المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرئيس الأسد يصدر القانون الخاص بالشركات ..



b_nokko
03-15-2008, 10:39 PM
[center:2es11gwb]بسم الله الرحمن الرحيم




القانون سيصبح نافذاً بالتوازي مع قانون التجارة بداية شهر نيسان المقبل

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم السبت القانون رقم 3 للعام 2008 الخاص بالشركات متضمناً 227 مادة.


وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القانون يتضمن الإطار القانوني الصحيح لمختلف النشاطات الإقتصادية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالشركات بكل أنواعها.
وسيتم العمل بالقانون الجديد اعتباراً من الأول من نيسان المقبل بالتوازي مع بدء العمل بقانون التجارة.
وأقر مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون الشركات وأصبح قانوناً بعد أن أنهى التداول العام حوله وأدخل عليه عدة تعديلات.
ويهدف مشروع قانون الشركات الى "تبسيط الإجراءات ومواكبة التطورات الإقتصادية وخاصة في ظل تحول الاقتصاد السوري الى اقتصاد السوق الاجتماعي ومفاوضات توقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مع الأخذ بالاعتبار أحكام القوانين المقارنة في الدول العربية وبعض القوانين الأجنبية لمواكبة التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين العربي والدولي.
وأدخل الى مشروع قانون الشركات الجديد العديد من أنواع الشركات التجارية مثل الشركات القابضة والشركات الخارجية وسمح بتأسيس الشركات المدنية.
ويمنح قانون الشركات دورا كبيرا للشركات المساهمة العامة التي تطرح أسهمها على الإكتتاب العام وتساهم في تنمية المدخرات الفردية للمواطن السوري التي ستصبح وسيلة إدخار وإستثمار تلبي حاجات الإقتصاد والمواطن بالتوازي والتوازن فيما بينها وتساعد على جذب الإستثمارات بما يكفل نمو واستقرار الاقتصاد السوري.
ويتناول مشروع القانون كل ما يتعلق بالشركات وأنواعها وتسجيلها وجنسيتها والوضع القانوني لمدير الشركة ومجلس إدارتها إضافة إلى اندماج الشركات.
وأدخلت بعض التعديلات على مشروع القانون بإضافة عقوبات جديدة للمخالفين كما ناقش القانون الجديد التعاريف العامة, ونطاق سريان القانون وشهر وبطلان الشركة والشكل القانوني للشركات وسجلها, وشهادة تسجيل الشركة وجنسيتها ومركزها الرئيسي.‏
كما يناقش القانون الشخصية الاعتبارية والبيانات الالزامية, وبيان المحكمة المختصة في سماع المنازعات, والوضع القانوني لمدير الشركة ومجلس إدارتها كما يتضمن أنواع الشركات, شركات الأموال وشركات اشخاص, كما يتضمن أيضاً شكل الشركات التي هي شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصصة, والشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة بفرعيها العامة والخاصة, والشركة القابضة والشركة الخارجية اضافة الى كيفية تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية, والمحدودة المسؤولية والمساهمة.
كما يتضمن مشروع القانون إندماج الشركات وأحكاماً انتقالية ورقابة وزارة الاقتصاد والتجارة عليها.
واتجه مشروع القانون إلى التقريب بين أحكامه وأحكام القوانين الأجنبية وذلك تماشياً مع التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين العربي والدولي.


