المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 56 الناطم لإحداث مصارف الاستثمار في سورية



abod
07-25-2010, 10:14 PM
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية وفق الأسس والصيغ القانونية في القانون رقم 28 للعام 2001 وتعديلاته.



ويحدد المرسوم التشريعي رأس مال المصرف على أن لايقل عن عشرين مليار ليرة سورية وحسب المادة 3 يصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح المصرف المركزي وتوصية المجلس.



ويأتي المرسوم التشريعي استكمالاً للإطار التشريعي لعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي في سورية وتهدف هذه المصارف إلى تأمين التمويل الاستثماري طويل الأجل للمشاريع الاستثمارية بغية المساهمة في عملية النهوض الاقتصادي ودعم وتنفيذ الخطط التنموية الحكومية.



وأكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريح لسيريانديز أن المرسوم التشريعي لاحداث مصارف الاسثمار يحترم أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بمصارف الاستثمار حيث تمت المشاركة مع عدد كبير من المستثمرين في مصارف الاستثمار العالمية، معتبراً أن هناك ثقة غير محدودة بأن هذا القانون في حال إقراره سيحقق نقلة نوعية في النظام المالي والمصرفي داخل سورية دون أن ينكر أن هذا النظام مازال بحاجة للتطوير لكي يوفر التمويل اللازم.
وقد تم التحضير لمشروع القانون من قبل مصرف سورية المركزي بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية، وستخضع المصارف للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون 28 لعام 2001 والمرتبط بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة.



وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 56
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:




تعاريف



المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المقابل لكل منها:
المصرف-المصارف: مصارف الاستثمار المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المصرف المركزي: مصرف سورية المركزي.
المجلس: مجلس النقد والتسليف.
الاستثمار: النشاط الاقتصادي المؤدي إلى إضافة طاقات انتاجية جديدة إلى الطاقات القائمة في الجمهورية العربية السورية.
العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للمصرف للاستفادة من إحدى الخدمات التي يقدمها المصرف.



المادة (2)
مصرف الاستثمار هو مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل النشاط الاستثماري لجهات القطاع العام الاقتصادي وتقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات وذلك وفق الأساليب المبينة في هذا المرسوم التشريعي.





إحداث مصرف الاستثمار



المادة (3)
يخضع إحداث مصرف الاستثمار في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ووفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح المصرف المركزي وتوصية المجلس.



المادة (4)
لا يجوز أن يشترك في تأسيس المصرف الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي سبق أن كان مديرا أو عضوا في مجلس إدارة شركة حكم بحلها أو تصفيتها أو إفلاسها داخل القطر أو خارجه .



المادة (5)
يتخذ المصرف مقرا رئيسيا له في أحد مراكز المحافظات ويجوز له إحداث فروع بعد موافقة المصرف المركزي.





رأسمال المصرف

المادة (6)
1- يحدد رأس مال المصرف بعشرين مليار ليرة سورية على الأقل.
2- لا يجوز للمصرف أن يباشر اعماله قبل تسديد كامل رأس المال.
3- يجوز زيادة أو تخفيض رأس المال بقرار من الهيئة العامة غير العادية بعد موافقة المجلس مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال المذكور في البند 1 من هذه المادة.
4- يمارس المساهمون القدامى حق الأفضلية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال وفق أحكام القوانين النافذة.
5- على المصرف أن يستجيب لقرار المجلس القاضي بضرورة زيادة أو تخفيض رأسماله خلال سنة من التاريخ الذي يحدده له المجلس.



المادة (7)
1- لا يجوز أن تتجاوز نسبة مساهمة الشخص الطبيعي نسبة خمسة بالمئة من رأس مال المصرف بما في ذلك مساهمة الزوجة والأولاد القصر.
2- لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا غير مالي نسبة عشرة بالمئة من رأس مال المصرف.
3- لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا ماليا نسبة خمسة وعشرين بالمئة من رأس مال المصرف.
4- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس رفع نسبة مساهمة غير السوريين وفقا لما هو محدد في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته.
5- لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين في مجموعها عن خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز نسبة خمسة وسبعين بالمئة من رأسمال المصرف.
6- خلافا لأحكام البند 3 من هذه المادة يجوز بقرار من مجلس الوزراء قبول زيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال مصرف الاستثمار بغض النظر عن جنسيته بما لا يتجاوز تسعة وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف.



