المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محلل اقتصادي يوضح الفارق بين المصارف الإسلامية والتقليدية



انس كيال
07-19-2010, 11:10 AM
محلل اقتصادي يوضح الفارق بين المصارف الإسلامية والتقليدية 19-07-2010
بقلم: عبد الناصر شاهين (http://www.aliqtisadi.com/pages/writer.aspx?writerid=99)







يقول الخبير الاقتصادي سامر قنطقجي في معرض بيانه للفرق الجوهري بين الربح و الفائدة، رداً على من يدّعون أن لا فرق بين مايتم التعامل به في المصارف الاسلامية و بين مايتم التعامل به في المصارف الربوية: يذهب أحدهم لشراء سيارة عن طريق المصرف الإسلامي فيخبروه أن ثمن السيارة مثلا (100) ألف ليرة سورية وأنهم سيربحون منه 8 آلاف ليرة سورية ثم يذهب هذا الشخص الى مصرف ربوي ليحصل على قرض لشراء ذات السيارة فيخبروه أنهم سيقرضونه ((100)) ألف ليرة سورية بفائدة قدرها 6.5 وبالتالي فإن هذا الشخص في هذا المثال يرى أنه لا فرق بين المعاملتين بل إن الفائدة في المصرف الربوي أقل من الربح في المصرف الاسلامي، ولذا يقرّر أقل التكلفتين، لكن حقيقة فإن الفروق و الإختلافات موجودة ويوضحها قنطقجي بالقول: الربح في لغة العرب هو النماء في التجارة، والعرب تقول ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فيها ويقولون تجارة رابحة.
وقد وردت الاشارة إلى ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى (( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين )) البقرة -16- وقد ذكر الطبري في تفسيره لهذه الاّية الرابح من االتجار المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلاً هو أنفس من سلعته أو أفضل من ثمنها الذي يبتاعها به، أما المستبدل من سلعته بدلاً دونها و دون الثمن الذي يبتاعها به فهو الخاسر في تجارته فالربح هو الزيادة على رأس المال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري أو هو الزائد على رأس المال نتيجة تقليبه في الأنشطة الاستثمارية المشروعة كالتجارة والصناعة وغيرها.
و الربح عند الفقهاء ينتج من تفاعل عنصري الإنتاج الرئيسين وهما العمل ورأس المال، فالعمل له دور كبير في تحصيل الربح.
أما الفائدة الربوية فهي الزيادة المستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين مقابل احتباس الدين إلى تمام الوفاء، لذلك هي تمثل الزيادة في مبادلة مال بمال لأجل أي أن الفائدة ((الربا))هي مقابل المدة الزمنية ولتوضيح الفرق بين الربح و الفائدة لابد أن نلاحظ ان الربح ناتج عن اجتماع العمل مع رأس المال فالتاجر يشتري ويبيع فيتولد من عمله ورأس ماله ربح، أما الفائدة ((الربا)) فهي متولدة من رأس المال فقط بلا عمل أي أن المال هو الذي يولد المال، وأما ما يقال عن أن نتيجة الأعمال التي تقوم بها المصارف الإسلامية هي نفس نتيجة الأعمال التي تقوم بها المصارف الربوية فهذا كلام يجب الانتباه إليه كثيراً، فلو افترضنا أن شخصاً اشترى سلعة من مصرف اسلامي وكان ثمنها أحد عشر ألف دينار وشخص اخر اقترض عشرة آلاف دينار بفائدة قدرها 10% لشراء ذات السلعة فإن النتيجة في كلا الحالتين واحدة، هنا نقول أن العبرة ليست بالنتيجة فحسب وإنما بالطريق الموصل إلى تلك النتيجة أيضاً.
فلو افترضنا أن شخصين لدى كل منهما ألف ليرة قام الأول بشراء كمية من الشاي بالألف التي يملكها ثم باع هذه الكمية بألف ومائة ليرة فإن هذا الشخص يكون قد زاد رأسماله مئة ليرة فهذه الزيادة تسمى ربحاً، وإذا قام الشخص الثاني بإقراض الألف التي يملكها لاّخر على أن يردها الفاً ومائة فإنه يكون قد زاد رأسماله مئة ليرة وهذه الزيادة تسمى ربا وفائدة، فنلاحظ أن كلاً منهما زاد رأسماله مئة ليرة فالنتيجة واحدة في الحالتين ولكن الزيادة الأولى حلال والزيادة الثانية حرام فليست العبرة بالنتيجة فقط وإنما العبرة بالطريق الموصل إليها فالغاية المشروعة تبررها الوسيلة المشروعة أيضاً
ويتجلى لب المشكلة وجوهرها بالنسبة لشريحة واسعة من الناس بعدة نقاط وهي:
1-عندما يرى أي شخص محتاج لشراء سيارة أو منزل أن فائدة المصرف الربوي أقل من ربح المصرف الاسلامي هنا المشكلة وهو ما لا يمكن أن ترضى به أغلب شرائح المجتمع.
2- عندما يكون الاعتقاد السائد لدى عامة الناس أن مجرد دخول المصارف الإسلامية دون أن تمنح الفرصة الكافية لكي تتأصل هذه التجربة سيحل الكثير من المشاكل التي تصادفهم في تأمين متطلبات حياتهم الملحة ثم تكون الصدمة هنا المشكلة أيضاً.
3- عندما تكون أجورهم الشهرية متدنية إلى درجة لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم، ومن ثم يأتى المصرف الإسلامي ليطالبهم في حال أرادوا الحصول على فرصة لشراء منزل بأن يكون الحد الأدنى لأجرهم الشهري لايقل عن /25/ ألف ليرة سورية هنا لدينا أيضاً مشكلة.
فمن ذا الذي يتحمل أويساهم بشكل أساسي في خيبة لا بل خيبات الأمل، هل تتحملها الحكومة من خلال ماتجود بمنحه للموظف من راتب شهري؟ وخاصة إذا ماعلمنا أن امكانيات وزارة المالية لا تكفي المواطن ليكمل نصف شهره مرتاحاً، وهي لا تسأل مواطنها كيف يكمل نصفه الحلو من شهره المر.
ام أن خيبة الأمل هذه تتحملها أو تتحمل جزء منه المصارف الاسلامية نفسها عندما لا تتمثل أو تتقيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((رحم الله عبداً سمحاً اذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى )) أخرجه البخاري .
وأني لأخاف أكثرا ما أخافه فعلا ً هو أن تتجه هذه المصارف وأقصد الاسلامية إلى فئة معينة لديها القدرة على التعامل معها وأن تدير ظهرها لا سمح الله عن غير قصد للفئة الأوسع انتشاراً وفقراً والتي يجب استهدافها، وهي الفئة التي يجب ألاّ تغيب عن أذهان مسؤولي هذه المصارف ويجب أن تكون هناك خطة محكمة للرفع قدر الإمكان من مستواها المادي.

