المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات جديدة في مجال التأمين .....



b_nokko
04-14-2008, 07:09 AM
[center:1a6kktep]بسم الله الرحمن الرحيم





أربعة قرارات من «كعب الدست» أصدرها أمس وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الدكتور محمد الحسين بناء على موافقة مجلس الإدارة واقتراح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين.

وقلت من «كعب الدست» لأنها من القرارات المهمة في مسيرة تنظيم العمل التأميني وزيادة مصداقية السوق والشركات العاملة فيها، وإذا كنت سوف أبدأ بالقرار المتعلق بالمدة المحددة للاستعانة بموظفين غير سوريين فإن باقي القرارات لا تقل أهمية... ‏




من الشركات ‏

فقد حدد القرار الذي حمل الرقم 154/100/م.إ المدة التي يسمح خلالها لشركة التأمين السورية باستخدام موظفين غير سوريين بأربع سنوات اعتباراً من تاريخ حصول الشركة على رخصة مزاولة العمل من الهيئة ولا يجوز لشركة التأمين التقدم بطلب للموافقة على استخدام غير سوريين بعد انقضاء هذه المادة، كما أنه لا يجوز لشركة التأمين التقدم بطلب استخدام جديد لغير السوريين الذين انتهت خدماتهم بعد انقضاء المدة التي تمت الموافقة عليها لدى شركة تأمين سابقة. ‏

وأناط القرار بهيئة التأمين مسؤولية منح الموافقة على العمل لمدة زمنية لا تتجاوز السنتين وذلك في إطار المادة 15 من المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 ويجوز تحديد الموافقة لأسباب تقدرها الهيئة في حدود المدة القصوى المذكورة سابقاً. ‏

ودون أدنى شك فإن هذا القرار سيكون بمثابة صمام أمان للخبرات الوطنية من ناحية وحافزاً من ناحية أخرى على الاستفادة من الخبرات الأجنبية ليس فقط في ميدان إدارة العمل والاستشارات بل أيضاً في مجال التأهيل والتدريب ونقل المعارف، وأعتقد أن التأمين هو القطاع الوحيد الذي يبادر إلى هذه الخطوة. ‏

أما القرار الثاني والذي حمل الرقم 155/100/م.إ وجاء بناء على أحكام نظام الحوكمة في شركات التأمين السورية فقد حدد الحد الأقصى لمديونية رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالنسبة لأي شركة من شركات التأمين بما لا يزيد على 10% من مجموع الأقساط المستحقة عليهم لقاء القيام بأعمال التأمين على ممتلكاتهم لدى الشركة، كما أن القرار منع بأي حال من الأحوال إجراء عمليات التقاص بين الأقساط المستحقة للجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وبين التعويضات التي تستحق لهم جراء تسوية الحوادث لصالحهم على أن توافى الهيئة بشكل ربع سنوي ببيانين مستقلين يظهر الأول الأقساط المستحقة على كل طرف من الأطراف المذكورة والمبالغ التي تم سدادها فعلاً ويظهر الثاني التعويضات المستحقة لأي منهم نتيجة الحوادث المؤمنة لصالح كما هي بنهاية كل ربع من أرباع السنة. ‏

وهكذا ببساطة تضع الهيئة خطوة وقائية تمنع ما قد يحدث مستقبلاً والذي من شأنه هز ثقة المساهمين والسوق بهذه الشركة أو تلك واستغلال أموال المساهمين، لكن مع هذا القرار والشفافية التي سوف تظهر بها ديون الأشخاص المذكورين تبعد الهيئة شبحاً تكررت زيارته لكثير من الشركات المساهمة المطلوبة في مجالات مختلفة. ‏



في السوق ‏

في مجال تنظيم عمل السوق التأمينية كان هناك قراران مهمان... الأول يتعلق بشرط التأمين الإلزامي على المواد والسلع المستوردة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فقد أعفى القرار رقم 157 بعض المواد والحالات من شرط التأمين الإلزامي الوارد في القرار 312 بتاريخ 16/8 وحددها بما يلي: ‏

أ ـ المواد والبضائع التي تستورد من قبل الهيئات السياسية والقنصلية والدولية أو من قبل المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية أو هيئة الأمم المتحدة. ‏

ب ـ المواد والبضائع التي يتم استيرادها من قبل جهات مرتبطة مع الدولة بعقود أو اتفاقيات تنص صراحة على إعفائها من التأمين الإلزامي. ‏

ج ـ المواد والبضائع التي يتم استيرادها بموجب أحكام اتفاقية التبادل التجاري أو اتفاقيات دولية تنص صراحة على استثنائها أو إعفائها من شرط التأمين. ‏

د ـ الإعانات والهبات والتبرعات الواردة إلى جهات رسمية في القطر أو إلى أي من منشآت القطاع العام. ‏

هـ ـ المواد والبضائع التي تستورد من قبل الأجنحة العربية والأجنبية التي تشترك في معرض دمشق الدولي أو عن طريقها. ‏

و ـ المواد والبضائع التي تحمل الصفة السرية المستوردة من قبل وزارة الدفاع وغيرها من وزارات وإدارات الدولة. ‏

ز ـ المستوردات الخاصة بجيش التحرير الفلسطيني والمنظمات. ‏

ط ـ العفش المنزلي والنماذج والهدايا ومواد الدعاية التي توزع مجاناً والمواد الأخرى التي ترد بصحبة المسافرين. ‏

