b_nokko
05-25-2008, 03:46 PM
[center:3jr118h9]بسم الله الرحمن الرحيم
حسنت رئاسة مجلس الوزراء ( مشكورة ) من القانون الذي أعدته لجنة تأمين السيارات الشهر الماضي فيما يتعلق بالتامين الالزامي بشكل كبير ، وخاصة فيما يتعلق بمبالغ التعويضات التي يتوجب دفعها من شركات التامين ، وقد جاء توقيت اصدار القانون الجديد ليتماشى مع البدء في تنفيذ قوانين السير الجديدة.
قد نصت المادة /2/ منه على التأمين الإلزامي على أن التأمين من المسؤولية المدنية تجاه الغير الناجمة عن استعمال المركبة على أن تخضع لأحكام هذا النظام جميع المركبات الخاضعة للتسجيل في مديريات النقل والمركبات غير السورية الداخلة للقطر أو المارة فيه خلال مدة مكوثها حيث يشمل التأمين الإلزامي المنصوص عنه في قانون السير والمركبات ـ الأضرار الجسدية للغير سواء وجدوا داخل المركبة المؤمنة أو خارجها إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالبضائع والأموال والممتلكات المنقولة بالمركبة المؤمنة ما لم يجر التأمين عليها بعقد خاص وكذلك تدني القيمة وفوات المنفعة ـ .
كما نصت المادة /3/ على أن تلتزم جهة التأمين بالتعويضات التي تترتب نتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص المشار إليهم في المادة /2/ بسبب استعمال المركبة على أراضي سورية فقط وتحدد التزامات جهة التأمين في التعويض وفق الأسس التالية :
ـ تعويض الوفاة 750 ألف ليرة عن كل وفية للورثة الشرعيين
ـ تعويض العجز الدائم: وهو نسبة العجز المقررة مقدرة بـ 750 ألف ليرة للمصاب الواحد إضافة إلى تعويض الحمل المتكون 200 ألف ليرة عن كل حمل، تعويض التعطل عن العمل 12 ألف ليرة شهرياً بحد أقصى 72 ألف ليرة لكل متضرر، نفقات العلاج والتداوي الفعلية بحد أقصى 200 ألف ليرة لكل متضرر.
- تعويض الأضرار المادية للغير بحد أقصى 1.5 مليون ليرة للمتضرر الواحد.
ولمزيد من المقارنة بين القرار الجديد ومشروعه القديم ، والتعديلات التي ادخلت اليه ، ننشر فيما يلي المادة التي نشرناها على موقعنا بعيد صدور قانون المشروع الشهر الماضي والتي تحققت مطالبنا فيها ، حينما نوهنا الى ضرورة تعديل مشروع هذا القرار بما يتعلق بموضوع التعويضات :
انهت لجنة تامين السيارات مشروع القانون الذي تدرسه عن تامين المركبات ضد الحوادث في سوريا
واكثر ما ميز هذا القانون هو الشفافية في توضيح مسؤولية كل من السائق والمالك للسيارة ، على الرغم من تضامنهما تكافليا امام الغير في المسؤولية كما تم فيه اضافة مادة الاضرار المادية الى الاضرار الجسدية التي كانت متوفرة وحدها سابقا في حالات وقوع الحادث مع السائق غير المالك للسيارة
لكن المستغرب هو انخفاض قيمة التعويضات الممنوحة من قبل شركات التامين والتي اقترحها مشروع القانون حين خصص للوفاة أو العجز الدائم عن كل الوظائف مبلغ 500 الف ليرة ، فيما خصص لفقدان الحمل مبلغ 150الف و100 الف الحد الاقصى لتكاليف نفقات العلاج ؟1
وهنا نسأل هل ستكفي هذه المئة الف في حال كون الحادث خطيرا وخصوصا مع الاسعار المميزة في مشافينا ،ام ان شركات التامين لها نية التعاقد مع المشافي العامة
هو سؤال نامل من المعنيين الاجابة عليه قبل اقرار مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء ،حتى لا يكون هذا القانون مطابقا لرغبات شركات التامين وحدها
سورية الغد
أخوكم
محمد[/center:3jr118h9]
حسنت رئاسة مجلس الوزراء ( مشكورة ) من القانون الذي أعدته لجنة تأمين السيارات الشهر الماضي فيما يتعلق بالتامين الالزامي بشكل كبير ، وخاصة فيما يتعلق بمبالغ التعويضات التي يتوجب دفعها من شركات التامين ، وقد جاء توقيت اصدار القانون الجديد ليتماشى مع البدء في تنفيذ قوانين السير الجديدة.