kinan
07-19-2010, 04:52 PM
استضافنا الدكتور سامر قنطقجي في منزله بمدينة حماه
وتحدثنا بعدة مواضيع منها جامعة يقوم بتأسيسها ومشروعنا " سيريابورصة " وأمور اقتصادية عديدة

مالفت انتباهي أن لدى الدكتور سامر قنطقجي تحفظات على بعض تعاملات البنوك الاسلامية .
بهذه المناسبة اشكر الدكتور على حسن الضيافة.

ومن ناحية اخرى فان تطبيق الشريعة الاسلامية تحتاج للكثير من العمل ... وللكثير من العلم للتفهم بها ولعلي ماان انتهي من شهادة الماجستير في ادارة الاعمال التوجه للتوسع بالاقتصاديات الاسلامية.

kinan
07-19-2010, 05:20 PM
انا تحفظاتي بأن البنك الاسلامي لايتاجر

لتحليل الفكرة دعنا نقارن مبدء التجارة مع البنك الاسلامي

التاجر يشتري بضاعة بهدف بيعها في المستقبل بسعر اعلى و لزبون مجهول حاليا وبسعر مجهول ولو كان التاجر ينوي بيعها بسعر اعلى ويتحمل التاجر خطورة كساد البضاعة و بيعها بخسارة

البنك الاسلامي لا يشتري بضاعة بهدف بيعها في المستقبل بسعر اعلى الا لزبون معروف حاليا وبسعر معروف ولا يتحمل البنك الاسلامي خطورة كساد البضاعة و بيعها

الكلمات الحمراء تظهر الاختلاف بين التاجر و البنك الاسلامي
وهذا الاختلاف يجعل المواطن العادي يتحفظ على الطريقة وتبدو مجرد تلاعب بالكلمات
لأخراج مال من صندوق البنك الاسلامي على أن يعود مال أكثر بعد مدة وبنسبة معروفة!!!!

