kinan
04-15-2007, 03:18 PM
تعليمات الملاءة المالية لشركات الخدمات والوساطة المالية
تاريخ الإصدار / 2007-03-14 /
قرار رقم /5/
رئيس مجلس المفوضين
بناءً على أحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم/22/لعام2005.
وأحكام المرسوم رقم/47/لعام2006.
وعلى نظام الترخيص لشـركات الخدمات والوساطة المالية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3942/ تاريخ 28/8/2006.
وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم / 69 / تاريخ 7/3/2007
يقرر ما يلي:
تعليمات الملاءة المالية
لشركات الخدمات والوساطة المالية
المادة-1- يقصد بالملاءة المالية في مجال تطبيق هذه التعليمات" مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها وقدرتها على مواجهة المخاطر التي ترتبط بأنشطتها وعملائها والأوراق المالية التي تتعامل بها".
المادة-2- تسري أحكام هذه التعليمات على الشركات التالية:
أ- الشـركات المساهمة المرخصة أصولاً الأعضاء في سوق دمشق للأوراق المالية والتي تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة التالية:
- الوساطة المالية: ويقصد بها ممارسة أعمال شراء وبيع الأوراق المالية بالعمولة لحساب الغير، أو ممارسة أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الوسيط نفسه.
- إدارة الإصدارات الأولية المقترنة بالتعهد بتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية نيابة عن المصدر.
- إدارة الاستثمار.
- الحفظ الأمين.
- أية خدمات أو أنشطة أخرى يتم اعتمادها من قبل الهيئة وتنطبق عليها هذه التعليمات.
ب- الشـركات ذات المسؤولية المحدودة المرخصة أصولاً والتي تزاول نشاط الوساطة في الأوراق المالية.
المادة-3- يجب أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة المرخَّص لها عن القيمة المحددة في الفقرة /ج/ من المادة /4/ من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3942/ تاريخ 28/8/2006.
المادة-4- أ- على الشـركات المرخصة أن تحتفظ برأسمالها طبقاً لوسيلة أو أكثر من الوسائل المالية التالية:
- نقد في الصندوق أو ودائع لدى المصارف، ويستثنى منها الودائع المحجوزة تأميناً لغايات معينة.
- أسهم مدرجة ومتداولة في سوق دمشق للأوراق المالية مقومة حسب آخر سعر للإغلاق.
- سندات وأذونات صادرة عن خزينة الدولة أو مصرف سورية المركزي.
- سندات صادرة عن الشـركات المساهمة المدرجة أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية.
- أي موجودات متداولة أخرى يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية خلال فترة أسبوع على الأكثر.
ب- وتلتزم هذه الشـركة بالاحتفاظ بأصول سائلة أو قابلة للتحويل إلى سيولة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع الواحد لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل بنسبة 100% على الأقل.
ج- في حال تملكت الشركة عقاراً وخصصته ليكون مكتباً لها يجب أن لا تزيد نسبة قيمة هذا العقار من رأس مال الشركة عن 20%.
المادة-5- لا تعتبر من الموجودات المقبولة المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه:
- الذمم المدينة التي مضى على تاريخ نشوئها أكثر من أسبوع.
- الذمم التي تزيد عن الحد المشار إليه في المادة /6/ من هذه التعليمات.
- الأوراق المالية المرهونة أو المحجوزة.
- الأسهم الموقوفة من التداول.
- الأسهم العائدة لشركات غير مدرجة في السوق.
- سندات الدين الصادرة عن الشـركات المساهمة غير المدرجة في أسهمها في السوق.
المادة-6- أ- يجب على الشـركة المرخص لها ألا تسمح بزيادة أرصدة الذمم المدينة لعملائها والناجمة عن بيع وشراء الأوراق المالية ما نسبته (200%) من رأسمال الشركة.
ب- يجب على الشـركة المرخص لها ألا تسمح بزيادة أرصدة الذمم الدائنة لعملائها والناجمة عن بيع وشراء الأوراق المالية ما نسبته (200%) من رأسمال الشركة.
ج- يجب على الشركة المرخص لها ألاّ تسمح بزيادة الرصيد المدين لعميل من عملائها والناجم عن بيع وشراء الأوراق المالية عن ما نسبته 5% من رأس مال الشركة المرخصة.
د- يتوجب على عملاء الشركة المرخص لها الوفاء بأرصدة ذممهم المدينة للشركة خلال أسبوع من تاريخ ترتبها.
