المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هيئة الأوراق المالية تخالف قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين



عارف
09-15-2010, 09:45 PM
هيئة الأوراق المالية تخالف قانون الشركات و تتنكر لحقوق صغار المساهمين

قراءة قانونية في المخالفات التي ارتكبتها هيئة الأوراق المالية بالقرار رقم 87 تاريخ 7/9/2010

بات من المعلوم لدى المستثمرين بالأسهم أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية أصدر القرار رقم 87 تاريخ 7/9/2010 الذي قضى بتنظيم عملية زيادة رأس مال المصارف و الاكتتاب على الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة وفق المراحل التالية :

1. المرحلة الأولى : لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.
2. فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.
3. المرحلة الثانية : لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

و في الواقع إن القرار المذكور يحتوي على جملة من الخروقات و المخالفات القانونية الواضحة و التي تتجلى فيما يلي :


1 – التعدي على سلطة الهيئة العامة غير العادية للشركة بتحديد آلية زيادة رأس المال المنصوص عنها بالمادة 101/2-أ من قانون الشركات .
2 – إهدار حقوق صغار المساهمين لمصلحة كبارهم خلافاً لقصد المشرع المنصوص عنه بالمادة 113 من قانون الشركات .
3 – مخالفة إحدى الغايات الأساسية من إحداث هيئة الأوراق و الأسواق المالية و هي تشجيع النشاط الادخاري المنصوص عليه في المادة 3/3 من قانون إحداث الهيئة رقم 22/2005 .

أولاً : في التعدي على سلطات الهيئة العامة غير العادية للشركة :
تعتبر الهيئة العامة غير العادية للشركة أعلى سلطة في الشركة على الإطلاق ، فصلاحيتها أعلى من المدير العام ، و أعلى من مجلس الإدارة ، و أعلى من الهيئة العامة العادية ، فهي تملك حق حل الشركة ، و تملك حق تعديل دستور الشركة المتمثل بالنظام الأساسي لها ، و تملك حق دمج الشركة بشركة أخرى ( م 171 ق. الشركات ) كما تملك حق تخفيض رأس مال الشركة ( م 103 ق. الشركات ) ، كما تملك صلاحيات الهيئة العامة العادية للشركة في حين أن الهيئة العامة العادية للشركة لا تملك صلاحيات الهيئة العامة غير العادية ، كما تملك حق زيادة رأس المال و مراحله و هنا بيت القصيد .
و نظراً لأهمية زيادة رأس مال الشركة فقد وضع المشرع حق إقرار هذه الزيادة بيد الهيئة العامة غير العادية للشركة و وضع بيدها أيضاً تحديد آلية و طريقة و مراحل هذه الزيادة بموجب المادة 101/2 من قانون الشركات التي نصت صراحة على :

(( تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية:
‏ أ ـ طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية . ))

و يتضح من النص القانوني الصريح أعلاه ، أن إحدى طرق زيادة رأس مال الشركة يتم بطرح أسهم جديدة إما على المساهمين أو على الجمهور مع مراعاة النظام الأساسي للشركة و حسب ما تحدده أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية ، و واضح أن كلمة ( تحدده ) الواردة بالنص المذكور تعني طريقة و مراحل الزيادة .

و عليه نرى أن القرار هيئة الأوراق المالية رقم 87 خالف نص القانون و حدد حصراً و بدون مسوغ قانوني أن يتم طرح أسهم الزيادة على المساهمين فقط في مرحلتين اثنتين ، و بالتالي سلب حق الهيئة العامة غير العادية للشركة القانوني بطرح أسهم الزيادة على الجمهور و افترض القرار من لدنه أن المساهمين سيقومون بتغطية الأسهم الجديدة دون الحاجة لطرح أي كمية على الجمهور ، و سلب حق الهيئة العامة غير العادية للشركة القانوني و الطبيعي أيضاً بتقرير طرح الأسهم على المساهمين في مرحلة أولى و على الجمهور في مرحلة ثانية مثلاً ، و حقها أيضاً بتقرير كيفية توزيع فائض أسهم الزيادة في المرحلة الثانية سواء حسب نسبة كل مساهم أو كقسمة غرماء ، فهذه المسائل و ضعها المشرع بيد الهيئة العامة غير العادية حصراً ، و لم يضعها بيد هيئة الأوراق المالية .

و بالتالي لا يوجد أي مبرر لهيئة الأوراق المالية التي أصدرت القرار المذكور أن تكون ملكية أكثر من الملك و أن تتصدى لمسألة هي من صلب اختصاص و صلاحيات أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية و تسلبها اختصاصها بتحديد مراحل الزيادة و تخالف نص قانوني .

فضلاً عن أن القرار المذكور ضرب عرض الحائط بأحكام النظام الأساسي للشركة و هو دستور الشركة ، فيما إن كان ينص على مراحل أخرى لطرح الأسهم الجديدة مختلفة عن المراحل التي وردت بالقرار المذكور .

ثانياً : خالف القرار المذكور الغاية التي توخاها المشرع عند الاكتتابات بمراعاة حقوق صغار المساهمين الذين يكتتبون بعدد ضئيل من الأسهم ، و جنح للاهتمام بمصالح الهوامير من المساهمين .
فقد نصت المادة 113 من قانون الشركات على :

(( إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل . ‏))

فحين نص القرار المذكور بوجوب قيام المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ، و لا يخفى ما في هذا الكلام من تحيز واضح لمصلحة كبار المساهمين ( الهوامير ) الذين يملكون آلاف الأسهم بزيادة نسبتهم من الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى ، على حساب صغار المساهمين الذين يملكون عشرات أو مئات الأسهم و حتى الذين يملكون بضعة أسهم و يريدون زيادة حصتهم من الأسهم بمثل هذه الزيادات ، و قد أولاهم المشرع رعايته بالمادة 113 المذكورة و أوجب الاهتمام بهم ، في حين أتى القرار المذكور و قضى على آمالهم بأي فرصة لزيادة أسهمهم في الشركة ، و فتح الباب على مصراعيه أمام كبار المساهمين للاستئثار بالنصيب الأعظم من الأسهم الفائضة .