رأيان إقتصاديان ..
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد معمار في تصريح لسيريانيوز أن "مسودة مشروع القانون الذي هو في طريقه للنشر تعالج موضوع الشركات التي لم تكن موجودة في القانون القديم بسبب المتغيرات الجديدة حيث لم يكن القانون القديم يتضمن شيئاً عن الشركات القابضة كما توسع أكثر بمسألة الشركات المساهمة المغفلة وميز بين نوعين مساهمة مغلقة ومفتوحة والقصد التمييز بين الشركات المساهمة المغفلة التي لاتفتح أسهمها للاكتتاب العام وبين الشركات التي تتيح الإكتتاب العام على أسهمها اضافة الى بعض التعديلات حول الحد الادنى الذي كان مطلوباً في رأس المال نتيجة التغير الكبير الي طرأ على قيمة العملة بين أربعينيات القرن الماضي وهذه الأيام".
وحول الفصل الذي طرأ على قانون التجارة وقانون الشركات قال معمار انه "بغض النظر عن الموضوع الذي يحتاج حقيقة الى إختصاصي قانوني على علاقة بالتشريعات والفقة التشريعي والقانوني إلا انه ما يهم هوالجانب الاقتصادي في القانون ولذلك سواء أكان قانون الشركات مستقلا أو جزءا من قانون التجارة أو أحد فصوله فلا مشكلة في ذلك لكن المهم ه المضمون القانوني ومدلولاته الاقتصادية " .
من جهته قال رامز باذيب من المركز الاقتصادي السوري إنه"كان لابد من صدور قانون الشركات منذ فترة لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وخاصة انه أشبع نقاشاً خلال الفترة الماضية وكثرت المطالبات إلى التسريع بإصداره لإيجاد ناظم قانوني حديث لمناخ الأعمال في سورية إلى جانب قانون التجارة الذي صدر مؤخراً ".
ولفت باذيب إلى ان قانون الشركات الجديد "لحظ موضوع اندماج الشركات والآلية القانونية لهذه الاندماجات ولاسيما أن النظام الاقتصادي السائد اليوم في سورية هو نظام قائم على المنافسة التي لا وجود فيها للكيانات الصغيرة وبالتالي يمكن القانون الجديد أن يشجع الشركات الصغيرة على الاندماج فيما بينها لخلق كيانات اقتصادية أقوى وأكثر قدرة على المنافسة ."
وأشار باذيب الى أن القانون الجديد "تطرق أيضاً إلى الآلية التي يمكن من خلالها تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية والتضامنية إلى شركة محدودة المسؤولية ومساهمة، وهو من النقاط غاية الأهمية التي لم يلحظها القانون السابق، إلى جانب نقاط أخرى تتمثل موضوعات المحكمة المختصة فى فض المنازعات التي تنشأ بين الشركاء وبينهم وبين القائمين على ادارتها أو التي تنشأ عن علاقتها بالغير والوضع القانوني لمدير الشركة وأعضاء مجلس الادارة واثبات الشركة وانحلالها وتصفيتها وتعيين المصفى وشهر التصفية وكل ما يتعلق بالتصفية من حقوق الشركاء والمساهمين."
وحول العلاقة التي كانت قائمة بين قانوني الشركات والتجارة سابقاً قال باذيب ان التطورات الحالية "فرضت فصل هذين القانونين خلافاً لما كان عليه الحال في القانون السابق للعام 1949 وذلك بهدف تسهيل عملية تطوير هذه القوانين كما ترى الحكومة, حيث أن كل ما يتعلق بالشركات عادة يتطور بشكل سريع أكثر من التجارة فقانون التجارة يقوم على عنصرين أساسيين, الأول هو مفاهيم ثابتة لا تتغير والثاني متغيرات‏‏. بينما الشركات ستخضع لتعديلات أكبر لأنها تتطور يوماً بعد يوم وبسرعة كبيرة. الا ان التكامل يبقى منطقيا وطبيعيا بين القانونين لذلك فإن دخول القانونين حيز التنفيذ سيكون في الوقت نفسه ليتم إلغاء كامل لقانون التجارة القديم بشقيه التجارة والشركات."


أحكام القانون الجديد ..
تشمل أحكام القانون الجديد جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية ومؤسسة في سورية مطبقاً قواعد القانون المدني لاسيما ما يتعلق منها بعقد الشركة على الشركات المنصوص عليها في أحكامه شريطة ألا تكون تلك القواعد مخالفة لتلك الأحكام بشكل صريح أو ضمني.
وحدد القانون آليات إشهار وبطلان الشركة وشكلها القانوني وأنواعها وتسجيلها وآليات شطب هذا التسجيل معتبراً جنسية الشركة سورية إذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات دون أن تخضع لهذه الأحكام والشركات المسجلة في المناطق الحرة السورية .
كما تضمن قانون الشركات آليات تحديد إسم الشركة والبيانات الإلزامية في مطبوعاتها والحالات والكيفية التي يتم فيها إنحلالها والآليات التي يتم من خلالها تصفية تلك الشركة وواجبات المصفي وحقوق الشركاء والمساهمين من التصفية ومسؤوليات المصفي وكيفية الإنتهاء من أعمال التصفية .
وتضمن الباب الثاني من القانون آليات تأسيس شركة التضامن وطرق تحديد عنوانها ورأسمالها وإجراءات
تسجيلها ومسؤولية الشركاء عن ديونها إلى جانب تحديد إدارتها وتكوين مجلس شركائها وآليات انحلال الشركة أو ضم شريك إليها اضافة الى أرباح الشركة وخسائرها .
كما تضمن الباب الثالث للقانون موضوع الشركة التوصية فيما تضمن الباب الرابع للشركة موضوع المحاصة والخامس للشركة محددة المسؤولية اضافة الى الباب السادس للشركات المساهمة والسابع للشركات القابضة والثامن للشركات الخارجية.
وشرح القانون في بابه التاسع آليات تحويل الشكل القانوني لشركات التوصية والتضامنية إلى شركة محدودة المسؤولية ومساهمة كما خصص الباب العاشر لتفصيل اندماج الشركات وإجراءاته .


الأحكام العامة ..
أعطى القانون وزارة الاقتصاد والتجارة حق مراقبة الشركات المساهمة والقابضة والمحدودة المسؤولية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه والنظام الأساسي لهذه الشركات إلى جانب إعطائها الحق في تكليف جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبية دولية معتمدة من الوزارة وذات خبرة على مستوى عالي من الكفاءة للقيام بتفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعمالها لتقديم تقرير بهذه الأعمال إلى الوزارة التي أعطيت أيضاً صلاحيات إصدار القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ملزماً الشركات بالعمل بمقتضاها.
أعفى القانون القروض التي تقدمها الشركة القابضة للشركة التابعة من أية ضرائب مهما كانت تسميتها إلى جانب إعفاء إيرادات الشركة القابضة الناجمة عن تملكها حصصاً وأسهماً في شركات أخرى من أية ضرائب وإعفائه كذلك لرأسمال الشركة الخارجية من رسم الطابع ومن ضريبة الدخل ومن ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة محدداً رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية بعشرة آلاف ليرة سورية ورسم تصديق النظام الأساسي للشركة المساهمة بخمسة وعشرين ألف ليرة سورية .




سيريانيوز





أخوكم
محمد[/center:2es11gwb]