مقارنة اخرى لشخص سيشتري سيارة
البنك الاسلامي
يطلب اثبات دخل
البنك التقليدي
يطلب اثبات دخل


البنك الاسلامي
يطلب منك اختيار السيارة وحسب الموديل بيحدد فترة التسديد " الاوربي بيعطوه فترة اكبر من الكوري و بالاخير الصيني اذا قبلو "
البنك التقليدي
يطلب منك اختيار السيارة وحسب الموديل بيحدد فترة التسديد " الاوربي بيعطوه فترة اكبر من الكوري و بالاخير الصيني اذا قبلو "

البنك الاسلامي
بيطلب من المشتري دفعة نقدية
البنك التقليدي
بيطلب من المشتري دفعة نقدية


البنك الاسلامي
يتم العملية الشراء بعقدين لتصبح السيارة ملك المواطن مع اشارة حجز
البنك التقليدي
يتم العملية الشراء بعقد لتصبح السيارة ملك المواطن مع اشارة حجز


البنك الاسلامي
يدفع لوكالة السيارة و يقبض من المواطن مبلغ اكبر من المدفوع
البنك التقليدي
يدفع لوكالة السيارة و يقبض من المواطن مبلغ اكبر من المدفوع

أخيرا : انا مع التوجه نحو الاقتصاد الاسلامي بس بشكل حقيقي

ويكون من وجهت نظري بهذا المثال

يشتري البنك الاسلامي 100 شقة من شركة تطوير عقاري على الخريطة ويدفع كامل ثمنها

بعد 24 شهر يستلم البنك هذه العقارات وتصبح ملكه

يعرض البنك هذه العقارات للبيع أو للاجار المنتهي بالتملك

............
قصة حدثت معي
شركة عقارات عرضها كان لشقة ثمنها مليونان
اما تقسيم المبلغ على 36 شهر و مجموع المدفوع 2 مليون
أو
دفع مليون على 24 شهر وسحب قرض اسلامي مليون وتسليمها للشركة ثم تسديد الدفعات وعندها المجموع قد يصل لل 2.2 مليون مثلا

.........

netpro
07-19-2010, 06:08 PM
البنك الاسلامي
يتم العملية الشراء بعقدين لتصبح السيارة ملك المواطن مع اشارة حجز
البنك التقليدييتم العملية الشراء بعقد لتصبح السيارة ملك المواطن مع اشارة حجز
الفرق هنا بأن البنك الإسلامي يوقع عقدين:
1- عقد شراء بين البنك وشركة السيارات للسيارة
2- عقد بيع بين البنك والزبون للسيارة
بينما بحالة البنك الربوي فهو عقد واحد بيع بين شركة السيارات والزبون والبنك دوره فقط إقراض المبلغ للزبون ثم تحصيله مضافاً عليه فائدة.

أتمنى لو يعطينا الدكتور سامر رأيه هنا ؟؟؟؟:confused:
هل هذا الفرق يجعل الحالة الأولى ربح حلال والثانية ربا حرام.

كنان
ياليت لو نحصل على رأيه في هذه النقطة!!!

طبعاً برأيي يبقى البنك التقليدي ربوي بسبب طريقة تعامله مع الودائع والحسابات التي يحدد لها ربح ثابت محدد مسبقاً + حتى لو ربح أو خسر ... ونفس الشيء عندما يقرض البنك الزبون فالنسبة ثابتة محددة مسبقاً وبغض النظر ربح أو خسر الزبون.

farah410
07-19-2010, 07:10 PM
يا جماعة الموضوع شائك
بس معظم المصارف الاسلامية تتيع هذا الاسلوب و أنا أعتبره ضحك على الذقون

yasser
07-19-2010, 08:02 PM
الفرق بين الفائدة المصرفية و مايسمى المرابحة ( كما تطبق حاليا في البنوك)
لا شيء على الاطلاق سوى شيء واحد فقط :
و هو استغلال الايمان لدى الناس لسحب ارباح أكثر من البنوك التقليدية
و هذا بالمطلق من وجهة النظر الاقتصادية
أما من وجهة النظر الاسلامية فلدينا عشرات الامثلة من رجال دين
تشكك في هذه المسميات ( المرابحة - بيع السلم- الصكوك )

و ختاما أنا مستعد لعمل مناظرة مع الدكتور سامر قنطقجي
من خلال سيريا بورصة شرط موافقته و موافقة إدارة سيريا بورصة
و في أي وقت و بأي طريقة