أما الأصوات الغريبة التي تقول بأن المادة 113 المذكورة تتعلق بالاكتتابات الأولية فقط و ليس زيادات رأس المال فنرد عليها بأن النص أتى بشكل مطلق لم يخصص للاكتتابات الأولية فقط ، و المطلق يجري على إطلاقه بلا أي قيود أو استثناءات أو تخصيص لم يرد في النص الأصلي ، فضلاً عن أن هناك الكثير من الأحكام القانونية المشتركة بين الاكتتابات الأولية و اكتتابات زيادة رأس المال كما ورد بنص المادة التي تليها من قانون الشركات برقم 114 المتعلقة بتخصيص الأسهم و التي تنص :

(( 1 ـ تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس إدارة الشركة بتخصيص الأسهم المكتتب عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص. ‏
2 ـ تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التخصيص بتوجيه كتاب مسجل إلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعاراً بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها............ ))

و واضح من هذا النص أنه يشمل حالة الاكتتاب الأولي حيث تقوم لجنة المؤسسين بتخصيص الأسهم ، كما يشمل حالة زيادة رأس المال حيث يقوم مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم ، و عليه فإن من يقول بأن نص المادة 113 من قانون الشركات خاص بالاكتتابات الأولية فقط فهو يرتكب مغالطة قانونية مضللة بحق الغير .

ثالثاً : خالفت الهيئة بإصدارها القرار المذكور أحد أهدافها الرئيسية التي حددها لها القانون الذي أحدثها .
فقد نص القانون رقم 22 لعام 2005 الذي أحدث الهيئة في المادة /3/‏ منه على الأهداف التي تم استحداث الهيئة من أجلها و التي يجب عليها العمل و السهر على تحقيقها ، و نص في الفقرة 3 من المادة المذكورة من جملة أهداف الهيئة الأساسية :

(( تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.‏ ))

و عندما نص القرار المذكور في المرحلة الثانية من الاكتتاب على تخصيص الأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ، نجد أنه قضى على أي أمل لنشاط ادخاري ، إذ من المعروف أن النشاط الادخاري يتركز في الشريحة متوسطة الدخل المتمثلة دوماً بصغار و متوسطي المساهمين و المستثمرين الذين يقومون بالاستثمار بشراء عدد محدود أو قليل من الأسهم كلما تيسر لهم شيء من سيولة ، هذه الشريحة بالذات هي التي حاربها القرار المذكور و ناهضها و قضى على آمالها بزيادة مدخراتها و استثمارها خلافاً لأحد أهم الأهداف التي أحدثت الهيئة من أجلها و هي تشجيع الادخار و الاهتمام به .

رابعاً : الثغرات و الإشكالات القانونية الأخرى الواردة بالقرار المذكور .

إضافة للخروقات القانونية الواردة بالقرار المذكور ، هناك الكثير من الإشكالات القانونية التي سيتسبب بها القرار المذكور نتيجة صياغته السيئة و المبتورة و التي تتجلى بما يلي :

آ – هناك إشكالية حول الشركات التي يستهدفها القرار المذكور فصياغة القرار بظاهرها توحي بأنه يتعلق بأي شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها بطرح أسهم جديدة مثل فنادق الشام أو سيريتل أو اسمنت البادية أو نماء ، في حين ورد بالمادة الأولى منه أنه يراعي القانون 3/2010 المتعلق بزيادة الحد الأدنى من رأسمال المصارف مما يوحي بأن القرار يتعلق فقط بزيادات رأسمال المصارف .
و عليه هناك غموض و سوء صياغة في هذه الناحية فإذا كان القرار سيطبق على كافة الشركات فلمَ تمت مراعاة القانون 3/2010 في المادة الأولى من القرار ؟ ، و إن كان سيطبق على المصارف فقط ، فلمَ لم يتم النص على ذلك صراحة ؟ ، و لمَ هذا التمييز القانوني بين الشركات ؟ .

ب – هناك إشكالية و سوء صياغة أيضاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المذكور حين نصت إحدى العبارات على التالي : ((... وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ...)) و من المعلوم بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة ، فإن الاكتتاب يكون من حق مالك الأسهم يوم جلسة الأحقية المحدد من قبل إدارة البورصة حيث يتم تعديل السعر في الجلسة التي تليها ، و ليس مالك الأسهم قبل البدء بالاكتتاب كما ورد بالقرار .
في الواقع سوء الصياغة هذا ينم عن استهتار و استخفاف لا يليق بهيئة لها مثل هذه الصلاحيات و المسؤوليات عن اقتصاد الوطن .