المادة-7- يجب على الشـركة المرخَّص لها وفاء الالتزامات المترتبة عليها تجاه عملائها خلال مدة أسبوع من تاريخ الاستحقاق.
المادة-8- أ- يتوجب على الشـركة المرخص لها تسجيل جميع موجوداتها باسمها وعدم ترتيب أي التزامات ثابتة على هذه الموجودات.
ب- كما يتوجب عليها إعلام الهيئة والسوق عن أية إجراءات قانونية تؤثر على سير أعمال الشـركة أو بأية مخالفات لأحكام هذه التعليمات فور علمها بها، وبالإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المخالفات.
المادة-9- يتوجب على الشـركات المرخص لها موافاة الهيئة أسبوعياً وشهرياً بالكشوفات التالية:
1- قائمة المركز المالي.
2- بيان الأرباح والخسائر.
3- ميزان مراجعة بالأرصدة.
4- كشف بمحفظة الأوراق المالية.
5- كشف بأرصدة الذمم المدينة.
6- كشف بأرصدة الذمم الدائنة. شهرياً
شهرياً
شهرياً
أسبوعياً
أسبوعياً
أسبوعياً
المادة-10- أ- تلتزم شركات الخدمات والوساطة المالية وفي كل وقت بمعايير الملاءة المالية وبتزويد كل من الهيئة والسوق بالمعلومات والتقارير والمستندات التي تنص عليها هذه التعليمات وبأية مستندات أخرى تطلبها الهيئة أو السوق للتحقق من التزام الشركة بذلك.
ب- يتوجب على السوق التحقق من التزام أعضائها من الشـركات المرخص لها بالمعايير المنصوص عليها في هذه التعليمات أو بأية تعليمات أو تعديلات عليها معتمدة من الهيئة، ويكون الالتزام بهذه المعايير شرطاً لقبول واستمرار عضويتها في السوق.
المادة-11- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إعلان افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية. باستثناء شركات الخدمات والوساطة المالية التي تمارس عمليات الإصدار الأولي المقترنة بتعهد تغطية الاكتتاب التي يتوجب عليها تطبيق هذه التعليمات من تاريخ صدورها.
المادة-12- يعمّم هذا القرار ويبلّغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في14 / 3 /2007
رئيس مجلس مفوضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الدكتور محمد العمادي
تاريخ الإصدار / 2007-03-14 /
قرار رقم /5/
رئيس مجلس المفوضين
بناءً على أحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم/22/لعام2005.
وأحكام المرسوم رقم/47/لعام2006.
وعلى نظام الترخيص لشـركات الخدمات والوساطة المالية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3942/ تاريخ 28/8/2006.
وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم / 69 / تاريخ 7/3/2007
يقرر ما يلي:
تعليمات الملاءة المالية
لشركات الخدمات والوساطة المالية
المادة-1- يقصد بالملاءة المالية في مجال تطبيق هذه التعليمات" مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها وقدرتها على مواجهة المخاطر التي ترتبط بأنشطتها وعملائها والأوراق المالية التي تتعامل بها".
المادة-2- تسري أحكام هذه التعليمات على الشركات التالية:
أ- الشـركات المساهمة المرخصة أصولاً الأعضاء في سوق دمشق للأوراق المالية والتي تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة التالية:
- الوساطة المالية: ويقصد بها ممارسة أعمال شراء وبيع الأوراق المالية بالعمولة لحساب الغير، أو ممارسة أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الوسيط نفسه.
- إدارة الإصدارات الأولية المقترنة بالتعهد بتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية نيابة عن المصدر.
- إدارة الاستثمار.
- الحفظ الأمين.
- أية خدمات أو أنشطة أخرى يتم اعتمادها من قبل الهيئة وتنطبق عليها هذه التعليمات.
ب- الشـركات ذات المسؤولية المحدودة المرخصة أصولاً والتي تزاول نشاط الوساطة في الأوراق المالية.
المادة-3- يجب أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة المرخَّص لها عن القيمة المحددة في الفقرة /ج/ من المادة /4/ من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3942/ تاريخ 28/8/2006.
المادة-4- أ- على الشـركات المرخصة أن تحتفظ برأسمالها طبقاً لوسيلة أو أكثر من الوسائل المالية التالية:
- نقد في الصندوق أو ودائع لدى المصارف، ويستثنى منها الودائع المحجوزة تأميناً لغايات معينة.
- أسهم مدرجة ومتداولة في سوق دمشق للأوراق المالية مقومة حسب آخر سعر للإغلاق.