ي ـ الكتب والصحف والمجلات والنشرات والمطبوعات المماثلة. ‏

ك ـ المواد والبضائع المستوردة عن طريق الطرود البريدية أو عن طريق المطارات السورية. ‏

ل ـ الخضار والفواكه الطازجة الصالحة للطعام، والأسماك الطازجة أو المبردة أو المجمدة. ‏

م ـ الحالات الاضطرارية الأخرى التي يعود تقديرها لوزير المالية ـ رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف بناء على اقتراح مدير عام الهيئة. ‏

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه تعتبر قائمة الإعفاءات السابقة أو أية قائمة أخرى تتصل بذلك معدلة حكماً بما يتطابق مع ما ورد في هذه القائمة. ‏

وهنا توضح مصادر الهيئة أن رسم التأمين لا يشكل ضريبة ولا عائقاً في عملية التحرير التجاري الجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بل يشكل ضمانة لأية أضرار قد تلحق بهذه المستوردات وهي بالمصلحة اضراراً اقتصادية وليست اضراراً تجارية خاصة بالجهة المعنية بالاستيراد. وهي إجراء يطبق في كثير من الدول العربية الأعضاء في هذه المنطقة. ‏

أما القرار الثاني المتعلق بتنظيم وتنشيط السوق فذهب إلى مجال مهم ظل لسنوات بعيداً عن الأضرار ويمكنه أن يشكل رصيداً مهماً في إيرادات السوق وإعادة التأمين إلى الشركات الوطنية، إذ حدد القرار رقم 156 الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري (بضائع) وفق ما يلي: ‏

أ ـ شروط «C» جـ من شروط مجمع مكتتبي التأمين البحري في لندن 0.15%. ‏

ب ـ شروط «B» ب من شروط مجمع مكتتبي التأمين البحري في لندن 0.20%. ‏

جـ ـ شروط «A» أ من شروط مجمع مكتتبي التأمين البحري في لندن 0.30%. ‏

وعلى جميع الجهات التأمينية (شركات التأمين السورية والمؤسسة العامة السورية للتأمين) الالتزام بهذه الحدود اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار، ولا يجوز لأية جهة تأمينية «الشركات أو المؤسسة» تجاوز هذه الأسعار أو تخطي حدود العمولة المقررة للوكلاء، ولا يجوز منح أية حسومات أو تحميل أية دفعات عليها. ‏

وحددت المادة الثانية من القرار عمولة الوكلاء بالنسبة للأعمال والأسعار المذكورة أعلاه بواقع 15% كحد أقصى. ‏

كما وكلف القرار الاتحاد السوري لشركات التأمين باقتراح آلية تضمن التأكد من سلامة وصحة تطبيق نصوصه وفق أحكام هذا القرار، بما في ذلك إمكانية وجود تمثيل مشترك للاتحاد في مرفأي اللاذقية وطرطوس، وتحدد مهام المكتب من قبل الاتحاد. ‏

ولم تترك الهيئة قرارها دون متابعة إذ أعلنت في مادتها الرابعة أنه تطبق أحكام الفصل الحادي عشر من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 وبصورة خاصة المادة 41 منه، وتطبق العقوبات الواردة أدناه على الشركات المخالفة لأحكام هذا القرار: ‏

أ ـ فرض غرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ليرة سورية عندما يثبت تجاوز الشركة حدود القرار المذكور، سواء لجهة الأسعار المطبقة أو العمولات الموضوعة أو الحسومات الممنوحة أو المكافآت التي تزيد عمولة الوكيل بأي شكل من الأشكال، ويشمل ذلك إصدار الملاحق التي تؤدي إلى عدم تطبيق القرار. ‏

ب ـ تضاعف الغرامة عند ثبوت ارتكاب المخالفة للمرة الثانية وتزاد إلى أربعة أضعاف عندما تثبت المخالفة في المرة الثالثة. ‏

ج ـ في حال ارتكاب المخالفة مجدداً يوقف اكتتاب الشركة في فرع التأمين البحري (بضائع) بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام. ‏




تشرين




أخوكم
محمد[/center:1a6kktep]

kinan
04-14-2008, 05:06 PM
المدة التي يسمح خلالها لشركة التأمين السورية باستخدام موظفين غير سوريين بأربع سنوات


ودون أدنى شك فإن هذا القرار سيكون بمثابة صمام أمان للخبرات الوطنية من ناحية وحافزاً من ناحية أخرى على الاستفادة من الخبرات الأجنبية ليس فقط في ميدان إدارة العمل والاستشارات بل أيضاً في مجال التأهيل والتدريب ونقل المعارف، وأعتقد أن التأمين هو القطاع الوحيد الذي يبادر إلى هذه الخطوة. ‏

فعلا ان فترة اربع سنوات اكثر من كافية للاستفادة من الخبرات الاجنبية . و هذا القرار سوف يشجع الخبرات المحلية على التطور استعدادا للاستحقاق القادم.

b_nokko
04-15-2008, 06:12 AM
[center:9znvxkh0]بسم الله الرحمن الرحيم




شاكر مداخلتك العطرة .



أخوكم
محمد[/center:9znvxkh0]