المادة (8)
1- تسدد قيمة مساهمات السوريين المقيمين في سورية بالليرة السورية.
2- تسدد قيمة مساهمات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين في سورية بالقطع الأجنبي.



المادة (9)
لا يجوز للمؤسس التنازل عن ملكية أسهمه لمؤسس آخر أو للغير إلا بعد صدور ميزانيات لثلاث سنوات رابحة ولا يشمل ذلك الأسهم التي تملكها جراء زيادة رأس المال أو تلك التي قام بشرائها بعد التأسيس.





أعمال مصرف الاستثمار

المادة (10)
يمارس المصرف النشاطات التالية حصرا:
1- تقديم خدمات استشارية مالية وإدارية وقانونية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي ولجهات القطاع الخاص دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية ما لم يتم ذلك وفق أحكام البند 14 من هذه المادة.
2- تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات وإعادة هيكلتها .
3- تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية.
4- تمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص بجميع أنواعها بما في ذلك مشاريع بي أو تي وبمختلف أشكال التمويل ولآجال مختلفة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ويجوز له التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في سبيل تحقيق ذلك.
5- القيام بأعمال التسنيد التوريق بموافقة مسبقة من المجلس وبموجب تعليمات خاصة يضعها المجلس لهذا الغرض.
6- تأجير الخزائن الحديدية لحفظ النقود والوثائق والمقتنيات الثمينة.
7- شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة لحسابه وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها المصرف المركزي .
8- المساهمة في تأسيس الشركات وإدارتها وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.
9- المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.
10- استثمار جزء من أمواله على شكل ودائع لدى المصارف الأخرى.
11- إصدار شهادات الإيداع المتوسطة وطويلة الأجل.
12- إصدار الكفالات متوسطة وطويلة الأجل مقابل ضمانات كافية بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
13 - فتح حسابات استثمار لصناديق التقاعد والنقابات المهنية والجمعيات.
14- أنشطة الخدمات والوساطة المالية عن طريق شركة تابعة وفق أحكام نظام الترخيص المعمول به لدى هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية .
15- أي أنشطة أو أعمال أخرى يعرفها المجلس على أنها أعمال مصارف استثمار دون الإخلال باحكام البند السابق.






مصادر التمويل



المادة (11)
أ- تتألف مصادر تمويل المصرف من:
1- رأسماله المدفوع.
2- الأرباح المحتجزة.
3- القروض من المؤسسات المالية على ألا يقل أجل القرض عن سنة ميلادية.
4- سندات القرض المصدرة وفق أحكام القوانين النافذة.
5- شهادات الإيداع لديه المتوسطة أو طويلة الأجل.
ب- لا يجوز ان يتجاوز مجموع مبالغ مصادر التمويل الواردة في البنود 3-4-5 في أي لحظة عشرة اضعاف رأسمال المصرف ويحق للمجلس تعديل هذه النسبة وتحديد الاستثناءات اللازمة ولمدة محددة بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.
ج- يحق للمجلس السماح للمصرف وبكل حالة على حدة الاستفادة من وسائل تمويل اخرى ان اقتضت الضرورة ذلك.





إدارة المصرف

المادة (12):
1- يتولى إدارة المصرف مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه في النظام الأساسي للمصرف.. تنتخبهم الهيئة العامة من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لممارسة أعمال مصرف الاستثمار وللمصرف المركزي التأكد من تمتع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بهذه الخبرة.
2- في حال عدم توفر الخبرات الكافية المذكورة في الفقرة السابقة يجوز بقرار من المجلس وفي كل حالة على حدة زيادة نسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بالقدر اللازم لتسيير أعمال المصرف ولفترة معقولة دون أن تشكل هذه النسبة حقاً مكتسباً وبشرط ألا تقل نسبة تمثيل السوريين في مجلس الإدارة عن ثلث أعضاء المجلس.
3- يجوز أن ينص النظام الأساسي للمصرف على انتخاب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال عمل مصارف الاستثمار.
4- يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للأحكام المنصوص عليها في قانون إحداث المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.





التزامات المصرف



المادة (13):
يكون المصرف مسؤولاً عن حماية عملائه ويلتزم حيالهم التزام الوكيل المأجور ويقع باطلا كل اتفاق مخالف لذلك وترتيبا على ذلك يتعين على المصرف مايلي:
1- أن يوفر المعلومات المهمة والمرتبطة بعملية الاستثمار للعميل.
2- أن يقدم النصح الكافي للعملاء حول نوعية ومدى المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها لدى قيامهم بالاستثمار لديه وذلك عن طريق تضمين العقد الموقع مع العميل لهذه المخاطر.
3- أن يبين بوضوح تام نوعية وحدود العلاقات التعاقدية بينه وبين العميل وان يبين مقدار اتعابه مقابل الخدمات التي يقدمها للعميل.
4- عندما يمنح العميل صلاحيات حرية التصرف للمصرف فيجب على الطرفين توقيع اتفاقية توضح حدود وشروط هذه الصلاحيات وذلك قبل البدء في ممارسة أي عمل.
5- ألا يدخل في عملية قد تخلق بصورة فعلية او محتملة تعارضا في المصالح بينه أو أي شخص مرتبط به من جهة وبين عملائه من الجهة الأخرى.
6- أن يفصل فصلاً تاماً وفي كل الأوقات بين موجوداته وموجوادت العملاء المستثمرين.
7- أن يتعهد كتابة بالالتزام بتنفيذ البنود الواردة في هذه المادة بمحضر يوقع عليه العميل والمصرف وفي حال التعاقد من الباطن لا يكون المصرف مسؤولاً إلا بمقدار مسؤولية المتعاقد الاصلي ولا يخل ذلك بالتزام المتعاقد الاصلي قبل عملائه.



المادة (14)
يتعين على المصرف:
1- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى المصرف المركزي نسبة من رأسمال المصرف يتم تحديدها بقرار من المجلس وبما لا يزيد عن 10 بالمئة من رأسماله تعتبر من الموجودات الثابتة له وتعاد إليه عند التصفية.
2- أن يعين عند مباشرته العمل مدقق حسابات خارجياً تسميه الهيئة العامة يمارس مهامه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- أن يعين مراقباً داخلياً وفق أحكام القانون 23 لعام 2002 وتعديلاته.
4- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية.
5- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعاملاته الداخلية والخارجية.



المادة (15)
إضافة إلى الاحتياطي الاجباري المفروض على الشركات في القوانين النافذة يجب على المصرف أن يقتطع سنويا من أرباحه الصافية نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي المذكور مئة بالمئة على الأكثر من رأس مال المصرف.



المادة (16)
1- على المصرف أن يعمل على أن تكون موجوداته في أي وقت تفوق فعلاً المطلوبات الواجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأسماله.
2- يتمتع المجلس لدى تطبيق هذه المادة بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل رأسمال المصرف ويحق له أن يطلب إبراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه الموجودات.



المادة (17)
يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المصرف المركزي نسب السيولة وكفاية رأس المال وحجم التسليفات المسموح بها وأي نسب أخرى أو تعليمات يراها مناسبة ويتحتم على المصرف الالتزام بهذه القرارات.



المادة (18)
يتعين على المصرف الالتزام بتعليمات الافصاح الصادرة عن المصرف المركزي وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.





رقابة المصرف المركزي



المادة (19)
للمصرف المركزي من خلال مفوضية الحكومة ووفقاً لتعليمات المجلس:
1- أن يراقب المصرف في كل ما يوفر حسن تعامله وسير أعماله ونشاطاته والتقيد بنظامه الأساسي وأحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة.
2- أن يكلف عند الضرورة مدقق حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة أي من عملياته ونشاطاته المصرفية.
3- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق وأموال مساهميه والمتعاملين معه.
4- أن يأمر بوقف أي عملية أو عمليات يرى أن المصرف لا يستطيع تنفيذها لجهة الملاءة أو أي عائق آخر.



المادة (20)
يراعي المجلس والمصرف المركزي في مختلف اجراءاتهما الاشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف وفق القوانين والأنظمة النافذة.



المادة (21)
1- يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس جدول بالمخالفات والغرامات والعقوبات الإدارية والإجراءات الأخرى التي تفرض على المصرف عند مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له على ألا تتجاوز الغرامة ما يعادل واحداً بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي.
2- تفرض العقوبات من قبل المجلس ويتم تحصيل الغرامات لصالح خزينة الدولة من قبل المصرف المركزي مباشرة من المبالغ المقيدة أو المودعة لديه.



المادة (22)
لا يجوز للمصرف أن يتوقف كلياً أو جزئياً ولو بصورة مؤقتة عن ممارسة أعماله دون موافقة مسبقة من المجلس.



المادة (23)
يلغى الترخيص ويشطب المصرف من السجل في الحالات المبينة أدناه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد اطلاع المصرف المعني على مبررات وأسباب الإلغاء وبيان ملاحظاته عليه في الحالات التالية:

1- الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والقوانين الأخرى النافذة.


2- إذا قام المصرف بتزويد المصرف المركزي بمعلومات أساسية غير صحيحة او مضللة.
3- إذا توقف عن العمل كلياً أو جزئياً لأسباب قاهرة ولم يستطع استئناف عمله بشكل مستقر خلال سنة من تاريخ التوقف ما لم يحدد المجلس مدة أقصر.
4- إذا فشل في تنفيذ التزاماته تجاه المتعاملين معه أو أدت أعماله إلى الإضرار بهم أو بالمساهمين.
5- إذا انخفضت سيولته بشكل غير قابل للتصحيح وفق تقديرات المجلس.
6- إذا انخفض رأس ماله عن الحد الأدنى المسموح به لرأس المال ولم يصحح وضعه خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يحدده له المجلس.
7- إذا خالف القوانين والأنظمة بشكل متكرر أو استمر في المخالفة رغم انذاره من المجلس بالتصحيح.




المادة (24)
في حال شطب المصرف وفقا للمادة السابقة او تبعا لحكم قضائي بالحل أو أي سبب يستوجب التصفية تتم التصفية وفق الأحكام الواردة في قانون الشركات والقوانين والانظمة النافذة وبمشاركة المصرف المركزي باعمال التصفية وتسري على مندوبه القواعد والإجراءات والحقوق التي تسري على المصفين.





أحكام عامة



المادة (25)
يسمح للمصرف بتحويل الاستحقاقات المبينة ادناه من حساباته بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعماله بالاستناد الى ميزانيته المصدقة أصولاً.
1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا مساهمات رعايا الدول العربية والأجنبية والسوريين المقيمين إقامة دائمة خارج القطر المدفوعة بالقطع أصولاً.
2- مكافات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المصرف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم وللسوريين المقيمين اقامة دائمة خارج القطر.
3- خمسون بالمئة من صافي الاجور والمرتبات والمكافات ومئة بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصرف من رعايا الدول العربية والاجنبية والسوريين المقيمين اقامة دائمة خارج القطر.
4- المبالغ التي تستحق على المصرف ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الاجنبي.



المادة (26)
يخضع مصرف الاستثمار لضريبة الدخل على الارباح الصافية عن جميع نشاطاته بمعدل خمسة وعشرين بالمئة بما فيها التنمية المستدامة وتستثنى من الاضافات الضريبية لصالح الادارة المحلية.



المادة (27)
يخضع المصرف لأحكام المادة 121 من القانون 23 لعام 2002 وتعديلاته.



المادة (28)
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس:
1- نفقات التحقيق ودراسة طلب الترخيص والتسجيل.
2- التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي.



المادة (29)
أ- يخضع المصرف لأحكام قانون احداث المصارف الخاصة والمشتركة وقانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي والقوانين المتعلقة بالسرية المهنية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- كما يخضع بما لا يتعارض مع القوانين الواردة في الفقرة السابقة لاحكام قانون التجارة وقانون الشركات وقانون هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية وقانون سوق الأوراق المالية وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم التشريعي.




المادة (30)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 14-8-1431 هجري الموافق لـ 25-7-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد

omar
07-25-2010, 11:10 PM
واخيرا وبعد طول انتظار

الف مبروك للشعب السوري

abod
07-27-2010, 01:18 AM
دورها يتمحور في سد فجوة التمويل الاستثماري .. مصارف الاستثـمار مؤشــر باتجاه توطين التجربة المصرفــية الســورية


بعد اصدار المرسوم التشريعي رقم /56/ الناظم لعملية احداث مصارف الاستثمار تكون السوق المصرفية السورية قد بدأت تتجه نحو العمق في التعامل مع حاجات السوق غير المحققة حتى الان .

بالطبع فإن دخول مصارف الاستثمار سيسد فجوة التمويل الانمائي والاستثماري القائمة في السوق ومن المتوقع ان تعيد هذه المصارف هيكلة الودائع في المصارف السورية لناحية الاتجاه نحو الودائع الطويلة والتي تعطي استقرارا في التمويل بطبيعة الحال خاصة اذا علمنا ان الودائع لأجل تصل حتى 30٪ من مجمل الودائع القابعة في المصارف او التي وصل مجموعها الى ترليون ليرة سورية.‏


وبالعودة الى الوراء قليلا سنجد ان فكرة احداث مصارف الاستثمار ليست جديدة اذ اننا شهدنا ولادة غير مكتملة لمصرف الاستثمار وعين له مديرا عاما لم يمارس صلاحياته من مقر له في المصرف التجاري السوري ، لحين تم الغائه.‏
لنعترف ان مشكلة التمويل الاستثماري لدينا لا ترتبط بالسيولة وحسب، بل ان القصة الاستثمارية تحتاج الى اكثر من ذلك، وسيكون المطلوب من مصارف الاستثمار العمل كمشاور مالي واستثماري من خلال البحث عن معوقات القرض وتذليلها تمهيدا لعملية التمويل ، التحدي اذا قائم امام مصارف الاستثمار لتشق طريقها الذي لم يسر عليه أحد في السوق المصرفية السورية.‏
وبالتالي اخراج المصارف ا لقائمة من مأزقها جراء العزوف عن الدخول بالتمويل الانمائي.‏

ما هو منتظر كبير لتغير النظرة السلبية القائمة حاليا عن السوق المصرفية، اضافة الى تغير هيكلة العائد على الربحية في السوق من خلال الفوائد الجيدة التي تدفعها على ايداعاتها الامر الذي ينعكس ايضا على عوائد افضل على المشاريع الممولة المرتقبة وصولا الى حلم التنمية الحقيقية التي تجتث البطالة وتقطف ثمار ميزات موادنا الاولية النسبية.‏
مرشد ملوك‏
***‏


مصارف الاستثمار تدخل على الخط‏
دمشق-مرشد النايف:‏

مع صدور المرسوم التشريعي رقم 56 الناظم لعمل مصارف الاستثمار يمكن القول وبعيدا عن المغالاة ان ثمة اضافة نوعية تطرأ على عمل القطاع المصرفي السوري.‏
ومرد هذه الاضافة لا يكمن في الحد الادنى للرأس المال المطلوب حين التأسيس «20 مليار ليرة تغطي تكاليف انشاء محطة كهرباء متوسطة الانتاجية» بل من الطيف الواسع من مراوح الخدمات، التي يجيز القانون لهذا النوع من المصارف مزاولتها.‏
مصارف الاعمال او الاستثمار هي اكثر ما تكون نشاطا وازدهارا في الاقتصاديات المستقرة والنامية وعربيا يمكن لحظ نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي لبنان، وتعتمد هذه البنوك بشكل رئيسي على اموالها الخاصة بالاضافة الى التوظيفات مع الودائع لأجل وظيفتها تقديم القروض طويلة الاجل للمشروعات او المساهمة فيها لأغراض الاستثمار.‏

وفي لبنان ينشط هذا النمط المصرفي فقد سمح مصرف لبنان المركزي في مطلع التسعينات بتأسيس مصارف الاعمال هذه، بهدف تفعيل حركة تمويل المشاريع الاستثمارية المتوسطة والطويلة الاجل.‏

فالمصارف التجارية التقليدية تحصر عملياتها التمويلية، عادة، بسنة واحدة فقط، وهي تلجأ الى تمديدها سنويا الامر الذي يحد من فوائد التسهيلات المطلوب توفيرها لأصحاب الاعمال في تمويل مشاريعها لعدة سنوات.‏

ووفقا لاحصاءات جمعية مصارف لبنان فقد بلغ عدد مصارف الاستثمار 12 مصرفا في نهاية العام 2008.‏

وهذا النوع من المصارف يقدم في الغالب، مروحة خدمات متنوعة، وذات نوعية عالية من الخدمات المصرفية والاستثمارية، ابرزها : تلقي الودائع الطويلة الاجل التي لا تقل عن 6 أشهر-التمويل المتوسط والطويل الاجل للقطاعات الانتاجية وللسكن - شراء السندات وبيعها لحساب المصرف او لحساب الغير- تقديم الخدمات المصرفية والاستشارية حول اسواق الرساميل وعمليات الدمج واعادة هيكلة الشركات - مزاولة العمليات الائتمانية وادارة الاموال لحساب الغير- التوظيف المباشر-اصدار الكفالات المتوسطة والطويلة والقصيرة الاجل «شرط ان تتعلق بعمليات متوسطة وطويلة الاجل»-القيام بعمليات الوساطة المالية-انشاء وادارة المحافظ الاستثمارية وادارة اصدارات الاوراق المالية الحكومية والخاصة.‏
***‏


خطوة باتجاه زيادة الاستثمار‏
دمشق- مزن مرشد:‏

يرى الدكتور حسين القاضي ان المشكلة ليست بالتمويل، لأن المصارف الحكومية والمصارف الخاصة على حد سواء، تظفر بفائض الودائع وتبحث عمن يقترض ، ومن اجل ذلك تقدم الكثير من التسهيلات وتمويل المشاريع الاستثمارية على اختلاف انواعها.‏
فاحداث مثل هذه المصارف لن يعطي قفزة نوعية لعملية الاستثمار في سورية، وانما قد يكون خطوة من الخطوات في اتجاه زيادة الاستثمار في سورية تبدأ من الحصول على الموافقات والتراخيص بحسب رأي القاضي المشكلة الاساسية تكمن في الفساد الاداري وتعقيدات النظام الضريبي التي تلزم المستثمر بأن يلجأ للفساد الاداري كي ينظم دفاتر اخرى غير دفاتره الحقيقية كي يتخلص من الضرائب التي لا تزال مرتفعة جدا على المستثمر لأن التعريفات الجمركية ما تزال خاصة جدا. وبحسب رأي القاضي فإن المستثمر الذي لا يتقن اساليب الفساد الاداري لن يستطيع الاستثمار في سورية.‏
***‏


لديها من الدراسات والخبرات ما يجعلها «قناصة الفرص»‏
دمشق-أمل السبط:‏

هي حاجة بكل المقاييس بحسب مدير بنك بيبلوس سورية وليد عبد النور «للثورة» الذي اشار الى ضرورة تأسيس بنوك الاستثمار لما تمتلك من قدرات مالية كبيرة وبما يمكن ان تقدمه من قروض ضخمة لتطوير البنية التحتية في سورية وحتى تقديم قروض للحكومة للقيام بمشروعات ضخمة وكذلك تمويل مشروعات صناعية محلية ضخمة قادرة على زيادة الانتاج المحلي الاجمالي بصورة ملموسة و اعتبر عبد النور انه من الصعب وضع تعريف محدد لمصارف الاستثمار لتعدد الانشطة التي تضطلع بها في الوقت الحالي، اذ اتت اليها الاعمال التقليدية في الماضي كقبول الاوراق التجارية بهدف تمويل التجارة الخارجية وتوفير الاموال اللازمة للمقترضين في الخارج بطرح الاسهم والسندات في الاسواق المحلية لرأس المال اما في الوقت الحالي فقد امتد نشاطها ليشمل التمويل المحلي، وادارة الاستثمارات وتقديم المشورة في مجالات الاندماج بين الشركات وتمويل عمليات البيع الاجل، مؤكدا ان الاقتصاد السوري بحاجة لهذه المصارف الاستثمارية فهي تقوم باستثمار رؤوس اموالها داخل الوطن غالبا وخارجه احيانا فتكون على المدى الطويل صانعة السوق بالنسبة للبورصة وتسهم في بناء المساكن وانشاء الشركات العقارية التي تبني وتوفر مساكن مناسبة لمتوسطي الدخل ومحدودي الدخل وتدير اموال الاخرين باحترافية عالية فاختصاصها هو الاستثمار ولديها من الخبراء والدراسات واقسام البحوث والمتابعة ما يجعلها «قناصة للفرص»‏

وعن كيفية اضطلاع بنوك الاستثمار بدورها المرتقب، يشير مدير بيبلوس الى امكانية فتح هذه الاخيرة مجالات متخصصة ومختلفة لجهة توظيف الودائع في استثمارات طويلة الاجل وهو ما سيكمل السوق باعتبار انه بحاجة الى جميع انواع التمويلات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.‏
لافتا ان اعلان الخطة الخمسية الحادية عشرة عن الحاجة لاستثمارات بقيمة 80 مليار دولار مؤشر لامكانية اخذ بنوك الاستثمار حيزا من النمو في القروض والتسليفات لتلبية الاحتياجات التمويلية التنموية.‏


ميزة استثمارية‏

من جهته يرى مدير بنك سورية الدولي الاسلامي عبد القادر الدويك ان وجود بنوك الاستثمار سيكون مكملا ومساعدا للسوق المصرفية السورية في تلبية الاحتياجات التمويلية التنموية.. مشيرا الى ميزانيات البنوك الخاصة «التقليدية والاسلامية» التي نمت بصورة ملحوظة في الاونة الاخيرة سواء على صعيد عملياته االتسليفية او لجهة ودائعها الامر الذي ساهم في تمويل الكثير من المشاريع التنموية وسيكون وجود مصارف الاستثمار عاملا محفزا وقويا لاضافة ميزة للاستثمار في سورية سواء كان المستثمر خارجيا او محليا .‏

وعن غياب مؤسسات ضمان الاستثمار مما يجعل عمل الاخيرة محفوفا بالمخاطر يقول الدويك « ان عدم وجود هذه المؤسسات لا يمنع من وجود بنود الاستثمار ومن ممارسة نشاطها في هذا المجال مشيرا الى ان هذه الاخيرة عندما تريد تمويل مشروع ما تتأكد من جدواه الاقتصادية وتدفقاته المالية قبل الشروع بعملية التمويل او يكون لديها ضمانات مقابلة لعمليات التمويل سواء ضمانات عقارية او ضمانة الملاءة المالية للمشروع نفسه ».‏


بالتوازي مع مؤسسات الاستثمار‏

في المقابل مدير بنك سورية والمهجر جورج الصايغ يؤكد على ضرورة افساح المجال لدخول مؤسسات ضمان الاستثمار بالتوازي مع دخول مصارف الاستثمار لتسهيل عملها وتوسيعه بدلا من التضييق . والعمل على تبسيط شروط التمويل الاستثماري بالشكل الذي لا يؤدي الى افقاد هذه المصارف دورها في العملية التنموية.‏


الأكثر جذرية‏

وعن مدى نجاح بنوك الاستثمار في تحقيق دور تنموي وسط ازمة السيولة العالمية يفترض المحلل المالي الدكتور وائل حبش «انه عليه اتباع استراتيجية مختلفة عن المصارف التجارية والمتخصصة لجهة تحقيق اهدافها باعتبارها قادرة على تقديم الوسائل والادوات الجديدة الاكثر جدية على صعيد التسليف الطويل لافتا الى ان الوصول الى حدود الحجم القادر على جعل القطاع المصرفي السوري يلعب دوره المطلوب في جذب الاستثمارات لا يرتبط فقط بالتسهيلات المصرفية بل بالبيئة الاستثمارية ككل فالمستثمر يحتاج اضافة للتمويل الى سهولة الاجراءات و التنفيذ والى بنية تحتية متطورة والى نظام ضريبي عادل اذ لا يمكن ان نفسر السيولة العالية المتشكلة من الودائع في البنوك المحلية بدون القدرة على استثمارها بأن المشكلة تكمن في الرغبة بالاستثمار وليس بالسيولة بشكل رئيسي.‏
الدكتور حبش اشار ان الحاجة تبدو اليوم اكثر الحاحا الى ضرورة تعزيز نشاطات هذه المصارف مع العمل على تفعيل السوق المالية واستعجال الاصلاحات التي تساهم في تكريس الثقة وتوسيع الخدمات المالية الاقتصادية فضلا عن تعزيز دورها في جذب الاستثمارات خصوصا بعد ان اظهرت مصارفنا مناعة جيدة ازاء الازمة العالمية.‏
***‏


داعم كبير لمشاريع الخمسية الحادية عشرة‏
دمشق- صالح حميدي:‏

قال مازن حمور رئيس لجنة المعارض والاسواق الدولية في غرفة تجارة دمشق ان مرسوم مصارف الاستثمار يدل على النظرة الاستراتيجة لافق العمل الاستثماري.‏
مثل هذه المصارف تكون الركيزة والداعم الاكبر للخطة الخمسية الحادية عشرة والتي ستركز على زيادة الاستثمارات والنهوض بمشاريع استراتيجية والتي تعود بالنفع العام على النمو الاقتصادي وعلى المواطن السوري من زيادة في خلق فرص العمل وتحريك الاسواق بشكل عام .‏

وقال ايضا بأن هذه المصارف ستكون الداعم الاكبر لكل المشاريع المشتركة سواء على نظام BTT بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص مشاريع BOT والتي تحتاج الى مبالغ كبيرة لايستهان بها من اجل تحقيقها.‏

ووصف حمور المرسوم بالمكرمة من السيد الرئيس للقطاع الاقتصادي وللفريق الاقتصادي الحكومي الذي يعمل ويواظب على تطوير اقتصاد بلدنا الحبيب وزيادة حجم النمو وتحقيق النتائج الايجابية للخطة الخمسية الحادية عشرة.‏
***‏


يؤسس لمشاريع نوعية ذات حجم كبير‏
دمشق- وفاء فرج:‏

اعتبر خالد علبي نائب رئيس اتحاد غرفة صناعة حلب ان المرسوم جاء ليعالج احد اهم المشاكل الاساسية التي تعاني منها الصناعة السورية وهي التمويل موضحا انه بهذا المرسوم سوف تأخذ الصناعة السورية دفعا في مشاريعها الاستثمارية الصغيرة والتي تشكل الحجم الاكبر من الصناعة الوطنية ومن خلالها الصناعات الصغيرة التي تعتبر من الصناعات العنقودية لردف الصناعات الكبيرة واكد ان المرسوم سوف يحقق تنافسية عالية للصناعة السورية التي تمثل شريحة كبيرة من الصناعيين لافتا الى ان المرسوم جاء لدعم الصناعات الصغيرة بحيث تصبح قادرة على النمو والمساهمة بشكل اكبر في نمو الاقتصاد الوطني.‏

وقال نائب رئيس مجلس ادارة بنك البركة سورية والصناعي محمد الشاعر: ان بنوك الاستثمار تختلف عن البنوك العادية بكونها تعنى بالاستثمار من حيث المشاريع الاستثمارية بدءا من دراسات الجدوى للمشاريع الى تمويلها وتأمين ممولين لها ومن ثم تحويلها الى شركات او مؤسسات مالية موضحا ان بنوك الاستثمار تكملة لحلقة المصارف وتأمين سلسلة التمويل .‏

واوضح الشاعر ان وجود مثل هذه المصارف ضرورة في هذه المرحلة وخاصة لمشاريع البنى التحتية او المشاريع ذات الرأسمال الكبير حيث تحد من المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المستثمرون او الشركاء في الاستثمار وإن وجود مثل هذه البنوك سيشجع على قيام مشاريع نوعية من حيث الحجم وكذلك من حيث المجال كما انها ستمهد الى قيام مشاريع جديدة في السوق السورية بلغة علمية وعلى اسس اقتصادية مدروسة.


الثورة