انس كيال
07-19-2010, 11:00 PM
عقدين او عقد ويمكن ان يكون السؤال لاداعي لتلك القشور

ولكن لاننسى ان الفرق بين الزواج و ( ............ ......... ) مجرد عقد

سمير
07-19-2010, 11:41 PM
ولكن لاننسى ان الفرق بين الزواج و ( ............ ......... ) مجرد عقد
رد مع اقتباس


الزواج هو اشهار ومعترف عليه ومقبول من المجتمع
أما (............. ..........) فممكن أن يكون حتى بعقد ولكنه غير مقبول اجتماعياً وليس مشهراً
أي أن الفرق جوهري وليس مجرد عقد

د.وائل نحاس
07-19-2010, 11:51 PM
" عن سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ بِلالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بلالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ "

من هذا الحديث يوضح لنا الرسول عليه الصلاة و السلام أن الوسيلة أو طريقة الوصول إلى النتيجة تلعب دور في شرعية الأمر حتى لو كانت النتيجة النهائية هي نفسها بالحالتين.
ففي الحديث الشريف نهى رسول الله (ص) أن تكون عملية البيع في عقد واحد لأن المادة هي نفسها أي التمر و في مثال السيد كنان المادة هي المال (في عقد البنك التقليدي).
بينما سمح أن يتم الأمر في عقدين لأن المادة في كلا العقدين مختلفة و لو أن النتيجة النهائية هي ذاتها بالنسبة للحالة الأولى (أي الحصول على التمر الجيد). و هذا يماثل ما يحدث مع البنك الإسلامي فهو يبيع يشتري السيارة و يبيعها بعقدين شرعيين لعدم تماثل المادة في كلا العقدين و لو أن النتيجة مماثلة لما هو عليه بالنسبة للبنك التقليدي ولكن الإختلاف في الوسيلة هو المهم.

د.وائل نحاس
07-20-2010, 12:28 AM
هناك شرطين لصحة المرابحة الشرعية حيث لا يكفي قبول كل طرف بالشراء و البيع ليتم الأمر:
1- وعدا بالشراء، والوعد غير ملزم، ولكنه ملزم بالتعويض عن الضرر في حالة رجوع العميل عن إتمام عملية المرابحة بعد تلبية المصرف لطلب العميل وشراء السلعة وفق المواصفات المطلوبة، وهو ما تأخذ به غالبية المصارف الإسلامية.
2- ثم توقيع عقد بيع بالمرابحة بعد تملك المصرف السلعة وحيازتها حيازة عينية أو حيازة مستندية.

و هذا يماثل لما يتم بين التجار أو بين الشاري لبضاعة تحتاج للإستيراد و التاجر الذي يستورد البضاعة لأمر الشاري, حيث يحصل التاجر على وعد بالشراء من الشاري حتى قبل استيراد و شراء هذه البضاعة من قبل البائع

د.وائل نحاس
07-20-2010, 12:44 AM
ما هي الخطوات التي يجب أن تتبعها البنوك الإسلامية حتى يكون عقد المرابحة صحيحا؟

الخطوة الأولى: يتقدم المواطن للمصرف بطلب يفيد رغبته في شراء السلعة مصحوب بفاتورة تبين نوع السلعة ، السيارة أو غيرها ، وثمنها ، وهذا الطلب يسمى وعدا بالشراء ، يبدي فيه المواطن رغبته في شراء السلعة بعد أن يشتريها المصرف من الشركة ويتملكها بالعقد، والوعد هذا من المواطن غير ملزم له ، فهو على الخيار يستطيع أن يتنصل منه بعد أن يملك المصرف السلعة ويتورط فيها ، في حالة ما لو وجد سلعة أخرى أحسن منها أو أرخص (و لكن للبنك الحق في طلب تعويض عن رجوع العميل عن وعد الشراء و هو أمر تأخذ به غالبية الاراء) ، وهذا ما يجعل عقد المرابحة يختلف عن القرض الربوي المضمون الربح

الخطوة الثانية : المصرف يبعث مندوبه يعاين السلعة المرغوب شراؤها ، ويتعاقد عليها فيشتريها من الشركة

الخطوة الثالثة : يطلب من المواطن إذا رغب في الاستمرار في المعاملة أن يوقع عقد الشراء من المصرف