جـ - هناك أيضاً ثغرة تركها القرار المذكور و لم يتلافاها ، تتجلى في حال بقي فائض أسهم من المرحلة الثانية التي حددها بنسبة مئوية من الأسهم المملوكة قبل الاكتتاب .
فإذا افترضنا أن حق المساهم كان بالاكتتاب بنسبة 100% من الأسهم في المرحلة الأولى ، و حقه بالمرحلة الثانية أصبح 2% من الأسهم فقط ، فماذا لو زادت أسهم لم يتم الاكتتاب عليها بالمرحلة الثانية أيضاً .
هذا و يجب أن نلحظ أنه في حال كانت كمية الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى كبيرة جداً – و هذا ممكن من الناحية النظرية – فإن حق الاكتتاب بالمرحلة الثانية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص غير السوريين يجب أن يراعي النسب القانونية التي يحق لهم الاكتتاب بها في شركات المصارف و ألاَّ تتجاوزها .
أيضاً في حالة شخص طبيعي مؤسس لمصرف مكتتب بالنسبة القصوى للملكية و هي 5% من الأسهم ففي حال كانت الزيادة 100% و اكتتب بالمرحلة الأولى بكامل حقه بالزيادة ، و بما أنه لا يحق لهذا الشخص تجاوز نسبة الـ 5% فلا يحق له الاكتتاب بالمرحلة الثانية و لا بسهم واحد ، و بذلك سيبقى فائض أسهم بالمرحلة الثانية أيضاً و قد تصل لآلاف الأسهم ، فما هو مصيرها أيتها الهيئة الموقرة ؟؟؟ .

خامساً : تجاهلت الهيئة أن المرحلة الثانية في زيادة رأس المال هي استثناء و يجب عليها أن تعمل للحد منها و تقليصها قدر الإمكان ، فالوصول للمرحلة الثانية سببه تخلف عدد من المساهمين عن الاكتتاب بأسهم الزيادة ، و لا يخفى أن المساهم الذي يتخلف عن الاكتتاب سيتعرض لخسارة متعددة الجوانب سواء بالنسبة لتضاؤل حصته في الشركة ، أو لانخفاض القيمة السوقية للسهم إن كان مدرجاً بالبورصة .

و يعود سبب تخلف بعض المساهمين عن الاكتتاب بزيادة رأس المال إما لعدم معرفتهم بهذا الاكتتاب أو لجهلهم بعواقب هذا التخلف ، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسبب بالدخول بالمرحلة الثانية من الاكتتاب .

و حيث أن الدخول بالمرحلة الثانية يعني في جوهره أن هناك مستثمرين و مساهمين متضررين جراء تخلفهم عن الاكتتاب و أن هناك مستثمرين و مساهمين سيستفيدون و سيثرون على حساب هؤلاء المتخلفين ، مما يقتضي على الهيئة العمل على الحد و التخفيف من ظاهرة التخلف عن الاكتتاب بزيادة رأس المال التي تتسبب بخسارة للمساهم و المستثمر المتخلف و أن تعمل على حمايته سواء بنشر التوعية بين المساهمين و المستثمرين بمخاطر وخسائر هذا التخلف أو العمل على سن التشريعات التي تكفل علم كافة المساهمين بالزيادة و موعدها و وجوب الاشتراك بها و كيفية تفادي خسائر عدم توفر السيولة للاشتراك بالاكتتاب كبيع جزء من الأسهم قبل أو بعد يوم الأحقية حسب الحال ، و يمكن أن يتم ذلك بطريق التبليغ الشخصي لكل مساهم على موطنه المختار ببطاقة بريدية مكشوفة أو برسالة مضمونة ، أو بتكثيف الإعلانات عن وجوب الاشتراك بمثل هذه الاكتتابات أو غير ذلك من الوسائل التي يتوجب على الهيئة أن تجترحها ، بدلاً من القيام بتنظيم تقاسم الكعكة التي تتسبب بالإثراء على حساب الغير كما فعلت بالقرار 87/2010 المخالف للقانون كما أسلفنا .

سادساً : طرق التصدي للقرار :

أ*- الطريق القضائي : في الواقع لم ينص قانون إحداث هيئة الأوراق و الأسواق المالية على طريق محدد للطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئة ، مما يوجب الرجوع للقواعد العامة في الطعن بأي قرار إداري و إلغائه المنصوص عنها بالمواد 8/6 و 21 و 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 حيث يتم إقامة دعوى إلغاء القرار الإداري من قبل الأفراد أو الهيئات خلال ستين يوم من تاريخ نشر القرار في حال كان القرار الإداري مخالف للقانون و اللوائح أو أخطأ في تطبيقها .
و يجب طلب وقف تنفيذ القرار ريثما تنتهي الدعوى نظراً للوقت الطويل نسبياً الذي تستغرقه مثل هذه الدعاوى .
ب*- الطريق الإداري : و يتمثل بالتظلم من القرار و الشكوى منه و تقدم لرئيس مجلس الوزراء نظراً لأن الهيئة مرتبطة به بموجب المادة الثانية من قانون تشكيل الهيئة 22/2005 ، و لا مانع من التظلم لجهات أعلى كالقيادة القطرية و السيد رئيس الجمهورية ، و إرسال نسخة عن الشكوى و التظلم للهيئة نفسها .

و الله ولي التوفيق


دمشق في 15/9/2010

المحامي عارف الشعَّال

b_nokko
09-15-2010, 10:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم





الله عليك أخي عارف يسلموا هالأنامل .

أخي عارف بتشغلني عندك لأني لازم اتعلم هالشغلة بتفيدني بالبورصة :wink:.



أخوكم
محمد

Aziz
09-15-2010, 10:15 PM
بالفعل تشكر استاذ عارف على هذه المرافعة الرائعة
وما رأيك بأن نسير بالطريق الاول
ونتعاون جميعنا على تكاليف الدعوة

nct
09-15-2010, 10:37 PM
أخي المحامي الأستاذ عارف


الشكر الجزيل لك على جهدك الرائع والوافي للموضوع من كل جوانبه

أتمنى منك أخي أن ترسل مقالك هذا في مقالات الرأي .. أو مساهمات القراء في سيريانيوز .. وأي منبر إعلامي آخر .. يوصل صوتنا إلى كل مسؤول يعي حق مسؤوليته في حماية المواطن ، والوطن ..

