عارف
06-22-2010, 08:51 PM
السلام عليكم و رحمة الله
سأل الأخ أبو أحمد عن حكم تعامل الفلسطينيين في البورصة ، و أجبته بأنني سأرجع للنصوص للتأكد من هذه المسألة ، و بعد الرجوع للأنظمة و التعليمات ، وجدت أنه لا يوجد أي مانع أو محظور يمنع الإخوة الفلسطينيين المقيمين في سوريا من التداول في البورصة ، حتى أنه توجد قرارات صريحة تسمح لهم بهذا التداول و هي :
أولاً – صدر عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية تعميم إلى شركات الوساطة المالية برقم 19 تاريخ 28/3/2010 متضمن رأي للقسم الاستشاري في مجلس الدولة اعتبر أن الفلسطينيين المقيمين على أراضي الجمهورية العربية السورية مشمولين بأحكام القانون رقم 260 لعام 1956 يعتبرون كالسوريين و ليس كالأجانب بالنسبة لعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة و بيع و شراء أسهمها .
و قد استند مجلس الدولة في رأيه هذا للمادة الأولى من القانون 260 لعام 1956 المتعلق بالفلسطينيين و التي تسمح لهم بالتوظيف و العمل و مزاولة التجارة كالسوريين بدون أي قيد و التي تقول :
(( يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون ، كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف و العمل و التجارة و خدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية )) .
و طلب هذا التعميم من شركات الوساطة العمل بموجب هذا الرأي .
ثانياً - صدر عن مجلس النقد و التسليف القرار رقم 538 تاريخ 5/8/2009 و المصدق من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20/8/2009 المتضمن (( التعليمات الناظمة لاستثمار المواطنين العرب و الأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية )) حيث نص بالمادة العاشرة منه على ما يلي :
(( يعامل العرب و الأجانب المقيمون في سوريا معاملة السوريين في تعاملهم في سوق دمشق للأوراق المالية )) .
و واضح من هذا النص أنه يجوز لأي عربي أو أجنبي يحوز إقامة رسمية في سوريا ، أن يتداول بأسهم البورصة ، إذا انطبقت عليه الشروط المطلوبة من السوري للتعامل بالبورصة .
سأل الأخ أبو أحمد عن حكم تعامل الفلسطينيين في البورصة ، و أجبته بأنني سأرجع للنصوص للتأكد من هذه المسألة ، و بعد الرجوع للأنظمة و التعليمات ، وجدت أنه لا يوجد أي مانع أو محظور يمنع الإخوة الفلسطينيين المقيمين في سوريا من التداول في البورصة ، حتى أنه توجد قرارات صريحة تسمح لهم بهذا التداول و هي :
أولاً – صدر عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية تعميم إلى شركات الوساطة المالية برقم 19 تاريخ 28/3/2010 متضمن رأي للقسم الاستشاري في مجلس الدولة اعتبر أن الفلسطينيين المقيمين على أراضي الجمهورية العربية السورية مشمولين بأحكام القانون رقم 260 لعام 1956 يعتبرون كالسوريين و ليس كالأجانب بالنسبة لعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة و بيع و شراء أسهمها .
و قد استند مجلس الدولة في رأيه هذا للمادة الأولى من القانون 260 لعام 1956 المتعلق بالفلسطينيين و التي تسمح لهم بالتوظيف و العمل و مزاولة التجارة كالسوريين بدون أي قيد و التي تقول :
(( يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون ، كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف و العمل و التجارة و خدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية )) .
و طلب هذا التعميم من شركات الوساطة العمل بموجب هذا الرأي .
ثانياً - صدر عن مجلس النقد و التسليف القرار رقم 538 تاريخ 5/8/2009 و المصدق من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20/8/2009 المتضمن (( التعليمات الناظمة لاستثمار المواطنين العرب و الأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية )) حيث نص بالمادة العاشرة منه على ما يلي :
(( يعامل العرب و الأجانب المقيمون في سوريا معاملة السوريين في تعاملهم في سوق دمشق للأوراق المالية )) .
و واضح من هذا النص أنه يجوز لأي عربي أو أجنبي يحوز إقامة رسمية في سوريا ، أن يتداول بأسهم البورصة ، إذا انطبقت عليه الشروط المطلوبة من السوري للتعامل بالبورصة .