الخطوة الرابعة : يقدم المواطن بعد توقيع عقد الشراء مقدم الثمن لو طلب منه مقدم من الثمن ، ويوقع الكمبيالات مع المصرف لما تبقى عليه مؤجلا ، ولا يجوز له أن يدفع المقدم أو الكمبيالات قبل توقيع عقد الشراء من المصرف

الخطوة الخامسة : يُعطى المواطن إذن تسليم السيارة أو الحاسوب من الشركة

وهذه الخطوات لا بد أن تكون على الترتيب السابق ولا يجوز التجاوز بتقديم خطوة عما قبلها ، كما لا يجوز للمواطن أن يدفع على أي أوراق أخرى مثل نموذج سلفة أو غير ذلك ، ولا يتولى نقل الأوراق بنفسه إلى الشركة بل يقوم بذلك مندوب المصرف.

منقول

انس كيال
07-20-2010, 01:23 AM
بيع المرابحة
السؤال رقم (5080): قد اشتبهت علينا مسألة البيوع التي تجريها البنوك الإسلامية التي تسميها بيع المرابحة، ما بين محرم لها ومجيز، حيث يتم بيع السلع في نفس مكان الشراء، أي يشتريها البنك للشخص الذي يشتريها عن طريق البنك ويبيعه إياها في نفس مكان البيع، وما بين القول بالحرمة إذا كان المبيع طعاماً، أما إذا كان سلعة أخرى فجائز، ووجدت ما يؤيد ذلك من الأقوال عند الحنابلة –المغني- وعند المالكية –الزرقاني وغيره-.
وقد ابتلينا في هذه المسألة ما بين دكاترة الشريعة الذي يفتون بالجواز، وما بين علماء آخرين يفتون بالحرمة، وقد ابتلي بهذه المسألة كثير من الناس، وحاولت دراستها من الكتب، والرجوع إلى أقوال العلماء الأقدمين فيها، فوجدت الاختلاف فيها بالتفريق بين كونه طعاماً أم لا وغير ذلك، فلعل شيخنا يبين لنا فيها بياناً شافيأً، أو أن يحيلنا إلى بحث في المسألة قد استوفاها وفصّلها، علماً أني خطيب في بلدتي وإمام فيها، وما أكثر ما أتعرض لهذه المسألة من قبل الناس، وأجيبهم بما يرجحه الشوكاني والصنعاني وما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه على الزاد بأن هذه الطريقة من البيع غير شرعية، وهي من التحايل على الربا، والناس دائما يجيبونني بأن العالم فلان من علماء الشريعة قد أفتى بجوازه على أجهزة التلفزيون.

أجاب عن السؤال الشيخ/ د.راشد بن أحمد العليوي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام –فرع القصيم)
الجواب:
لا ينبغي أن يضيق صدرك من وجود الاختلاف الفقهي العلمي بين العلماء والباحثين، فذلك موجود قديماً وحديثاً، ولا يسوغ لك التهجم والتجني على من ذكرت أنهم يفتون بالجواز عن اجتهاد وتحرٍّ، ومسألة المرابحة للآمر بالشراء اختلف فيها العلماء المعاصرون فمنهم من منعها ومنهم من أجازها –وهم الأكثرون-، وهو الراجح –إن شاء الله تعالى- لكن لها شروط لا بد من توفرها، فلا يجوز عقد البيع على السلعة قبل شرائها من قبل البنك، ولا يجوز له بيعها قبل قبضها، فلا يصح أن تباع السلع حيث تبتاع، وغير الطعام كالطعام على الراجح، بل لا بد من الحيازة.
وعلى وجه العموم فما تجريه البنوك الإسلامية الأصل صحته حتى يثبت العكس، والأصل أنه مبني على فتوى شرعية من هيئة أو لجنة الرقابة الشرعية لدى البنك.
وكون الإنسان يرجح رأياً آخر غير ما رجحه عالم آخر فإنه لا يدفعه ذلك أن يؤثم الآخرين وأن يمنعهم من الأخذ به، ما دام له وجه سائغ، فهذا مما يتعين فهمه في (فقه الخلاف).
ومسألة المرابحة للآمر بالشراء كتبت فيها بحوث ودراسات ومنها: بيع المرابحة للدكتور/ القرضاوي، وفقه المرابحة للدكتور/ عبدالحميد البعلي، وبيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية/ أحمد ملحم، وبحوث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، كما أصدر المجمع قراراً بجوازها بشروطها، والله أعلم.
حكم التعامل مع البنك الإسلامي بطريقة المرابحة الشرعية
السؤال ( 3128) : ما حكم التعامل مع بنك إسلامي بطريقة المرابحة الشرعية ؟ علماً أن بعض الشروط الشرعية لا تتم كما ينبغي . وللإيضاح أريد شراء بيت عن طريق المرابحة في بنك دبي الإسلامي، والطريقة هي: أجد البيت وبعد ذلك يعطي البنك المبلغ إلى البائع ويبيع لي بالأقساط لمدة أربع سنين، على أن يأخذ مني نسبة 6% للسنة الواحدة مرابحة، وأنا أبحث عن الحلال الخالص.

