kinan
10-10-2007, 01:29 PM
سرنا أن نقدم لرواد الموقع المفاهيم والمصطلحات الشرعية والتي تقوم على أساسها الأعمال المصرفية الإسلامية في بنك سورية الدولي الإسلامي. وهذه المعلومات نقدمها على نشرات متتابعة ،راجين من الله السداد والتوفيق
النشرة الأولى
المرابحة
القيام بأعمال التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة و بأشكالها المختلفة و التي تتفق و أحكام الشريعة الإسلامية من خلال صيغ التمويل التالية:
التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء :
وهي عقد بيع بين البنك و زبونه لبيع سلعة أو عين ذات سعر يتضمن هامش ربحي متفق عليه مسبقاً بين البنك و الزبون و في عملية التمويل هذه يجب أن يقوم البنك بشراء البضاعة أو العين المطلوبة من قبل الزبون ثم تباع البضاعة أو العين إلى الزبون ويسدد الثمن المتفق علية على شكل أقساط كما هو مدون في العقد الموقع بينهما ويشمل ذلك أيضاً عمليات البيع بالتقسيط.تمكن هذه الخدمة عملائنا التجاريين من اقتناء مجموعة واسعة من السلع والبضائع والمواد المختلفة عن طريق "المرابحة". ويقوم البنك باستخدام أسلوب التمويل بالمرابحة في تأمين معظم احتياجات عملائه من السلع والمواد وفقاً للخطوات التالية:يتقدم العميل للبنك طالباً شراء سلعة معينة ذات مواصفات محددة وبسعر محدد، ويعد البنك بأن يشتريها منه بربح معين يتفقان عليه، وفي المقابل هناك وعد أخر من البنك للعميل بإتمام البيع عليه بعد الشراء في حدود الشروط المتفق عليها. يقوم البنك بشراء السلعة، وبعد حيازتها يتم بيعها على العميل بثمن مؤجل يسدد دفعة واحدة أو على أقساط، ويحق للعميل قبول شراء السلعة أو رفضها دون أي التزام عليه. ويمكن عملياً للبنك استخدام أكثر من أداة في تنفيذ عملية شراء السلعة موضوع المرابحة مثل مستندات التحصيل، والشيك المصرفي، والتحويل المباشر لحساب البائع ، والاعتماد المستندي.
الضوابط الشرعية للبيع بعقد المرابحة:
أن يكون ثمن السلعة وقيمة ربح البائع معلوماً للطرفين: البائع والمشتري. تقع على البائع مسؤولية الضرر الذي يلحق بالسلعة قبل تسليمها للمشتري. يجوز للمشتري رد السلعة إذا تبين أن بها عيباً خفياً. تملك البائع للسلعة وحيازتها قبل البيع على الآمر بالشراء. تحديد ووصف السلعة. أن يتطابق الإيجاب والقبول بمجلس العقد.
النشرة الأولى
المرابحة
القيام بأعمال التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة و بأشكالها المختلفة و التي تتفق و أحكام الشريعة الإسلامية من خلال صيغ التمويل التالية:
التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء :
وهي عقد بيع بين البنك و زبونه لبيع سلعة أو عين ذات سعر يتضمن هامش ربحي متفق عليه مسبقاً بين البنك و الزبون و في عملية التمويل هذه يجب أن يقوم البنك بشراء البضاعة أو العين المطلوبة من قبل الزبون ثم تباع البضاعة أو العين إلى الزبون ويسدد الثمن المتفق علية على شكل أقساط كما هو مدون في العقد الموقع بينهما ويشمل ذلك أيضاً عمليات البيع بالتقسيط.تمكن هذه الخدمة عملائنا التجاريين من اقتناء مجموعة واسعة من السلع والبضائع والمواد المختلفة عن طريق "المرابحة". ويقوم البنك باستخدام أسلوب التمويل بالمرابحة في تأمين معظم احتياجات عملائه من السلع والمواد وفقاً للخطوات التالية:يتقدم العميل للبنك طالباً شراء سلعة معينة ذات مواصفات محددة وبسعر محدد، ويعد البنك بأن يشتريها منه بربح معين يتفقان عليه، وفي المقابل هناك وعد أخر من البنك للعميل بإتمام البيع عليه بعد الشراء في حدود الشروط المتفق عليها. يقوم البنك بشراء السلعة، وبعد حيازتها يتم بيعها على العميل بثمن مؤجل يسدد دفعة واحدة أو على أقساط، ويحق للعميل قبول شراء السلعة أو رفضها دون أي التزام عليه. ويمكن عملياً للبنك استخدام أكثر من أداة في تنفيذ عملية شراء السلعة موضوع المرابحة مثل مستندات التحصيل، والشيك المصرفي، والتحويل المباشر لحساب البائع ، والاعتماد المستندي.
الضوابط الشرعية للبيع بعقد المرابحة:
أن يكون ثمن السلعة وقيمة ربح البائع معلوماً للطرفين: البائع والمشتري. تقع على البائع مسؤولية الضرر الذي يلحق بالسلعة قبل تسليمها للمشتري. يجوز للمشتري رد السلعة إذا تبين أن بها عيباً خفياً. تملك البائع للسلعة وحيازتها قبل البيع على الآمر بالشراء. تحديد ووصف السلعة. أن يتطابق الإيجاب والقبول بمجلس العقد.