عارف
06-08-2010, 01:30 AM
السلام عليكم و رحمة الله
أهم الميزات التي تتمتع بها شركات الصرافة المساهمة عن مكاتب الصرافة
حسب القانون رقم 24 لعام 2006 الذي سمح بتأسيس مؤسسات الصرافة ، قسم هذه المؤسسات لنوعين :
أولاً – مكاتب الصرافة و يتم تأسيسها على شكل شركة تضامن بحد أدنى من الرأسمال يبلغ 50 مليون ليرة سورية يكون الشركاء فيها أشخاص طبيعيين فقط أي ليس شركات أو مصارف ، و يكون لها مقر واحد فقط في إحدى المدن و لا يحق لها فتح فروع إضافية ، و يحق لها مزاولة الأعمال التالية فقط :
أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) و جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل و الشيكات المصرفية و الشيكات السياحية و دفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات و ذلك وفقاً لأنظمة القطع.
ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية و أية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
و لا يحق لهذه المكاتب ممارسة أي عمل آخر غير ذلك .
ثانياً – شركات الصرافة : و يتم تأسيسها على شكل شركات مساهمة بأسهم أسمية فقط ، و بحد أدنى 250 مليون ليرة سورية ، و يجوز أن يكون المؤسسون أشخاص طبيعيين أو مصارف ، و يكون مركزها في إحدى مراكز المحافظات و يحق لها فتح ثلاثة فروع إضافية بدون زيادة رأس المال و بموافقة مصرف سوريا المركزي ، و يحق لها فتح فروع إضافية أخرى بشرط زيادة رأس المال بنسبة 50 مليون ليرة سورية عن كل فرع .
و يحق لهذه الشركات مزاولة نفس الأعمال التي يمارسها مكتب الصرافة بالإضافة للأعمال التالية :
أ- بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
ب- تلقي و تنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. و خاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
د- تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية و إيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي و ذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.
هـ- تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
و - بالإضافة للمصارف يحق لها الوساطة في كل ما يتعلق بنقل و تحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية و الخارج.
و لا يحق لمكاتب الصرافة ممارسة هذه الأعمال
أهم الميزات التي تتمتع بها شركات الصرافة المساهمة عن مكاتب الصرافة
حسب القانون رقم 24 لعام 2006 الذي سمح بتأسيس مؤسسات الصرافة ، قسم هذه المؤسسات لنوعين :
أولاً – مكاتب الصرافة و يتم تأسيسها على شكل شركة تضامن بحد أدنى من الرأسمال يبلغ 50 مليون ليرة سورية يكون الشركاء فيها أشخاص طبيعيين فقط أي ليس شركات أو مصارف ، و يكون لها مقر واحد فقط في إحدى المدن و لا يحق لها فتح فروع إضافية ، و يحق لها مزاولة الأعمال التالية فقط :
أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) و جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل و الشيكات المصرفية و الشيكات السياحية و دفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات و ذلك وفقاً لأنظمة القطع.
ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية و أية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
و لا يحق لهذه المكاتب ممارسة أي عمل آخر غير ذلك .
ثانياً – شركات الصرافة : و يتم تأسيسها على شكل شركات مساهمة بأسهم أسمية فقط ، و بحد أدنى 250 مليون ليرة سورية ، و يجوز أن يكون المؤسسون أشخاص طبيعيين أو مصارف ، و يكون مركزها في إحدى مراكز المحافظات و يحق لها فتح ثلاثة فروع إضافية بدون زيادة رأس المال و بموافقة مصرف سوريا المركزي ، و يحق لها فتح فروع إضافية أخرى بشرط زيادة رأس المال بنسبة 50 مليون ليرة سورية عن كل فرع .
و يحق لهذه الشركات مزاولة نفس الأعمال التي يمارسها مكتب الصرافة بالإضافة للأعمال التالية :
أ- بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
ب- تلقي و تنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. و خاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
د- تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية و إيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي و ذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.
هـ- تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
و - بالإضافة للمصارف يحق لها الوساطة في كل ما يتعلق بنقل و تحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية و الخارج.
و لا يحق لمكاتب الصرافة ممارسة هذه الأعمال