كما أتمنى أن نقوم بتوجيه خطاب يتضمن هذا المقال بالصياغة التي تراها مناسبة موقعة من أخواننا المستثمرين

إلى جميع الجهات التي ذكرتها ..

على أن يكون الحل القضائي في المرحلة الثانية إذا لم نلق التجاوب الشافي
وحتى لا يكون لتوجهنا القضائي حجة تمنع من التوصل إلى صياغة مناسبة لنا بشكل بالطرق الودية

على أن لا تهمل هذه المرحلة في وقتها المناسب


أخوك
أبو إيهاب

Dr ghassan
09-15-2010, 10:38 PM
الله ينصرك ويوفقك استاذ عارف ...
وتسلم هالأنامل ...

omar
09-15-2010, 10:50 PM
كل الشكر والتقدير لأخونا المحامي عارف الشعال لما أبداه من جهد كبير

وحقيقة انه مجهود ضخم ومثمر




سادساً : طرق التصدي للقرار :

أ*- الطريق القضائي : في الواقع لم ينص قانون إحداث هيئة الأوراق و الأسواق المالية على طريق محدد للطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئة ، مما يوجب الرجوع للقواعد العامة في الطعن بأي قرار إداري و إلغائه المنصوص عنها بالمواد 8/6 و 21 و 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 حيث يتم إقامة دعوى إلغاء القرار الإداري من قبل الأفراد أو الهيئات خلال ستين يوم من تاريخ نشر القرار في حال كان القرار الإداري مخالف للقانون و اللوائح أو أخطأ في تطبيقها .
و يجب طلب وقف تنفيذ القرار ريثما تنتهي الدعوى نظراً للوقت الطويل نسبياً الذي تستغرقه مثل هذه الدعاوى .



ما هو العدد الادنى للمستثمرين الافراد الذين يجب عليهم التقدم بالدعوى القضائية ؟؟

وشكرا

savinglight
09-15-2010, 11:04 PM
مشكور اخي عارف....فعلا جهد تشكر عليه......

iass
09-16-2010, 02:40 AM
مشكور أستاذ عارف على هالجهد الاستثنائي

MARC
09-16-2010, 03:01 AM
جهد كبير تشكر عليه....

anwar.hasan
09-16-2010, 04:02 AM
الله يسلم هالأنامل أستاذ عارف

مشكور جزيل الشكر على المجهود الكبير

anwar.hasan
09-16-2010, 04:12 AM
قانون الشركات السوري تمت صياغته بالستئناس بقوانين الشركات العربية الاخرى على رأسها قانون الشركات المصري والأردني والإماراتي
وبكل الدول عرفت حالة تشابه الحالة في سورية قبل القرار 87
لكن أسعار الأسهم المنخفضة عندهم مكنت كل من يرغب بشراء كميات أكبر من سهم واحد لكل أفراد الأسرة ولم يشهدوا قانون أو قرار مشابه للقرار 87


من قانون الشركات الإماراتي

المادة رقم 85


إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجرى التوزيع إلى أقرب سهم صحيح وبشرط ألا يترتب على التوزيع حرمان المساهم من المساهمة في الشركة مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها .
ويجوز للوزير بناء على اقتراح المؤسسين وموافقة السلطة المختصة أن يقرر توزيع عدد من الأسهم ابتداء على جميع المكتتبين لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم ثم يجري التوزيع بعد ذلك على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .





من قانون الشركات المصري
المادة 38
------

إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة على ألا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أيا كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ويراعى جبر القصور لصالح صغار المكتتبين

anwar.hasan
09-16-2010, 04:21 AM
سؤال بغاية الأهمية لمجلس المفوضين

يبدو أن مجلس المفوضين لديهم جميعا مشكلة بالرياضيات!!

ما الفائدة من المرحلة الثانية حسب القرار 87 ؟؟
لماذا لم يأتي القرار بصياغة لمرحلة واحدة يمكن فيها لكل مساهم الاكتتاب على 125% من حقه على أن يحصل على 100% من حقه ونسبة حسب الفائض من 25% المتبقية وبالتالي سيحصل على نفس الكمية بالضبط التي سيحصل عليها بناءا على القرار 87 ولكن بمرحلة واحدة فقط وبإجراءات ووقت أقل بكثير؟؟

العربي
09-16-2010, 04:35 AM
الله يعطيك العافية يا استاذ عارف و شكرا للجهد الرائع الذي بذلته


كنت أود لفت النظر الى نقطة أخرى لاتتعلق بحجم المساهم سواء كان كبيرا أم صغيرا
وهي أن القرار 87 يسمح
بزيادة نسبة حصة الاجانب بسعر الاكتتاب على حساب حصص المساهمين من السوريين سواء كانوا صغار أم كبار فهذا من مصلحة الاجانب و ضد مصلحة السوريين

omar
09-16-2010, 04:53 AM
كنت أود لفت النظر الى نقطة أخرى لاتتعلق بحجم المساهم سواء كان كبيرا أم صغيرا
وهي أن القرار 87 يسمح

بزيادة نسبة حصة الاجانب بسعر الاكتتاب على حساب حصص المساهمين من السوريين سواء كانوا صغار أم كبار فهذا من مصلحة الاجانب و ضد مصلحة السوريين



القرار /87/ لم يشير الى نسبة حصة الاجانب . وانما تكلم عن اسلوب التخصيص فقط

ولكن الشريك الاجنبي يستطيع رفع ملكيته بناء على قانون الحد الادنى لراس مال المصارف الجديد والذي سمح بتملك حتى 60%.

