المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تثبيت ملكية العقارات بعد صدور التعليمات التنفيذية لقانون33 حجم العمل بمحافظة حلب كبير



kinan
05-17-2009, 10:58 AM
القانون(33) الصادر في نهاية العام الماضي مكرمة من مكرمات السيد الرئيس بشار الأسد يهدف إلى تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية الواقعة ضمن حدود المنطقة وتصحيح أوصافها وإفرازها عاديا وطابقياً وتعديل الصحيفة العقارية والمخطط العقاري وفقاً للأحكام والأصول .

وبعد صدور التعلميات التنفيذية للقانون التقينا السيد طارق العسكر مدير المصالح العقارية بحلب للحديث عن آلية تنفيذ التعليمات وحجم محافظة حلب والعمل المطلوب فيها لتنفيذ التعليمات ومن أين تبدأ أو كيف يتم البدء بعد صدور التعليمات..؟‏
إن البدء بتطبيق التعليمات يتم حين شكل المحافظ لجنة وفق التعليمات وحجم العمل كبير في حلب بالمقارنة مع غيرها من المحافظات الأخرى لذلك يمكن أن يستغرق العمل فيها لمدة أطول.‏
ولتطبيق هذا القانون يقول السيد العسكر : انه لابد من توافر عدة شروط في المنطقة التي يشملها , فأولاً يجب أن تكون عقارات المنطقة وأجزاء عقاراتها محددة ومحررة ومسجلة في السجلات العقارية استناداً لقرارات القاضي العقاري أو محاكم الاستئناف القطعية وثانياً يجب أن تكون عقاراتها وأجزاء عقاراتها متصلة بحيث يمكن حصرها بنطاق واحد وثالثاً يجب ألا تقل نسبة البناء عن خمسين في المئة من اجمالي مساحة المنطقة وألا تقل المساحة الاجمالية للمنطقة عن هكتارين داخل المخططات التنظيمية المخططة لمناطق التوسع والحماية وخمسة هكتارات في باقي المناطق هذا رابعاً أما خامساً ألا يكون قد صدر بشأنها مراسيم باحداثها منطقة تنظيم وسادساً ألاتكون مستملكة ومسجلة في السجل العقاري في الجهة المستملكة ويعد ايداع البدل النقدي للاستملاك بمثابة التسجيل في معرض تطبيق هذا القانون كما أجاز القانون تطبيقه على التجمعات السكانية المشادة على العقارات وأجزاء العقارات الصادر بشأنها قرارات نفع عام بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 والتي لم يصدر بشأنها جدول الملاك النهائي وأن تكون العقارات المشمولة بأحكام القانون (30) لعام 1984 ( قانون استصلاح الأراضي ) قد انتهت فيها أعمال الاستصلاح وصدر بشأنها قرار التوزيع النهائي وسجل في السجل العقاري .‏
كيف نبدأ على الواقع ؟‏
يرفع المحافظون أضابير المناطق المعدة وفق القانون إلى وزير الادارة المحلية ويشكل المحافظ لجنة تتألف من ممثل عن المحافظة وممثل عن الوحدة الادارية وممثل عن مديرية المصالح العقارية مهمتها اقتراح ودراسة المناطق التي تنطبق عليها شروط القانون .‏
وبعد الاقتراح لتلك المناطق يرفع المحافظون ما اقترحوه إلى وزارة الادارة المحلية حيث تقوم مديرية الطبوغرافيا في الوزارة بالتنسيق مع مديرية المصالح العقارية بتدقيق الأضابير واعداد جدول بالمناطق جميعها فإذا وجدتها مناسبة بعد الدراسة يصادق كل من وزير الادارة المحلية ووزير الزراعة على الجدول بموجب مذكرة مشتركة ومن ثم ترفع المذكرة والأضابير إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزير الزراعة متضمنة اقتراح اصدار القرار اللازم بتحديد المناطق في كل محافظة وفق أحكام المادة (3) من القانون ثم يبلغ قرار رئاسة مجلس الوزراء لكل محافظة وكذلك الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة حيث تقوم بعد ذلك وزارتا الادارة المحلية والزراعة باعداد جدول باصدار قرارات النفع العام لهذه المناطق حسب الأولوية وتنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين , وتشكل لجنة بقرار من وزير الزراعة تضم ممثلين مختصين في الفئة الأولى من الوزارتين والمديرية العامة للمصالح العقارية مهمتها وضع الأسس والشروط والمواصفات الفنية الخاصة بإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة وللجنة الحق بالاستفادة من كافة الخبرات وكما قلنا تضم اللجنة ممثلين عن كافة الجهات المعنية ثم يصدر دفتر الشروط والمواصفات الفنية بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية بعد أخذ موافقة وزارة الاداة المحلية وبعد ذلك تباشر الوحدة الادارية باعداد المخططات التفصيلية وفق ما هو موجود ويتناسب مع القانون.‏
وتبدأ اللجنة العمل على أرض الواقع ويكون قاضي عقاري رئيساً لها وأعضاء من دائرة المساحة والسجل العقاري وممثل عن المحافظة وممثل من أهالي المنطقة الخ , حيث يتقدم المواطنون بطلباتهم إلى هذه اللجنة وتقوم بدراستها ومطابقتها على أرض الواقع مع الصحائف العقارية وعلى واضع اليد اثبات ملكيته ويحق لكل متضرر الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من انتهاء أعمال اللجنة وفي حال ادعاء المالك يمكن ان يعوض بقيمة بدل الاستملاك للعقار المشمول ( بالقيمة الاستملاكية ) .‏
كما أعطى القانون للمتضرر بعد انتهاء اللجنة من أعمالها حق اقامة الدعوى أمام المحكمة البدائية ضمن مدة السنتين توفيقا مع أحكام القرارات المتعلقة بذلك وبمجرد صدور القرار وتبليغه ( قرار النفع العام) في المنطقة العقارية وافتتاح الأعمال في المنطقة وتاريخ أمر المباشرة تتوقف المحاكم فور تبلغها أمر المباشرة وبكافة درجاتها عن النظر بالقضايا المثارة أمامها وتحيلها إلى اللجنة مالم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم قبل تبلغها أمر المباشرة كما تمتنع دوائر التنفيذ عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية عن عقارات المنطقة وتحيلها إلى اللجنة للتنفيذ كما يتوقف الكاتب بالعدل عن تنظيم أي وثيقة تتعلق بالعقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالقانون اعتباراً من تاريخ تبلغهم وتتوقف أيضاً المصالح العقارية عن قبول المعاملات العقارية المعلقة .‏
الجماهير