أجاب عن السؤال الشيخ / عبد الرحمن العجلان ( المدرس بالحرم المكي )
الجواب :
حكم التعامل مع البنوك الإسلامية: عليكم أخي أن تتثبت هل هي تتعامل معاملات شرعية صحيحة؟ فيباح للمسلم أن يتعامل معهم باستمرار، أما إذا كان مجرد اسم بنك إسلامي ويتعامل بالربا ولا يتحاشى فيجب على المسلم أن يحذر ذلك . ثم إن التعامل معهم مثلاً بشراء منـزل أو سيارة أو نحو ذلك يلزم أن يكونوا هم يشترون هذه البضاعة وتكون في ملكهم – مثلاً – من بيت أو أرض أو سيارة، فإذا اشتروها وأصبحت في ملكهم لهم أن يبيعوها عليك وتشتريها منهم بقيمة مقسطة أكثر من قيمتها حاضراً . أما أن تتفق على شراء سلعة لم تكن موجودة عندهم فإذا حصل الاتفاق كلفوك بشراء السلعة ثم سجلوها عليك بأكثر من قيمتها وهم لم يتملكوا السلعة وإنما أذنوا لك بشرائها وأعطوك القيمة ، فهذا لا يجوز أخي، وعليك أن تحرص على التعامل الشرعي ؛ لأن التعامل الربوي خطر على الإنسان في دينه وفي ماله وفي إجابة دعائه، فآكل الحرام – والعياذ بالله – قد يحرم من إجابة الدعاء مطلقاً – والعياذ بالله – فعلى المسلم أن يتقي الله في بيعه وشرائه كما يتقي الله – جل وعلا – في صلاته وقيامه .



حكم التورق
السؤال رقم (5671): ما حكم أخذ سيارة من البنك (السعودي للاستثمار) بالتقسيط (عملية التورق) وبيعها، ومن ثم استثمار مبالغها في مساهمات الأراضي؟

أجاب عن السؤال الشيخ / سليمان بن فهد العيسى (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام)
الجواب:
سؤالك منطبق تماماً على مسألة التورق، وقد اختلف العلماء –رحمهم الله- فيها، فمن العلماء من قال بجوازها؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إمّا عين السلعة، وإما عوضها، وكلاهما غرض صحيح، ومن العلماء من قال: إنها لا تجوز؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلاً، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئاً، وقد قال –صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والقول بالتحريم لمسألة التورق هو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا وأرى التحريم في الصورة التي هي محل السؤال؛ لأن السائل إنما لجأ إلى هذه العملية لا للحاجة في السلعة، ولا أيضاً للحاجة إلى دراهمها ليقضي بها لزومه من زواج، أو قضاء دين، ونحوه، وإنما ليتاجر بها في مساهمات الأراضي، ولهذا جاء في رسالة للشيخ محمد العثيمين –رحمه الله- في أقسام المداينات، وقد ذكر فيها مسألة التورق، وذكر خلاف العلماء فيها، ثم قال: ولكن نظراً لحاجة الناس، وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط:
أ- أن يكون محتاجاً إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجاً فلا يجوز كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره.
ب- أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض، والسلم، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة؛ لأنه لا حاجة به إليها.
ج- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا، مثل أن يقول: بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك.
د-أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا تمت هذه الشروط فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس، انتهى كلام الشيخ العثيمين-رحمه الله-.
*فالشرط الأول لم يتحقق في سؤال السائل حتى يقال بالجواز فلم تتم الشروط الأربعة.
هذا وقد بسطت الكلام، ونقلت كلام الشيخ فيها لأهمية المسألة، ولكثرة من يسأل عنها، وليعلم السائل أن الشرط الأول من الشروط الأربعة المذكورة ينطبق على سؤاله إذ هو يريد أن يساهم ويتاجر بالمبلغ الذي استلمه من بيع السيارات، فهو مثل الذي يعمل هذه العملية ليدين غيره، فالقول بالتحريم في هذه الصورة واضح، والله أعلم.