يعني القرار / 87 / قدم للمستثمر الاجنبي التغطية القانونية لرفع حصته بنسبة كبيرة من خلال الاكتتاب بالفائض واصبح الشريك الاجنبي يضمن حصوله على اغلب فائض الاكتتاب بحكم نسبة الكبيرة من الملكية.


http://file7.9q9q.net/img/82869762/26---09---2010.jpg (http://file7.9q9q.net/preview/82869762/26---09---2010.jpg.html)

دريد
09-16-2010, 07:52 AM
احد الحلول المتبعة بالامارات هي تخصيص نسبة من الاسهم توزع علي كل المكتتبين بالتساوي و عادة لا تقل عن النصف و يوزع الباقي بالنسبة و التناسب بين المكتتبين حسب حصصهم و تم ذالك بتوجيهات من المرحوم الشيخ زايد حرصا علي صغار المستثمرين و خلق توزازن بينهم و بين كبار المستثمرين و مثال ذالك اكتتاب مصرف ابوظبي الاسلامي

omar
09-16-2010, 08:01 AM
احد الحلول المتبعة بالامارات هي تخصيص نسبة من الاسهم توزع علي كل المكتتبين بالتساوي و عادة لا تقل عن النصف و يوزع الباقي بالنسبة و التناسب بين المكتتبين حسب حصصهم و تم ذالك بتوجيهات من المرحوم الشيخ زايد حرصا علي صغار المستثمرين و خلق توزازن بينهم و بين كبار المستثمرين و مثال ذالك اكتتاب مصرف ابوظبي الاسلامي


نحن هنا بالقرار /87/ نضمن للشريك الاجنبي فقط دون باقي المؤسسين ما نسبته 49% من الفائض وباقي المؤسسين يحصلون على 20 او 30% من الفائض بحسب مدى مساهمتهم وهي مختلفة من مصرف الى اخر.
وما يتبقى لصغار المساهمين 20% من الفائض فقط. ( لازم نحمد ربنا على النعمة ) الحمد لله على كل حال.


http://file7.9q9q.net/img/82869762/26---09---2010.jpg (http://file7.9q9q.net/preview/82869762/26---09---2010.jpg.html)

عارف
09-16-2010, 10:03 AM
الأخت الكريمة سلمى
الإخوة الأفاضل : محمد - عبد العزيز - أبو إيهاب - الدكتور غسان - عمر - إياس - فادي - أنور - الدكتور فاروق .

أشكركم من كل قلبي على كلماتكم المعبرة و مشاعركم النبيلة و أرجو أن أكون عند حسن الظن .

بالنسبة للاستفسارات عن الدعوى أقول :

1 - لا تحتاج لمصاريف و رسوم تذكر ، أي أن مسألة التمويل بسيطة .

2 - عدد المدعين غير مهم أيضاً من الناحية القانونية الشكلية فبالإمكان رفعها من مدع واحد على الأقل ، و لكن بالطبع كلما زاد العدد و تنوعت مشاربهم ، كلما لفت ذلك نظر القضاة و زاد اهتمامهم بها و حرصهم على تطبيق القانون ، بالإضافة لازدياد قناعتهم بأن حجم المتضررين كبير .

3 - الشرط المهم في هذه الدعوى و في أي دعوى بشكل عام هو ( المصلحة و الصفة ) ، و هذا بتقديري ما ستركز عليه الهيئة في دفاعها أمام المحكمة في حال رفعت الدعوى ، و ستقول أن المدعين يفتقدون للصفة و المصلحة .

بكل الأحوال مازال هناك متسع من الوقت لإقامة الدعوى و يجب ألاَّ نسقطها من حساباتنا لمناهضة هذا القرار السيء .

netpro
09-16-2010, 10:45 AM
شباب خلونا نتفق على خطوات تنفيذية وأقترح كخطة تحرك:
1- إضراب يوم الأحد
2- اعتصام في السوق من أكبر عدد ممكن (أرجو تحديد موعد)
3- مراسلة صحف لتغطية التحرك مثل سيريا نيوز وغيرها وخصوصاً الصحف الاقتصادية (لدي معارف في التلفزيون السوري وسأرسل خبر لبرنامج استثماري يعرض اسبوعياً لربما يرغب بتغطية الخبر).
4- التحرك بدعوى قضائية (وهنا نحن بانتظار ارشادات زملاءنا المحامون)
5- صياغة رسالة مبسطة وواضحة نتفق عليها جميعاً وبصيغة موحدة وإرسالها كل حسب معارفه إلى جهات عليا.

بالمناسبة لماذا لا نحاول مقابلة دكتور جليلاتي ومحاورته بأننا أيضاً ضد السهم الواحد ولكن لا نريد لأسهم الاكتتاب الثاني أن تكون من حصة الأجنبي.
خصوصاً أن مطلبنا محق وفيه فائدة للاقتصاد الوطني ومعمول به بكل الدول وبعضها يكون الاكتتاب الثاني حصري لأبناء الدولة.

omar
09-16-2010, 10:52 AM
2 - عدد المدعين غير مهم أيضاً من الناحية القانونية الشكلية

3 - الشرط المهم في هذه الدعوى و في أي دعوى بشكل عام هو ( المصلحة و الصفة ) ، و هذا بتقديري ما ستركز عليه الهيئة في دفاعها أمام المحكمة في حال رفعت الدعوى ، و ستقول أن المدعين يفتقدون للصفة و المصلحة .
.

هل عدد 10 اشخاص جيد من ناحية لفت نظر القاضي ؟؟

يرجى التوسع بشرح الملاحظة رقم 3 مع توضيح الطريقة المثلى لتلافي المشكلة ( كتحديد اشخاص لهم مصلحة وصفة ) وهدفنا اولا هو تجميد القرار لمنع العمل به في الوقت الحالي.

