المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضريبة دخل الأرباح الحقيقية على الشركات المساهمة المغفلة ...



b_nokko
05-02-2007, 03:09 AM
بسم الله الرحمن الرحيم



اعتباراً من تاريخ 1/1/2007 وبموجب أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 1/10/2006.

ب ـ تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن50 % في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهوريةالعربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 14 % بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية. ‏

ج ـ تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره 22% بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.



وفي حال كانت الشركة المساهمة أو المحدودة المسؤولية صناعية مقامة في المناطق النائية وتستخدم مثلاً 85 عاملاً مسجلين بالتأمينات الاجتماعية فإنها تخضع لمعدل وحيد قدره 22% . ‏

وبموجب أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ فإن الشركة تستفيد من تخفيض درجتين كونها مقامة ضمن المناطق النائية وأيضاً درجتين بسبب عدد العمال وبالتالي فإنها تستفيد من تخفيض قدره 4% وبذلك فإن هذه الشركة ستخضع إلى معدل ضريبي قدره 18% بدلاً من 22%. ‏

علماً بأن التخفيض المنصوص عنه بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لايشمل منشآت القطاع العام والشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من أسهمها. ‏

أما المصارف الخاصة فتخضع لأحكام المادة /25/ من القانون رقم /28/ تاريخ 16/4/2001 التي تنص على مايلي : ‏

( تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل 25% بما فيها المساهمة في المجهود الحربي ، وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لمصلحة الإدارة المحلية) . ‏

أما شركات التأمين : فتخضع لأحكام المادة /42/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 6/5/2005 التي تنص على مايلي: ‏

( تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل 25% دون أية إضافات أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من 4 ـ 10% من نسبة الضريبة ) . ‏

أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على أسهمها على 50% فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها 15% دون أي إضافات أخرى . ‏

أما شركات ومكاتب الصرافة :فتخضع لأحكام المادة /24/ من القانون رقم /24/ تاريخ 24/4/2006 التي تنص على مايلي: ‏

( ب ـ تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25% من الأرباح الصافية..) . ‏



المصدر : تشرين





أخوكم
محمد

forx4u
05-02-2007, 10:09 PM
مشكور اخي محمد

b_nokko
05-03-2007, 02:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم



لا شكر على واجب أخي forx4u .




أخوكم
محمد

ناسداك
06-03-2007, 03:37 PM
شكرا كتير اخي ... هي عم ندرسها بالجامعة بمادة اسمها المحاسبة الضريبية وهلكونا بكتير النسب الضريبية وهادا الاصلاح الضريبي هيك عم يعمل

بست سنوات غيروا قانون الضريبة شي خمس مرات

b_nokko
06-04-2007, 06:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم



أخي ناسداك يسعدني مشاركاتك معنا , والله يقويك على الدراسة , بدها صبر هههههههه .




أخوكم
محمد

ناسداك
06-04-2007, 06:12 PM
اى والله بدها صبر كتير كتير