omar
07-20-2010, 02:31 AM
السلام عليكم

هذا الموضوع نقاش لا ينتهي ومنذ سنوات هو قائم وسيبقى سنوات قائم

القرض من البنوك التقليدية هو ربا لأنه اقتراض للمال بغاية زيادته ولكن ما هذه الزيادة التي لا تسد الرمق والتي تقريبا هي مساوية لنسبة التضخم ؟؟

لنفرض انك اودعت 100 الف ليرة وديعة بفائدة سنوية 6% ونسبة التضخم 6% فماذا هي الفائدة ؟؟

الحكومات تقترض بالفائدة والربا فهل يعني أننا نأكل مال حرام كون أن المال برمته أصبح حرام ؟؟ هل يعني أن رواتبنا حرام ؟؟؟

مشتريات القمح هذا العام كانت بالفائدة والربا فهل يعني أن الخبز أصبح حرام ؟؟

أموال الحكومة هي اموال الشعب فالشعب هو من يسدد الفائدة ويستفاد من القرض بغية تحسين البلد والمعيشة

أظن انه جدل لا ينتهي فهذه البنوك اسلامية ام ربوية هي ركائز الاقتصاد العالمي وعجلة التنمية شئنا أم ابينا ربا او مرابحة تستفاد منها الشعوب جميعها.

وشكرا

د.وائل نحاس
07-20-2010, 03:40 AM
السلام عليكم


الحكومات تقترض بالفائدة والربا فهل يعني أننا نأكل مال حرام كون أن المال برمته أصبح حرام ؟؟ هل يعني أن رواتبنا حرام ؟؟؟

مشتريات القمح هذا العام كانت بالفائدة والربا فهل يعني أن الخبز أصبح حرام ؟؟

أموال الحكومة هي اموال الشعب فالشعب هو من يسدد الفائدة ويستفاد من القرض بغية تحسين البلد والمعيشة




و عليك السلام و رحمة الله
قال الله تعالى:(ولا تزر وازرة وزر اخرى). و بالتالي مخالفة أمور الشريعة مسؤول عنها من تسبب بها فقط.
شيء اخر هو أن للدول رافد مالي يأتي من إنتاج و ضرائب استيراد المشروبات الكحولية و الخمور و كذلك من الضرائب المستوفاة من دور القمار و ما إلى ذلك و تقوم بوضع هذه الإيرادات في خدمة شعوبها. هل هذا يجعل إنتاج الخمور و استيرادها و بناء دور القمار حلال؟

د.وائل نحاس
07-20-2010, 03:46 AM
لنفرض انك اودعت 100 الف ليرة وديعة بفائدة سنوية 6% ونسبة التضخم 6% فماذا هي الفائدة ؟؟


لنفرض انك اودعت 100 الف ليرة وديعة بفائدة سنوية 6% ونسبة التضخم 5% فماذا هي الفائدة ؟؟
و بالتأكيد فائدة الإقتراض من البنوك هي أكبر بكثير من فائدة الإيداع و من نسبة التضخم فماذا هي الفائدة؟؟

omar
07-20-2010, 05:31 AM
شاكر لك د. وائل نحاس وفعلا أنك أثبتت وجهة نظري التي اسعى لتقديمها " أنه جدال لا ينتهي " ومنذ سنوات ونحن نتابع هذا الجدال في الخليج واليوم اصبح الجدال عندنا

وبالعادة لا احب المشاركة فيه ولكن أحببت أن اوضح وجهة نظري اعلاه

وتقبلو اجمل تحية

د.وائل نحاس
07-20-2010, 06:25 AM
شكرا لك أخي عمر
كلامك صحيح الجدال لن ينتهي و أنا أعي هذا تماما
و لكن الهدف من الجدال هو توجيه القراء لما نقتنع به و ليس لتغيير الرأي الاخر و أجد ذلك واجباعلى كل مسلم إظهار الحق و إظهار الباطل في ديننا الحنيف.

عن أبي تميم بن أوس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه البخاري و مسلم .

فجعل رسول الله (ص) الدين هو النصيحة ، كما جعل الحج هو عرفة ، إشارةً إلى عظم مكانها ، وعلو شأنها في ديننا الحنيف . و لهذا أنصح أخواني بالإبتعاد عن المنكرات و منها الربا. و أجد هذا النصح من أساسيات هذا الدين.