كما نرجوا منك وضع خطة لننفذها خلال اسبوع والمشاركين بالدعوى سيجري انتقائهم خلال يومين فقط.

Sh@m
09-16-2010, 01:35 PM
شكر كبير لشخصك الكريم أخي عارف

كفيت ووفيت

يعطيك ألف عافية

nct
09-16-2010, 03:40 PM
لازال هناك مشكلة صغيرة لم توضح لبعض الأخوة
وهي مشكلة السهم الواحد
وما هي الحقوق في المرحلة الثانية للاكتتاب

وهو الحقيقة موضوع معقد .. ومضلل


وقد وردت عدة مشاركات لي وللأخوة تتناول جوانب الظلم في القرار .. والقرار ليس من المطلوب منه أن يكون عاطفي وأنا أنتقد كل من يقول حرام أو حلال ..
القرار يصنع قانون تسير عليه الأمور باتجاه المصالح والحقوق التي يرعاها ..

أخواني :
سأبسط الموضوع لفهم الفكرة
الشركة المساهمة هي مجموعة شركاء .. عندما تزيد من رأس مالها على الجميع أن يساهمو بنسبة ما يملكون .. ومن لا يزيد بنسبة ما يملك تؤول حصته إلى باقي الشركاء قبل أن يتم بيعها خارج الشركة .. ووكل ذلك أساساً للحفاظ على الشركة وعلى استمرارية تنفيذ زيادة رأس المال ، لتحقق الشركة الغاية التي زادت رأسمالها من أجلها ...

إذا لاحظنا بالمنطق .. الحق في المرحلة الأولى للمساهمين وبنسبة ما يملكون
وفي المرحلة الثانية حق النسبة تم أخذه .. في المرحلة الأولى .. والغاية فيها فيها أن لايفيض أي سهم بعد ذلك ولذلك يكون الاكتتاب حراً فيما بين المساهمين الشركاء أولاً ..و إذا فاض بعد ذلك أيضاً يتم علاجه بالاكتتاب العام أو أو يؤوول لزاماً لبعض المساهمين المؤسسين مثلاً أو .. أو .. هناك عدة حلول ..

وكل ما ذكرته أعلاه .. يجب أن يكون في نشرة إصدار أسهم الزيادة وكل ذلك أيضاً يجب أن تحدده السلطة العليا وهي الهيئة غير العادية للشركة ..

أخواني المرحلة الثانية بوفيه مفتوح .. للمساهمين .. كل واحد ياكل قد ما بده ويعبي بطنه قد ما بده .. وذلك قبلالتوجه إلى الجمهور إذا فاض أسهم ..

ولكن القانون .. استغل فكرة أن المرحلة الثانية مقيدة بالمساهمين وحجز نصف الأسهم للمؤسس الأجنبي ..

والآن أخي الكريم
هل تقبل وأنت في عزيمة ... على بوفيه مفتوح .. أن تجد من حجز نصف الطعام ووضع عليه لا تقترب خاص بفلان ..

ما رأيك أن يكون فلان ليس من الدكاترة وإنما ضيف .. بينما أخل الدار لا يستطيعون أن يأخذوا ما يشائون من البوفيه ..



أخواني

إن ظاهرة السهم الواحد ليست مؤثرة إلى هذه الدرجة ويستخدمها اليوم السوق بشكل مضلل كأن تقول ورد في القرآن الكريم " ولا تقربوا الصلاة " ...

إذا كان السهم الواحد بالقانون قد صنع لك 700 سهم في الـ IBTF .. وبما أن شراء السهم قد شاع في السوق وقد أيناه كما أكده العمادي بنفسه .. فمن منا يعتقد أن هذا السهم في النهاية سيعطيك غنيمة !!!!؟؟؟

ألم نسمع الأخوة يقولون سنبحث عن وسيلة غير السهم لأنه انتشر

ألم نسمع منهم أن ما حصل في الـ IBTF لن يتكرر بعد أن اكتشف سر السهم الواحد ..

ما أريد قوله :

إن الخافي .. والذي لم يعد خافياً .. بعد أن قمنا بفضحه .. كان تمرير حصة كبيرة من البوفية للضيف .. ليس كضيافة .. وإنما كقيمة يستطيع استخدامها في حل مشكلته ...

وبنك قطر ( المساهم الأجنبي ) يحتاج إلى شراء كمية كبيرة جدا جدا من الأسهم من السوق لكي يستطيع رفع نسبته
وبطبيعة السوق إن طرح البنك لطلبات شراء على جزء صغير صغير جداً من حاجته سيجعل السهم 5000 ل.س وأكثر ..


فكان الحل أن يحصل عليها بـ 500 من اكتتاب المرحلة الثانية ..

سيتم تحصيلها له بالعضلات


أخوكم
أبو إيهاب

kinan
09-16-2010, 04:13 PM
وبنك قطر ( المساهم الأجنبي ) يحتاج إلى شراء كمية كبيرة جدا جدا من الأسهم من السوق لكي يستطيع رفع نسبته
وبطبيعة السوق إن طرح البنك لطلبات شراء على جزء صغير صغير جداً من حاجته سيجعل السهم 5000 ل.س وأكثر ..


فكان الحل أن يحصل عليها بـ 500 من اكتتاب المرحلة الثانية ..

