مشاهدة النسخة كاملة : ممنوع الجمع بين مهنة الصرافة والحوالات
حصر مصرف سورية المركزي مهنة الصرافة والحوالات الدولية فقط بشركات الصرافة «الشركات المساهمة» تلقي وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية إذ يمكن لشركة الصرافة المساهمة تقديم هذه الخدمة كمهنة واحدة في مقر واحد وبالفروع المسجلة. وفي الكتاب الموجه إلى وزارة الإدارة المحلية منع «المركزي» مكاتب الصرافة «الشركات التضامنية» من ممارسة نشاط الحوالات إذ يقتصر عملها على تصريف العملات الأجنبية فقط مشدداً على عدم جواز الجمع بين مهنة الصرافة والحوالات الداخلية في مقر واحد بل يجب أن تتم ممارسة هاتين الخدمتين في مقرين منفصلين.
وطالب المصرف المركزي من المحافظين بضرورة تطبيق القانون رقم 24 لعام 2006 الناظم لمهنة الصرافة وتعليماته التنفيذية موضحاً أن مهنة الحوالات البريدية الداخلية تتم من قبل شركات محدودة المسؤولية أو مساهمة وفق أحكام القانون رقم 51 لعام ٢004 وقرار وزير الاتصالات والتقانة رقم ١٦ لعام 20٠9 بحيث يتم الترخيص لمزاولة هذه المهنة بموجب عقود تبرم مع المؤسسة العامة للبريد بعد موافقة مصرف سورية المركزي، وتكون الحوالات بالعملة السورية وضمن الأراضي السورية فقط ولايجوز لهذه الشركات ممارسة مهنة الصرافة «صرافة العملات والحوالات الدولية» بحيث يكون لكل مهنة مقر مستقل وترخيص إداري منفصل.
شام لايف
المعلم عمر
06-07-2010, 05:42 PM
كلام جميل
شركات الصرافة يكفيها الحولات الخارجية
الداخلية لافائدة مرجوة منها
kinan
06-07-2010, 09:57 PM
القرار اعطى ميزة تفضيلية لشركات الصرافة " المساهمة "
السلام عليكم و رحمة الله
أهم الميزات التي تتمتع بها شركات الصرافة المساهمة عن مكاتب الصرافة
حسب القانون رقم 24 لعام 2006 الذي سمح بتأسيس مؤسسات الصرافة ، قسم هذه المؤسسات لنوعين :
أولاً – مكاتب الصرافة و يتم تأسيسها على شكل شركة تضامن بحد أدنى من الرأسمال يبلغ 50 مليون ليرة سورية يكون الشركاء فيها أشخاص طبيعيين فقط أي ليس شركات أو مصارف ، و يكون لها مقر واحد فقط في إحدى المدن و لا يحق لها فتح فروع إضافية ، و يحق لها مزاولة الأعمال التالية فقط :
أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) و جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل و الشيكات المصرفية و الشيكات السياحية و دفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات و ذلك وفقاً لأنظمة القطع.
ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية و أية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
و لا يحق لهذه المكاتب ممارسة أي عمل آخر غير ذلك .
ثانياً – شركات الصرافة : و يتم تأسيسها على شكل شركات مساهمة بأسهم أسمية فقط ، و بحد أدنى 250 مليون ليرة سورية ، و يجوز أن يكون المؤسسون أشخاص طبيعيين أو مصارف ، و يكون مركزها في إحدى مراكز المحافظات و يحق لها فتح ثلاثة فروع إضافية بدون زيادة رأس المال و بموافقة مصرف سوريا المركزي ، و يحق لها فتح فروع إضافية أخرى بشرط زيادة رأس المال بنسبة 50 مليون ليرة سورية عن كل فرع .
و يحق لهذه الشركات مزاولة نفس الأعمال التي يمارسها مكتب الصرافة بالإضافة للأعمال التالية :
أ- بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
ب- تلقي و تنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. و خاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
د- تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية و إيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي و ذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.
هـ- تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
و - بالإضافة للمصارف يحق لها الوساطة في كل ما يتعلق بنقل و تحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية و الخارج.
و لا يحق لمكاتب الصرافة ممارسة هذه الأعمال
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, Translated by SalamTech