و قال الله تعالى:( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم)

و هنا ذكر الله أن المؤمن الذي ينال رحمته هو من يأمر بالمعروف و ينهي عن المنكر و ذكر ذلك قبل قيامه بالصلاة و الزكاة, و هنا أجد من واجبي تجاه ديني إيضاح الأمر و لا أقصد من ذلك لا مجرد الجدال و لا حب الظهور..و لهذا المشاركة في هذا الجدال هو واجب ديني قبل كل شيء لتقديم النصح لإخواني بالإبتعاد عن المنكرات.

omar
07-20-2010, 08:14 AM
جزاك الله خيرا د. وائل نحاس وكل الشكر لك

netpro
07-20-2010, 03:08 PM
الخطوة الثانية : المصرف يبعث مندوبه يعاين السلعة المرغوب شراؤها ، ويتعاقد عليها فيشتريها من الشركة أليس من المفروض قبلها أن يأخذ البنك دفعة مقدمة حتى يخصم منها دفعة الشرط الجزائي أو على الأقل يأخذ دفعة الشرط الجزائي بحال نكوس البيع.
حيث يحق للبائع كما يحق للشاري بأي عقد بيع وجود شرط جزائي بحال نكس أحد طرفي العقد أن يدفع للاخر مبلغ متفق عليه سلفاً لتعويض خسارة الطرف الاخر.
تماماً ما يحصل عندما نبيع أو نشتري منزل.

د.وائل نحاس
07-20-2010, 10:56 PM
أخي نت برو,
بصراحة أنا لم أقم بشراء سيارة أو عقار عن طريق أحد المصارف الإسلامية الموجدة لدينا
و في محاولة للإجابة على سؤالك دخلت على موقع بنك سورية الدولي الإسلامي و لكني لم أجد في باب برامج التمويل الشخصي ما يدل على طريقة تعاملهم أو الخطوات التي يتبعونها. فدخلت على قسم الفتاوى الموجودة في الموقع و في قسم المرابحة وجدت أن هناك فتاوى تتحدث عن أن وعد شراء العميل هو أمر ملزم له بالشراء و أخرى تتحدث عن أنه غير ملزم.
و لكني و جدت فتاوى في هذا الباب أظنها مع الأسف لا تتلاءم مع الشريعة الإسلامية و لا أعرف إذا كان البنك يتبعها أم لا (مع أن موقع البنك لم يذكر مصدر الفتوى). و سأنقل ما قرأته و أرجو إبداء الرأي:
:
الموضوع : غرامات التأخير في عمليات المرابحات الشرعية
السؤال : هل يجوز فرض غرامات تأخير في عمليات المرابحة التي تتجاوز فتراتها الزمنية المحددة والمتفق عليها في العقد؟
الفتوى :
1) لا يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين على أن يدفع له مبلغاً محدداً أو نسبة من الدين الذي عليه في حالة تأخره عن الوفاء في المدة المحددة سواء أسمى هذا المبلغ غرامة أو تعويضاً أو شرطاً جزائياً ، لأن هذه هو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه .
2) يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين على أن يدفع تعويضاً عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء شريطة أن يكون الضرر الذي أصاب البنك ضرراً مادياً وفعلياً . وأن يكون العميل موسراً ومماطلاً وخير وسيلة لتقدير هذا التعويض هو أن يحسب على أساس الربح الفعلي الذي حققه البنك في المدة التي تأخر فيها المدين عن الوفاء ، فإذا أخر المدين الدين ثلاثة أشهر مثلاً ينظر البنك ما حققه من ربح في ثلاثة الأشهر هذه ويطالب المدين بتعويض يعادل نسبة الربح الذي حققه ، وإذا لم يحقق البنك ربحاً في تلك المدة لا يطالب بشيء .
ولا مانع من أن يتضمن عقد البيع الذي يكون فيه الثمن مؤجلاً نصاً يلزم العميل بالتعويض ، ولا مانع من أن يتضمن العقد نصاً يجعل للبنك حق الإعلان في الصحف في حالة مماطلة العميل بأن عميله الفلاني مماطل .
وسند هذه بين الحكمين قوله صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار " وقوله صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم" ، وقوله صلى الله عليه وسلم "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" .

http://www.siib.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=95%3A2010-04-27-07-04-49&catid=43%3A2010-04-26-08-48-09&Itemid=88&lang=ar