراءات التحول لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وصدور الموافقة النهائية على ذلك.

المادة 7- على المصدر إعلام الهيئة خطيا حال إطفاء أية أوراق مالية مصدرة أو أي تخفيض في عددها أو أي تحويل طرأ عليها من نوع إلى آخر أو من فئة إلى أخرى خلال فترة شهر من تاريخ التعديل.

المادة 8- على كل شخص غير سوري حصل على الموافقة على طرح أوراق مالية داخل الجمهورية العربية السورية وأي شخص سوري حصل على الموافقة على طرح أوراق مالية خارج سورية أن يقوم بتسجيلها لدى الهيئة.

المادة 9- على جميع الشركات المساهمة القائمة قبل صدور هذه التعليمات والتي كانت أصدرت أوراقاً مالية ولم تسجل هذه الأوراق حتى الآن لدى هيئة الأورق والأسواق المالية السورية أن تتقدم لتسجيل أوراقها المالية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامها بضرورة التسجيل.

المادة-10- يعمم هذا القرار ويبلّغ من يلزم لتنفيذه.



دمشق في 28 / 1 / 2007

رئيس مجلس مفوّضي

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

الدكتور محمد العمادي