المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرسوم رئاسي بفرض غرامات على المتلاعبين بالأوراق المالية ....



b_nokko
04-10-2007, 02:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم



أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم /151/ بتاريخ 5/4/2007 القاضي بفرض غرامات على المخالفين لقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .


وأوضح الدكتور محمد العمادي رئيس الهيئة ورئيس مجلس المفوضين أن هذا المرسوم الجديد ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تفرض على المخالفات التي ينص عليها قانون الهيئة فقد فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد عن مليون ليرة سورية لكل من يخالف الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وكذلك عند عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة .

وأضاف د. العمادي أن هذا المرسوم الجديد قد فرض الغرامة ذاتها على كل من يعتمد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية .

كما تفرض هذه الغرامات عند عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين وعند مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية .

وأوضح العمادي أنه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الهيئة فإن هذا المرسوم الجديد فرض غرامات لا تقل عن 300 ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة على مخالفات تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة كما تفرض هذه الغرامات عند عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة سواء ما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق أو عند استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إنشاء هذه المعلومات لغيرالمرجعية المختصة أو القضاء وكذلك عند بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة وأيضاً عند تصديق مدقق الحسابات أوالمحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة ومخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة وكذلك عند بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك وعند بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل هيئة الأسواق والأوراق المالية وعند تقديم أية خدمات مالية واستثمارية أو وساطة مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة .


كما تفرض هذه الغرامات عند أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل إعلامي فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة .




أخوكم
محمد

kinan
03-09-2009, 01:19 AM
مرسوم رقم / 151 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام القانون رقم (22) تاريخ 19/06/2005.
يرسم ما يلي:
المادة -1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر, تفرض على المخالفات المنصوص عليها في المادة (17) من قانون هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم (22) لعام /2005/، الغرامات المحددة في المواد التالية:
المادة -2- تفرض غرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن (1.000.000) مليون ليرة سورية على المخالفات التالية:
- مخالفة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقا ً لأحكام القانون المذكور أعلاه.
- عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة.
- اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية.
- عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين.
- مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية.
المادة -3- إضافة إلى عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم (22) لعام /2005/, تفرض غرامة لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف ليرة سورية و لا تزيد عن (3.000.000) ثلاثة ملايين ليرة سورية على المخالفات التالية:
- تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة.
- عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق.
- استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إفشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء.
- بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.
- تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة.
- بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك.
- بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل الهيئة.
- تقديم أية خدمات مالية أو استثمارية أو وساطة مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة.
- أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل إعلامي فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة.
المادة -4- يحيل المجلس ملف المخالفة المرتكبة التي تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة /17/ من القانون رقم (22) لعام /2005/ إلى القضاء المختص للنظر في فرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
المادة -5- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17/ 3 /1427هـ الموافق لـ 5 / 4 / 2007.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد