b_nokko
07-19-2008, 11:10 PM
[center:3m1fayy2]بسم الله الرحمن الرحيم
أصدر الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 1987 تاريخ 15/7/2008 ويتضمن تصديق النظام الأساسي لشركة روبانا للاستثمار السياحي المحدودة المسؤولية على أن لا يعفي القرار الشركة من الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات والجهات الأخرى.
وحدد القرار غاية الشركة امتلاك واستثمار المنشآت السياحية واستيراد وتصدير جميع المواد المسموح بها عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها.
وذكر القرار أن رأسمال الشركة /10/ مليون ليرة موزعة على عشرة آلاف حصة قيمة الحصة الواحدة /1000/ ليرة على أن يكون مركز الشركة محافظة حمص ولها أن تؤسس فروعاً في جميع محافظات القطر وخارجه بقرار من الهيئة العامة لها.
مدة الشركة عشرة أعوام تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي لها .
syriandays
أخوكم
محمد[/center:3m1fayy2]
أصدر الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 1987 تاريخ 15/7/2008 ويتضمن تصديق النظام الأساسي لشركة روبانا للاستثمار السياحي المحدودة المسؤولية على أن لا يعفي القرار الشركة من الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات والجهات الأخرى.
وحدد القرار غاية الشركة امتلاك واستثمار المنشآت السياحية واستيراد وتصدير جميع المواد المسموح بها عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها.
وذكر القرار أن رأسمال الشركة /10/ مليون ليرة موزعة على عشرة آلاف حصة قيمة الحصة الواحدة /1000/ ليرة على أن يكون مركز الشركة محافظة حمص ولها أن تؤسس فروعاً في جميع محافظات القطر وخارجه بقرار من الهيئة العامة لها.
مدة الشركة عشرة أعوام تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي لها .
syriandays
أخوكم
محمد[/center:3m1fayy2]