- سندات وأذونات صادرة عن خزينة الدولة أو مصرف سورية المركزي.
- سندات صادرة عن الشـركات المساهمة المدرجة أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية.
- أي موجودات متداولة أخرى يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية خلال فترة أسبوع على الأكثر.
ب- وتلتزم هذه الشـركة بالاحتفاظ بأصول سائلة أو قابلة للتحويل إلى سيولة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع الواحد لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل بنسبة 100% على الأقل.
ج- في حال تملكت الشركة عقاراً وخصصته ليكون مكتباً لها يجب أن لا تزيد نسبة قيمة هذا العقار من رأس مال الشركة عن 20%.
المادة-5- لا تعتبر من الموجودات المقبولة المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه:
- الذمم المدينة التي مضى على تاريخ نشوئها أكثر من أسبوع.
- الذمم التي تزيد عن الحد المشار إليه في المادة /6/ من هذه التعليمات.
- الأوراق المالية المرهونة أو المحجوزة.
- الأسهم الموقوفة من التداول.
- الأسهم العائدة لشركات غير مدرجة في السوق.
- سندات الدين الصادرة عن الشـركات المساهمة غير المدرجة في أسهمها في السوق.
المادة-6- أ- يجب على الشـركة المرخص لها ألا تسمح بزيادة أرصدة الذمم المدينة لعملائها والناجمة عن بيع وشراء الأوراق المالية ما نسبته (200%) من رأسمال الشركة.
ب- يجب على الشـركة المرخص لها ألا تسمح بزيادة أرصدة الذمم الدائنة لعملائها والناجمة عن بيع وشراء الأوراق المالية ما نسبته (200%) من رأسمال الشركة.
ج- يجب على الشركة المرخص لها ألاّ تسمح بزيادة الرصيد المدين لعميل من عملائها والناجم عن بيع وشراء الأوراق المالية عن ما نسبته 5% من رأس مال الشركة المرخصة.
د- يتوجب على عملاء الشركة المرخص لها الوفاء بأرصدة ذممهم المدينة للشركة خلال أسبوع من تاريخ ترتبها.
المادة-7- يجب على الشـركة المرخَّص لها وفاء الالتزامات المترتبة عليها تجاه عملائها خلال مدة أسبوع من تاريخ الاستحقاق.
المادة-8- أ- يتوجب على الشـركة المرخص لها تسجيل جميع موجوداتها باسمها وعدم ترتيب أي التزامات ثابتة على هذه الموجودات.
ب- كما يتوجب عليها إعلام الهيئة والسوق عن أية إجراءات قانونية تؤثر على سير أعمال الشـركة أو بأية مخالفات لأحكام هذه التعليمات فور علمها بها، وبالإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المخالفات.
المادة-9- يتوجب على الشـركات المرخص لها موافاة الهيئة أسبوعياً وشهرياً بالكشوفات التالية:
1- قائمة المركز المالي.
2- بيان الأرباح والخسائر.
3- ميزان مراجعة بالأرصدة.
4- كشف بمحفظة الأوراق المالية.
5- كشف بأرصدة الذمم المدينة.
6- كشف بأرصدة الذمم الدائنة. شهرياً
شهرياً
شهرياً
أسبوعياً
أسبوعياً
أسبوعياً
المادة-10- أ- تلتزم شركات الخدمات والوساطة المالية وفي كل وقت بمعايير الملاءة المالية وبتزويد كل من الهيئة والسوق بالمعلومات والتقارير والمستندات التي تنص عليها هذه التعليمات وبأية مستندات أخرى تطلبها الهيئة أو السوق للتحقق من التزام الشركة بذلك.
ب- يتوجب على السوق التحقق من التزام أعضائها من الشـركات المرخص لها بالمعايير المنصوص عليها في هذه التعليمات أو بأية تعليمات أو تعديلات عليها معتمدة من الهيئة، ويكون الالتزام بهذه المعايير شرطاً لقبول واستمرار عضويتها في السوق.
المادة-11- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إعلان افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية. باستثناء شركات الخدمات والوساطة المالية التي تمارس عمليات الإصدار الأولي المقترنة بتعهد تغطية الاكتتاب التي يتوجب عليها تطبيق هذه التعليمات من تاريخ صدورها.
المادة-12- يعمّم هذا القرار ويبلّغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في14 / 3 /2007
رئيس مجلس مفوضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الدكتور محمد العمادي