b_nokko
03-16-2008, 07:22 PM
[center:364gku7d]بسم الله الرحمن الرحيم
500 ألف ليرة تعويض وفاة ومثلها للعجز الكلي
رفع الاتحاد السوري لشركات التأمين النظام الإلزامي للمسؤولية المدنية عن استعمال المركبات إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بعد اعتماده وذلك لاستكمال إجراءات إصداره من قبل مجلس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن النظام الجديد والذي يتكون من 17 مادة حدد مسؤولية السائق ومالك المركبة تجاه الغير وحقوق المتضرر تجاه شركات التأمين وحالات الرجوع التي يحق لمؤسسة التأمين أو شركة التأمين استرداد ما دفعته من تعويضات في حالة المخالفة المتعددة للسائق من عدم حيازته لرخصة القيادة أو السوق تحت تأثير الكحول وغيرها.
كما تضمن أحكاماً عامة بالنسبة للدعاوى القضائية مرفقا بجدول لأقساط التأمين السنوية المقترحة لكل نوع من أنواع المركبات.
ونقلت الوكالة عن أوساط في الاتحاد أن النظام الجديد شمل أيضاً التأمين على الأضرار الجسدية والمادية للغير(الأشخاص والممتلكات) كل أنواع المركبات فيما شمل نظام التأمين السابق الأضرار الجسدية والمادية للسيارات السياحية فقط والفئات من مركبات وشاحنات وبرادات كانت مؤمنة ضد الأضرار الجسدية فقط.
ووفقاً لهذه المصادر فإن النظام اقترح أن يكون التزام شركة التأمين تجاه المتضررين كتعويض ودي عن الوفاة 500 ألف ليرة وفى حالة العجز الكلى الدائم 500 ألف ليرة كحد أقصى و5000 لكل درجة عجز عن مجمل وظائف الجسم فيما يبلغ تعويض الحمل 150 ألف و 6000 ليرة تدفع شهريا في حال التعطل عن العمل وحدد مئة ألف كحد أقصى لنفقات العلاج.
ويمكن تعديل أحكام هذا النظام بعد مناقشته من قبل وزارتي المالية والعدل برفع قيمة التعويضات أو الأقساط..
كما ذكرت هذه المصادر للوكالة أن هذا النظام تم وضعه من قبل لجنة مكونة من أعضاء يمثلون شركات التأمين كافة لتبيان مصلحة شركة التأمين وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المتضررين وتحديد مسؤولية السائق والمالك في المركبة بالتكافل
والتضامن وفق الأنظمة المعتمدة والمعمول بها إقليميا ودوليا.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين قد أحدثت في وقت سابق صندوقا لتعويض المتضررين من حوادث السير التي تتسبب بها سيارات أو مركبات لا يمكن التعرف عليها أو معرفة هوية سائقها أو مالكها.
وحددت الحد الأقصى للتعويض الذي يمنحه الصندوق للمتضرر في حالة الوفاة بقيمة 300 ألف ليرة سورية تدفع للورثة الشرعيين, والمبلغ ذاته في حالة العجز الدائم, ومثلها في حالة العجز الدائم الجزئي مضروبة بنسبة العجز المقررة أصولا.
كما رصدت الهيئة مبلغ 500 ليرة سورية يوميا في حالة العجز المؤقت تسدد للمتضرر لمدة أقصاها مئة يوم, إضافة إلى تخصيص خمسين ألف ليرة سورية لمصاريف العلاج الطبي.
سيريا نيوز
أخوكم
محمد[/center:364gku7d]
500 ألف ليرة تعويض وفاة ومثلها للعجز الكلي
رفع الاتحاد السوري لشركات التأمين النظام الإلزامي للمسؤولية المدنية عن استعمال المركبات إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بعد اعتماده وذلك لاستكمال إجراءات إصداره من قبل مجلس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن النظام الجديد والذي يتكون من 17 مادة حدد مسؤولية السائق ومالك المركبة تجاه الغير وحقوق المتضرر تجاه شركات التأمين وحالات الرجوع التي يحق لمؤسسة التأمين أو شركة التأمين استرداد ما دفعته من تعويضات في حالة المخالفة المتعددة للسائق من عدم حيازته لرخصة القيادة أو السوق تحت تأثير الكحول وغيرها.
كما تضمن أحكاماً عامة بالنسبة للدعاوى القضائية مرفقا بجدول لأقساط التأمين السنوية المقترحة لكل نوع من أنواع المركبات.
ونقلت الوكالة عن أوساط في الاتحاد أن النظام الجديد شمل أيضاً التأمين على الأضرار الجسدية والمادية للغير(الأشخاص والممتلكات) كل أنواع المركبات فيما شمل نظام التأمين السابق الأضرار الجسدية والمادية للسيارات السياحية فقط والفئات من مركبات وشاحنات وبرادات كانت مؤمنة ضد الأضرار الجسدية فقط.
ووفقاً لهذه المصادر فإن النظام اقترح أن يكون التزام شركة التأمين تجاه المتضررين كتعويض ودي عن الوفاة 500 ألف ليرة وفى حالة العجز الكلى الدائم 500 ألف ليرة كحد أقصى و5000 لكل درجة عجز عن مجمل وظائف الجسم فيما يبلغ تعويض الحمل 150 ألف و 6000 ليرة تدفع شهريا في حال التعطل عن العمل وحدد مئة ألف كحد أقصى لنفقات العلاج.
ويمكن تعديل أحكام هذا النظام بعد مناقشته من قبل وزارتي المالية والعدل برفع قيمة التعويضات أو الأقساط..
كما ذكرت هذه المصادر للوكالة أن هذا النظام تم وضعه من قبل لجنة مكونة من أعضاء يمثلون شركات التأمين كافة لتبيان مصلحة شركة التأمين وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المتضررين وتحديد مسؤولية السائق والمالك في المركبة بالتكافل
والتضامن وفق الأنظمة المعتمدة والمعمول بها إقليميا ودوليا.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين قد أحدثت في وقت سابق صندوقا لتعويض المتضررين من حوادث السير التي تتسبب بها سيارات أو مركبات لا يمكن التعرف عليها أو معرفة هوية سائقها أو مالكها.
وحددت الحد الأقصى للتعويض الذي يمنحه الصندوق للمتضرر في حالة الوفاة بقيمة 300 ألف ليرة سورية تدفع للورثة الشرعيين, والمبلغ ذاته في حالة العجز الدائم, ومثلها في حالة العجز الدائم الجزئي مضروبة بنسبة العجز المقررة أصولا.
كما رصدت الهيئة مبلغ 500 ليرة سورية يوميا في حالة العجز المؤقت تسدد للمتضرر لمدة أقصاها مئة يوم, إضافة إلى تخصيص خمسين ألف ليرة سورية لمصاريف العلاج الطبي.
سيريا نيوز
أخوكم
محمد[/center:364gku7d]