سيتم تحصيلها له بالعضلات

ارغب باضافة فكرة أن زيادة حصة بنك قطر القطري
هو قراره ولم يتم اجباره
وليس مطلوب من الحكومة السورية تقديم تسهيلات أكثر من السماح له بالزيادة النسبة عن طريق الشراء من السوق

تحمل المسؤلية
على الحكومة تحمل مسؤلية الدفاع عن حقوق المستثمرين السوريين
على بنك قطر القطر تحمل مسؤلية رغبته امتلاك عدد اكبر من الاسهم ببنك قطر سورية
و بالسعر الذي يحكمه العرض و الطلب

netpro
09-16-2010, 04:47 PM
كم ستكبر هيئة السوق في عيني إذا استجابت لمطالب صغار المساهمين السوريين أو على الأقل تقنعنا بأن القرار في مصلحتهم إن كانت هي ما تزال مقتنعة بذلك بعد هذا الحوار البناء.
نعم عندها ستكبر في عيني وترتسم البسمة على وجهي وتزداد ثقتي بالبورصة السورية
كم هي أجمل بورصتنا إذا راعت مصالح صغار المساهمين.
دكتور جليلاتي،
لقد جئنا من شرائح اجتماعية مختلفة ومستويات علمية متنوعة ولكن كلنا متعلمون ومثقفون ونستحق التحاور معنا
فينا من يملك مليون وفينا من يملك 100 ألف أو أكثر من ذلك أو أقل بقليل
ولكن كلنا مستثمرون صغار جئنا إلى البورصة السورية لنكون طليعة أولى من المستثمرين وكلنا أمل بالربح ودعم الاقتصاد الوطني والمغتربون منا يعلمون أن بورصات الدول الشقيقة لا تسمح إلا لابن البلد بالحصول على السهم بسعر الاكتتاب فأرجو المعاملة بالمثل واحتضان مصلحة المستثمر السوري وليس الشريك الأجنبي ولندع الشريك الأجنبي يشتري السهم من المساهم السوري بسعر السوق بعد أن يحصل عليه المواطن السوري بالسعر الاسمي للسهم وليستفيد المساهم السوري من الفرق بين السعر السوقي والدفتري

omar
09-20-2010, 01:50 AM
كما نرجوا منك وضع خطة لننفذها خلال اسبوع والمشاركين بالدعوى سيجري انتقائهم خلال يومين فقط.

استاذنا العزيز عارف

ما زلنا بانتظارك لتضع خطة عمل

ونرجوا افادتنا بعدد الاشخاص المناسبين وشروط انتقائهم والعوامل الواجب توافرها فيهم.

ولك جزيل الشكر

لكي نتقدم قدما بالقضية

عارف
09-20-2010, 07:02 AM
استاذنا العزيز عارف

ما زلنا بانتظارك لتضع خطة عمل

ونرجوا افادتنا بعدد الاشخاص المناسبين وشروط انتقائهم والعوامل الواجب توافرها فيهم.

ولك جزيل الشكر

لكي نتقدم قدما بالقضية

أخي عمر تحية و سلامات

هناك لقاء اليوم مع بعض الاخوة الأفاضل في المنتدى لمناقشة الموضوع ، كما هناك اخوة آخرين يحضرون للاجتماع بالهيئة و الدكتور العمادي في محاولة لتعديل القرار ، و هم متفائلون بإمكانية التعديل بشكل يؤمن حقوق المساهمين الدراويش أمثالنا ، و نحن بانتظار ما سيستجد من تطورات معهم .

و أود من الاخوة الكرام أيضاً طرح ما لديهم من أفكار للعمل على التخلص من القرار .

omar
09-20-2010, 08:26 AM
أخي عمر تحية و سلامات

هناك لقاء اليوم مع بعض الاخوة الأفاضل في المنتدى لمناقشة الموضوع ، كما هناك اخوة آخرين يحضرون للاجتماع بالهيئة و الدكتور العمادي في محاولة لتعديل القرار ، و هم متفائلون بإمكانية التعديل بشكل يؤمن حقوق المساهمين الدراويش أمثالنا ، و نحن بانتظار ما سيستجد من تطورات معهم .

و أود من الاخوة الكرام أيضاً طرح ما لديهم من أفكار للعمل على التخلص من القرار .

كل الشكر لك ويرجى موافاتنا بمستجدات اجتماعكم

مع خالص الاماني بالتوفيق

سمير
09-20-2010, 06:07 PM
أستاذ عارف تحية وبعد
يوجد نقطة أعتقد أنها هامة جداً (طرحها سابقاً الأخ عبد العزيز)
وهي أن الأسهم بالمرحلة الثانية بمثابة ميراث تركه صاحبه ويوزع على كافة المساهمين(العائلة) ويجب أن يوزع بالتساوي بين الأفراد الصغار والكبار (الأغنياء والفقراء).

عارف
09-20-2010, 06:45 PM
أستاذ عارف تحية وبعد
يوجد نقطة أعتقد أنها هامة جداً (طرحها سابقاً الأخ عبد العزيز)
وهي أن الأسهم بالمرحلة الثانية بمثابة ميراث تركه صاحبه ويوزع على كافة المساهمين(العائلة) ويجب أن يوزع بالتساوي بين الأفراد الصغار والكبار (الأغنياء والفقراء).

و لكن المشكلة أخي أبو أحمد أن الهيئة الموقرة أصدرت قانون تركات جديد قالت فيه أن الوريث الكبير الغني خير و أحب إليها من الوريث الصغير الدرويش .

و المشكل أيضاً أنك عندما تناقشها بذلك تقول لك أن هذا الربح ( حرام ) أليس هذا ما قاله الدكتور العمادي المحترم للصحفي بالمقابلة المعروفة .