قد نصت المادة /2/ منه على التأمين الإلزامي على أن التأمين من المسؤولية المدنية تجاه الغير الناجمة عن استعمال المركبة على أن تخضع لأحكام هذا النظام جميع المركبات الخاضعة للتسجيل في مديريات النقل والمركبات غير السورية الداخلة للقطر أو المارة فيه خلال مدة مكوثها حيث يشمل التأمين الإلزامي المنصوص عنه في قانون السير والمركبات ـ الأضرار الجسدية للغير سواء وجدوا داخل المركبة المؤمنة أو خارجها إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالبضائع والأموال والممتلكات المنقولة بالمركبة المؤمنة ما لم يجر التأمين عليها بعقد خاص وكذلك تدني القيمة وفوات المنفعة ـ .
كما نصت المادة /3/ على أن تلتزم جهة التأمين بالتعويضات التي تترتب نتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص المشار إليهم في المادة /2/ بسبب استعمال المركبة على أراضي سورية فقط وتحدد التزامات جهة التأمين في التعويض وفق الأسس التالية :
ـ تعويض الوفاة 750 ألف ليرة عن كل وفية للورثة الشرعيين
ـ تعويض العجز الدائم: وهو نسبة العجز المقررة مقدرة بـ 750 ألف ليرة للمصاب الواحد إضافة إلى تعويض الحمل المتكون 200 ألف ليرة عن كل حمل، تعويض التعطل عن العمل 12 ألف ليرة شهرياً بحد أقصى 72 ألف ليرة لكل متضرر، نفقات العلاج والتداوي الفعلية بحد أقصى 200 ألف ليرة لكل متضرر.
- تعويض الأضرار المادية للغير بحد أقصى 1.5 مليون ليرة للمتضرر الواحد.
ولمزيد من المقارنة بين القرار الجديد ومشروعه القديم ، والتعديلات التي ادخلت اليه ، ننشر فيما يلي المادة التي نشرناها على موقعنا بعيد صدور قانون المشروع الشهر الماضي والتي تحققت مطالبنا فيها ، حينما نوهنا الى ضرورة تعديل مشروع هذا القرار بما يتعلق بموضوع التعويضات :
انهت لجنة تامين السيارات مشروع القانون الذي تدرسه عن تامين المركبات ضد الحوادث في سوريا
واكثر ما ميز هذا القانون هو الشفافية في توضيح مسؤولية كل من السائق والمالك للسيارة ، على الرغم من تضامنهما تكافليا امام الغير في المسؤولية كما تم فيه اضافة مادة الاضرار المادية الى الاضرار الجسدية التي كانت متوفرة وحدها سابقا في حالات وقوع الحادث مع السائق غير المالك للسيارة
لكن المستغرب هو انخفاض قيمة التعويضات الممنوحة من قبل شركات التامين والتي اقترحها مشروع القانون حين خصص للوفاة أو العجز الدائم عن كل الوظائف مبلغ 500 الف ليرة ، فيما خصص لفقدان الحمل مبلغ 150الف و100 الف الحد الاقصى لتكاليف نفقات العلاج ؟1
وهنا نسأل هل ستكفي هذه المئة الف في حال كون الحادث خطيرا وخصوصا مع الاسعار المميزة في مشافينا ،ام ان شركات التامين لها نية التعاقد مع المشافي العامة
هو سؤال نامل من المعنيين الاجابة عليه قبل اقرار مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء ،حتى لا يكون هذا القانون مطابقا لرغبات شركات التامين وحدها
سورية الغد
أخوكم
محمد[/center:3jr118h9]