المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أين حقوق صغار المساهمين في قانون الشركات؟



yasser
01-28-2010, 01:34 PM
برسم وزارة الاقتصاد والتجارة..أين حقوق صغار المساهمين في قانون الشركات؟


المحاسب القانوني فؤاد بازرباشي

تشرين الاقتصادي

اطلعت على ما نشر في الصحف المحلية حول ما جرى في اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك بيمو السعودي- الفرنسي الذي انعقد بتاريخ 14/12/2009 والطريقة التي جرى فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والتي اعتبرت مخالفة لأحكام المادة /140/ من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008.
وكنت قد حضرت الاجتماع المذكور وتحفظت خلاله على ضرورة المحافظة على حقوق صغار المساهمين واقترحت ألا يشارك أعضاء مجلس الإدارة الذين يملكون الحصة الأكبر من أسهم الشركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين إلا أن عدم وجود نص قانوني يلزم باعتماد هذه الطريقة حال دون ذلك. ‏
وقد تم في ذلك الاجتماع اقتراح تسمية ستة أعضاء يمثلون مناصفة الجانب السعودي والجانب الفرنسي اعتبروا منتخبين حكماً ثم تم اقتراح التجديد للأعضاء الثلاثة المستقلين إلا أن الهيئة العامة لم توافق على ذلك الاقتراح وتم إجراء الاقتراع السري لاختيار الأعضاء الثلاثة المذكورين. ‏
إلا أن ممثلي الجانبين السعودي والفرنسي بما فيهم الأعضاء الستة والذين يملكون أغلبية أسهم المصرف شاركوا في التصويت لانتخاب الأعضاء المستقلين وهو ما جعل النتيجة محسومة لمصلحة المرشحين المستقلين الذين يؤيدهم أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ممثلي الجانبين السعودي والفرنسي ما اعتبر مخالفاً لأحكام المادة /140/ من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 والتي نصت على ما يلي: ‏
(يجوز أن ينص النظام الأساسي على منح المساهم الذي يملك ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة وألا يتدخل في انتخاب الأعضاء الباقين. ‏
ويتم هدر أي كسور عند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم وفقاً لما سبق بيانه). ‏
وهذا ما يثير قضية مهمة ورئيسة لا تتعلق ببنك بيمو فقط وإنما بجميع الشركات المساهمة المغفلة التي تسعى الحمكومة إلى دعمها وتشجيعها اقتصادياً ومالياً وضريبياً. ‏
وهو ما دفعني لتسليط الضوء على هذه القضية لعل ذلك يساعد وزارة الاقتصاد والتجارة التي تعمل على تعديل قانون الشركات والتي تتجلى من خلال السؤال التالي: ‏
(أين حقوق صغار المساهمين في الشركات المساهمة المغفلة في ظل أحكام قانون الشركات)؟ ‏
فقد نصت المادة /167/من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 على ما يلي: ‏
(تصدر القرارات بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى). ‏
وهذا يعني أن لكل مساهم عدداً من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، وبما أن الأغلبية العظمى من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات تملك الحصة الأكبر من الأسهم فإن حضورهم اجتماعات الهيئات العامة التأسيسية أو العادية أو الغير عادية كافياً لتحقيق الأغلبية القانونية المطلوبة وهو ما يؤدي إلى إقصاء أصوات بقية أعضاء الهيئة العامة مهما بلغ عدد الحاضرين حتى لو بلغ عددهم المئات ويجعلهم دون أي تأثير وذلك عند عرض أي اقتراح للتصويت عليه في الهيئة العامة والذي يعتبر موافقاً عليه مسبقاً ولا يحتاج إلا إلى إكسابه الصفة القانونية حتى لو عارضه أغلبية الحاضرين من صغار المساهمين. ‏
وأذكر أمثلة على مثل هذه الاقتراحات التي يعرضها مجلس الإدارة للتصويت عليها: ‏
- الترخيص لأي من أعضاء مجلس الإدارة بإبرام العقود والمشروعات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها. ‏
- تحديد طريقة تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة. ‏
- تحديد طريقة تحديد بدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء المجلس. ‏
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ‏
- الموافقة على تقرير المدير العام والبيانات المالية. ‏
- بعض الاقتراحات التي قد تتعارض مع القوانين المالية والضريبية ولديّ الأمثلة على ذلك. ‏
وبما أن إقرار مثل هذه المقترحات تكون عادةً من مصلحة مجلس الإدارة فإن عرض مثل هذه الموضوعات على الهيئة العامة سيحظى بالموافقة ويبقى شكلياً. ‏
ففي حين مُنح الحق للمساهم الذي يملك ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم. ‏
وبما أن عمليات الاكتتاب على أسهم الشركات المساهمة تحظّر على الشخص الطبيعي الاكتتاب بأكثر من 5% من أسهم الشركة وأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مشروط بامتلاك المساهم المرشح نسبة تعادل أو تزيد عن النسبة التي يجوز له الاكتتاب بها، أو أن يكون مالكاً لعدد كبير من الأسهم يعجز عن تأمينه أي من صغار المساهمين. ‏
كل ذلك يجعل فرصة صغار المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو الأخذ بالآراء التي يعرضها هؤلاء في الهيئة العامة في أي قضية معروضة للتصويت أمراً مستحيلاً أو معدوماً طالما أن التصويت بعدد الأسهم وليس بعدد الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة. ‏
وهذا يعني أن مجالس إدارة الشركات المساهمة تستأثر باتخاذ جميع القرارات دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح وآراء صغار المساهمين التي قد يكون لها رأي معارض لبعض تلك الاقتراحات المطروحة للتصويت عليها. ‏
لذلك أقترح على وزارة الاقتصاد والتجارة التي من واجبها السعي للمحافظة على حقوق صغار المساهمين في الشركات المساهمة، والتي تعكف الآن على تعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 التي طلبت من المهتمين تزويدها بأي أراء تساعدها في تعديله ومعالجة ذلك الموضوع من خلال مايلي: ‏
1- تطبيق قواعد حوكمة الشركات وإيجاد النص التشريعي الملزم بأن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة من صغار المساهمين ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة. ‏
2- تطبيق أحكام المادة /140/ من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 وتوسيعها بحيث يحجب عن أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في انتخاب الأعضاء المستقلين وكذلك في انتخاب العضو الذي يمثل صغار المساهمين. ‏
3- عدم السماح للأعضاء ومجالس الإدارات بالمشاركة في التصويت على الاقتراحات التي يكون لهم مصلحة أو منفعة مالية مباشرة فيها والتي تُعرض للتصويت عليها في اجتماعات الهيئة العامة مثل (تحديد المكافآت السنوية – بدلات حضور الجلسات – الترخيص لأي من أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود ومشروعات تعقد مع الشركة... وغيرها .‏