بمناسبة الربح الحرام أريد ممن يستطيع أن يسأل الدكتور الجليل محمد العمادي أن يسأله على لساني هذا السؤال :

إذا كان مالك السهم الواحد الذي يكتتب باكتتاب المرحلة الثانية و يشتري الأسهم بحر ماله ، و لم يقم بسرقة هذه الأسهم .. يعتير الربح الذي يحققه ( حرام ) ، فماذا يعتبر من يقوم بشراء ورقة يانصيب بمائة ليرة و يربح بها ملايين الليرات ، أليس ربحه حرام أيضاً بنفس هذا المنطق .. و بالتالي عندما كان وزير اقتصاد و كانت مديرية يانصيب المعرض تابعة له ، لماذا لم يصدر فرمان يقضي بتوزيع الملايين التي يربحها الشخص باليانصيب حسب نسبة المبلغ الذي اشترى به ورقة اليانصيب ؟ .

أم أننا نهوى سياسة الكيل بمكيالين !!!

بهذه المناسبة أقترح تعديل القرار و إجراء الاكتتاب بالمرحلة الثانية مثل اليانصيب ، بحيث نجري قرعة على كل مائة سهم ، و حظك يا أبو الحظوظ و بذلك نحقق عدالة أكثر من الفرمان التعيس 87 .

ثم لماذا لا نجري مزاد على أسهم المرحلة الثانية ، و بذلك نحقق فائدة أكبر للشركة .

anwar.hasan
09-24-2010, 03:25 PM
توضيح حول القرار (87/م)

عطفاً على ما نشر في بعض المواقع الالكترونية حول القرار /87/ الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وما ورد فيها من مغالطات فقد أوضحت الهيئة مايلي:

تركز الاعتراض على القرار /87/ بِـ :

1- مخالفته لأحكام قانون الشركات:
والصحيح أن القرار /87/ قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات واستناداً إلى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون /22/ لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية .
وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح ، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.

وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار /87/ ، أي أن القرار /87/ يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.





موقع هيئة الاوراق المالية 23-9-2010




عادة ينظم القانون نفسه مسألة تعارض القوانين ((وهنا المقصود القوانين فيما بينها وليس التعارض بين قانون وقرار أو لائحة لأنه لا يجوز بأي شكل صدور قرار مخالف لقانون نافذ)) , ويأخذ تنظيم التعارض بين القوانين أشكال كثيرة ومتعددة , منها الضمني , فمثلا القانون الخاص يعطى الأولوية في التطبيق على القانون العام , والقانون اللاحق هو الواجب التطبيق في حال تعارض مع القانون السابق و ... الخ

أو يأخذ تنظيم التعارض شكلاً صريحاً في متن القانون نفسه , وهذا تماما ما نص عليه قانون الشركات حيث جاء في المادة الثانية منه :




المادة/2/

نطاق سريان القانون. ‏
1- تسري أحكام هذا القانونعلى جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية ومؤسسة في الجمهورية العربية السورية. ‏
2-إن القواعد التي نصعليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذاالقانون بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا القانون مخالفة صريحة أوضمنية. ‏
3-في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق بشأنه أحكام قانون التجارة وقانوني هيئة الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بالنسبة للشركاتالمساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام. ‏

فقانون الشركات نص وبشكل صريح لا يقبل أي شك أولويته في التطبيق حتى بالنسبة لقانون هيئة الأوراق المالية , فهو المرجع الأول في كافة القضايا التي ينظمها والتي من ضمنها الاكتتاب على الأسهم , فلا يجوز قانونياً أن يتم إعادة تنظيم الاكتتاب لا بقرار ولا حتى استناداً إلى أي قانون آخر.

anwar.hasan
10-26-2010, 06:26 AM
قبل أسابيع من صدور القرار 87 كانت لجنة توحيد الرأي المالي (والتي تضم أعضاء من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة‏ الإشراف على التأمين وهيئة التمويل العقاري إضافة إلى بعض الخبراء المستقلين) قد خرجت بقرارات وتوصيات بالإجماع خالفها صراحة القرار 87 :
"فيما يخص تسلسل طرح الأسهم وممارسة حق الأفضلية أجمع الحضور على أن يتم تسلسل طرح أسهم زيادة رأس المال بطرح الأسهم‏ على المساهمين لممارسة حق الأفضلية والاكتتاب كل بنسبة مساهمته شريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك أو بموجب قرار من الهيئة‏ العامة غير العادية وذلك استنادا للمادة 101/2/أ من قانون الشركات التي نصت على أنه يجوز... / طرح أسهم زيادة رأس المال على‏ المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة أو استنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية/.‏
وطرح الأسهم المتبقية بعد ممارسة حق الأفضلية على المساهمين ويكون التخصيص في هذه المرحلة قسمة غرماء بغض النظر عن نسبة‏ المساهمة، ويتم تطبيق هذه الفقرة سواء نص النظام الأساسي عليها أو لم ينص باعتبارها مرحلة من مراحل الطرح على المساهمين قبل‏ الطرح على الجمهور.‏
وطرح الأسهم المتبقية على الجمهور ويحق للمساهمين أيضاً الاكتتاب في هذه المرحلة.‏"

ما جاءت به لجنة توحيد الرأي المالي كان مثالياً في تفسير القوانين من جهة وفي حماية المستثمر السوري من جهة أخرى , ورغم أنها ضمت أعضاء من هيئة الأوراق المالية , لم نلحظ أي توجه لما جاء به القرار 87 فأشارت اللجنة صراحة في الحيث عن المرحلة الثانية على غض النظر عن نسبة المساهمة!

كلنا أمل أن تتم مراجعة القرار من قبل الجهات المعنية وعلى رأسهم الدكتور العمادي ودراسة إمكانية تعديله بما يحل مشكلة السهم الواحد ولا يضر بصغار المساهمين