المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحالات التي يجوز فيها تملك غير السوريين للعقارات



kinan
06-20-2008, 02:23 PM
الحالات التي يجوز فيها تملك غير السوريين للعقارات كما أقرها مجلس الشعب


أقر مجلس الشعب في جلسة أمس الأول مشروع القانون المتعلق بتملك غير السوريين الحقوق العينية العقارية في أرض الجمهورية العربية السورية وخلال مناقشته في المجلس واجه بعض الملاحظات والاعتراضات التي أوضحها وزيرا الداخلية والعدل قبل الموافقة عليه.. ولأهمية معرفة تفاصيله تنشر «الوطن» النص الكامل للمشروع:

المادة1- مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972، والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004، والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007، والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007، لا يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري- طبيعياً كان أم اعتبارياً- باستثناء:

أ – تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال، عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء «وحدة سكنية متكاملة»، لا تقل مساحتها الدنيا عن 200م2، ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية، ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون ما هو وارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة.

ب- تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها، داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقاً للحاجة.

ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة2- يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية.

المادة3- إذا انتقل لغير السوري، بطريقة الإرث، أو الانتقال، أو الوصية، عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات، يسقط حقه فيه، وعليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه، وإلا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة، لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لقانون الاستملاك.

المادة4- يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء في حالات الضرورة السماح بالتملك للشخص غير السوري طبيعياً كان أم اعتبارياً دون التقيد بأحكام المادتين 1 و3 من هذا القانون.

المادة 5- مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972، والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004، والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007، والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007، يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة الشخص غير سوريين، طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

المادة 6- في المناطق الحدودية، يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط- مسافة الابتعاد- التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

المادة 7- يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون، خلال 60 يوماً من وصول الطلب إلى وزارة الداخلية، ويعتبر قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة على الترخيص، قطعياً لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.

ب- يجوز تجديد طلب الترخيص، بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

المادة 8- أ- على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، أن يتقدم بإعلام من الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد، خلال أسبوع من تاريخ العقد، على الأكثر.

ويجب تقديم الإعلام، أيضاً، في حال تمديد أو تجديد العقد، خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد.

ب- يحدد نموذج «الإعلام» بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

ج- يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون، مهلة خمسة عشر يوماً للإعلام عن هذه العقود.

المادة 9- على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و2 من المادة 1 من هذا القانون، أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع، مرفقاً بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء- حسب الحال- خلال أسبوع من تاريخ العقد، على الأكثر.

المادة 10- يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية، كما يمتنع على الكتاب بالعدل، توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون، ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

ب- ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فتطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجبه.

المادة11- أ- يعتبر باطلاً كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه، وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

ب- على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافاً لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

المادة 12- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد، كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافاً لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.

المادة 13- يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته، وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

المادة 15- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية


الوطن.

b_nokko
06-20-2008, 05:29 PM
[center:3e8t6dfr]بسم الله الرحمن الرحيم




الحمد لله أنا أراها حالات خاصة وستكون قليلة , لأن الوضع مو ناقص .




أخوكم
محمد[/center:3e8t6dfr]

kinan
07-11-2008, 08:58 PM
بين اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية أن التعليمات التنفيذية للقانون 11 لعام 2008 الخاص بتملك العرب والأجانب في سورية حددت مدة شرط التملك بخمس سنوات إقامة دائمة وفعلية بحيث تثبت هذه الإقامة من خلال وثيقة يقدمها طالب التملك من إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها بالمحافظات ذلك أن القانون أكد على ضرورة أن تكون هناك مدة محددة لشرط التملك.
وأشار اللواء عبد المجيد في تصريح لـ سانا إلى أن التعليمات بينت أنه يقصد بالوحدة السكنية المتكاملة الشقة السكنية أو البيت المنفصل الذي يشكل سكناً متكاملاً لعائلة واحدة على أن توضع إشارة على صحيفة العقار عند تسجيله في السجلات العقارية على أنه غير قابل للإفراز الطابقي حالياً ومستقبلاً وحدد تاريخ اكتساب غير السوري لملكيته العقار من تاريخ تسجيله بالسجلات العقارية ويمتنع عليه التصرف به بأي شكل من أشكال نقل الملكية قبل مضي خمس سنوات على هذه الملكية موضحاً أنه لايجوز إجراء عقود جديدة للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات بحيث تزيد مدتها مع مدة العقود السابقة عن خمس عشرة سنة وكل عقد يجري خلافاً لذلك يعتبر باطلاً.
وقال وزير الداخلية إن التعليمات التنفيذية نصت أيضاً على أنه عند إشغال غير السوري عقاراً مبنياً بطريق التملك أو الإيجار يتعين إعلام الوحدة الشرطية المختصة في موقع العقار وعلى المؤجر الذي أتاح لغير السوري أشغال العقار أن يقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة إعلام وذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر.
وأضاف أن العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار ما زالت نافذة بتاريخ صدور القانون رقم 11 لعام 2008 على أن يتم الإعلام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ القانون وعلى المؤجر إعلام الوحدة الشرطية المختصة عند كل تمديد أو تجديد لعقد الإيجار وعلى بائع العقار الذي أتاح لغير السوري تملك العقار وفق أحكام القانون 11 لعام 2008 أن يقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة إعلام وذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر مرفقاً بقرار وموافقة التملك. وأشار اللواء عبد المجيد إلى أن طلبات الترخيص بموجب التعليمات التنفيذية تقدم إلى المحافظة المختصة مرفقة بأوراق ثبوتية ترفع بعدها إلى وزارة الداخلية مشفوعة برأي السيد المحافظ وتبت الوزارة بالطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان وزارة الداخلية الشؤون المدنية مرفقاً بالموافقة على الترخيص أو عدمها. كما أوضح أن الفلسطينيين العرب غير مشمولين بهذا القانون ويسري عليهم المرسوم التشريعي 189 لعام 1952 وتعديلاته.

sana