المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عمليات المصرف الإسلامي والخطوات المتبعة ....



b_nokko
04-10-2007, 02:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم





يقصد بالمصرف الاسلامي مؤسسة الوساطة المالية وتتمثل الوظيفة الرئيسية للمصرف في التوسط بين فئة الفائض ¯ المدخرين) وفئة العجز (المستثمرين) التمويل بصيغ بديلة عن صيغة الاقراض بالفائدة

وتنقسم هذه الصيغ الى مجموعتين رئيسيتين الأولى الصيغ المعتمدة على الديون والثانية صيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر وهذه تنقسم بدورها الى نوعين الأولى تلك التي لايلتزم فيها العميل المستفيد من التمويل إلا بحسن الأداء والادارة وعدم المماطلة في أداء حقوق المصرف إذا استحق شيئاً من ربح أو رأسمال ويبقى المصرف شريكاً في مخاطرة المشروع الذي يجري تمويله ومن هذه الصيغ كما تقول نشرة غرفة الصناعة المضاربة - المرابحة - المشاركة- الاسستنفاع - الإجارة.‏

وبعد أن تحدثنا عن صيغة المرابحة في المرة الماضية نتحدث في هذا العدد عن صيغة المضاربة وهي صيغة تمويل يقوم المصرف من خلالها بتقديم رأسمال تمويلي للمشروع المحدد من قبل العميل أو بكلمة أخرى هي شراكة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد والشخصيات الاعتبارية يكون فيها المصرف رب المال, أما العميل فيسمى المضارب ويكون مسؤولاً عن ادارة وتشغيل العمل التجاري أو المشروع بمستوى رفيع من الخبرة الادارية والتقنية وإن الربح المتحصل يوزع بين الطرفين وفقاً للنسبة الشائعة المتفق عليها.‏

إن نطاق استخدام المضاربة من الأنشطة التي يمكن أن تولد الربح سواء أكانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو زراعية أو غيرها من الأعمال الانتاجية أو الخدمية أما صيغة الاستصناع فهي صيغة لتمويل مشاريع البناء والصناعة وتبدأ العملية بإفصاح العميل عن رغبته للمصرف في شراء شيء يحتاج أن يصنع أو يبنى أو يركب بمواصفات معينة وثمن محدد ويبرم المصرف مع العميل عقد استصناع يلزم بموجبه بصناعة المطلوب وتسليمه للعميل خلال مدة زمنية محددة مقابل ثمن محدد يسدد حالاً أو على أقساط متعددة أو بدفعة واحدة مؤجلة ويقوم المصرف بعد ذلك بتوقيع عقد استصناع مواز مع طرف ثالث لصناعة ماطلبه العميل والاستصناع عقد لتمويل مصنوعات عالية المستوى مثل الطائرات المركبات والسفن وغيرها من الآلات والاستصناع يمكن استخدامه أيضاً في تشييد المباني السكنية والمدارس والمستشفيات ونتحدث أيضاً عن صيغة أخرى وهي صيغة الاجار- التأجير- التمويل- حيث يقوم المصرف بتأجير عملائه ممتلكات منقولة وغير منقولة مع امكانية تملك العميل للعين المؤجرة في نهاية مدة عقد الاجارة أو عدمها وهناك - اجارة تشغيلية- اجارة تمويلية- وبالنسبة للاجارة التشغيلية يمتلك المصرف أصولاً مختلفة رائجة في السوق ويقوم بتأجيرها للعملاء بأجرة محددة ولمدة معينة وفقاً للعقد المبرم وفي نهاية الاجارة تعود العين للمصرف ونطاق استخدام هذا النوع من الاجارة- السفن- الطائرات- المعدات الثقيلة- والمعدات الزراعية.‏

وفي الاجارة التمويلية يعطي المصرف للعميل امكانية تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الاجارة, وفي هذا النوع لايمتلك العميل الأصول وعوضاً عن ذلك يؤجره المصرف إياها بالأجرة المتفق عليها ولمدة محددة.‏

وفي نهاية الاجارة تحول ملكية العين المؤجرة الى المستأجر ( العميل) عن طريق الهبة بعد سداد كامل الأجرة المستحقة.‏

إن فائدة الاجارة توفير استخدام العين خلال عقد الاجارة وفي الوقت نفسه امتلاكها عند نهاية مدة الاجارة.‏

ونطاق استخدامها حيث تستخدم في الكمبيوترات والآلات والمعدات والعقارات أما صيغة المشاركة فيقوم كل من البنك والعميل بالمساهمة في تمويل المشروع وادارته والمشاركة في مخاطر وأرباح المشروع وربما يتفق الطرفان على أن يقوم أحدهما بادارة المشروع , هذا الاتفاق لايغير أي شيء من طبيعة العقد وهناك أيضاً المشاركة الدائمة حيث يحق للبنك في هذه الحالة مقاسمة الأرباح وادارة المشروع أما المشاركة المتناقصة ففي هذه الحالة حالم يسترد البنك كامل أمواله المستثمرة في المشروع تؤول ملكية المشروع بالكامل للعميل ونطاق استخدامها مشاريع النقل والبناء.‏

وأخيراً صيغة الاعتمادات المستندية إذ يقدم المصرف تسهيلات لآجال قصيرة بغية تمويل الأنشطة التجارية ويمكن تقديم هذه التسيهلات فيما يتعلق بالبضائع والآلات والمواد الخام وقطع التبديل بيعاً وشراء واستيراداً وتصديراً وهناك نوعان - الاعتماد المستندي المغطى- واعتماد المرابحة- وهذا الاعتماد يعمل كصيغة مرابحة.‏



منقول للفائدة .





أخوكم
محمد[/align]