المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرسوم رقم 42 القاضي بتحديد عقوبة تهريب المازوت والمشتقات



kinan
08-04-2008, 02:25 PM
يصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 القاضي بتحديد عقوبة تهريب المازوت والمشتقات النفطية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد وبالاعتقال لمدة لا تنقص عن عشر سنوات مع الغرامة بعشرة أمثال القيمة إذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو لسلاح.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم (42)

المرسوم التشريعي رقم 42

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي...

المادة (1): أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد ولا تزيد عن عشرة أمثالها.

وإذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح لا تنقص العقوبة عن الاعتقال لمدة عشر سنوات مع الغرامة بعشرة أمثال القيمة.

ب- تصادر في كافة الأحوال وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو الشروع فيه.

المادة (2):

أ: يعتبر بحكم التهريب..

1-التوجه بالمواد المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 1 داخل البلاد إلى غير المقصد المحدد لها.

2- حيازة تلك المواد بكميات تزيد عن الحدود الطبيعية بدون مسوغ قانوني.

ب: يعاقب على الأفعال المذكورة في البندين 1 و2 بمصادرة المادة أو المواد وبغرامة تعادل مثل القيمة. المادة (3):

تحدد المواد المدعوم سعرها من الدولة المذكورة في الفقرة أ من المادة 1 والكميات التي تعتبر حيازتها طبيعية بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (4):

في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل الأصلي.

المادة (5):

فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15-2-1974 وتعديلاته على الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عدا ما تنص عليه الفقرة أ من المادة 5 منه المتعلقة بعقد التسوية.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 2-8-1429 هـ الموافق لـ 4-8-2008 م

رئيس الجمهورية بشار الأسد

kinan
08-05-2008, 04:23 PM
مدير الجمارك: مرسوم تحديد عقوبة تهريب المواد المدعومة سيردع المهربين

قال المدير العام للجمارك نبيل السيوري إن المرسوم التشريعي 42 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بتحديد عقوبة تهريب المازوت والمشتقات النفطية يشكل دعما كبيرا لعمل الجمارك ورادعا للمهربين.

وأصدر الرئيس الأسد الاثنين مرسوما يقضي بتحديد عقوبة تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال والغرامة المالية بهدف التشدد في قمع عمليات التهريب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن السيوري قوله إن "المرسوم التشريعي رقم 42 يشكل دعما كبيرا لعمل الجمارك في مواجهة عمليات التهريب والمقترنة أحيانا باستعمال العنف والسلاح"، مشيرا إلى أن "العقوبات الرادعة التي ينص عليها المرسوم سيجعل المهربين يفكرون كثيرا قبل إقدامهم على التهريب، ولن نراهم طلقاء في اليوم الثاني للمصادرة كما كان يجري سابقا".

وحدد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2008 عقوبة تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبمدة لا تقل عن عشرة سنوات في حال اقترن التهريب باستعمال العنف أو لسلاح، كما حدد غرامة مالية لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد المهربة وبعشرة أمثال القيمة إذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو لسلاح.

وأضاف السيوري أن "المديرية العامة للجمارك عانت كثيرا من صدامات مسلحة مع المهربين، والعديد من عناصرها سقطوا شهداء"، مشيرا إلى أنه تم مصادرة كميات هائلة من المازوت المهرب إلى دول الجوار كما جرى نزع أعداد كبيرة من الخزانات المعدة للتهريب وآلاف الأمتار من الخراطيم.

وتنوعت أشكال التهريب وفنونه في القرى والمناطق المحاذية للبنان من خزانات تحت الأرض موصولة بخراطيم مرورا بالنقل البدائي على الدواب وصولا إلى استخدام الخراطيم العابرة للحدود والتي وصل طول أحدها إلى ثلاثة كيلومترات.

وكانت المديرية العامة للجمارك صادرت خلال الربع الأخير من العام الماضي‏ نحو مليونين وثمانمائة ألف لتر من المازوت المعد للتهريب.

سيريانيوز