yasser
09-30-2010, 10:51 AM
شـــركات مســـاهمـة بالإكــــراه
مرشد ملوك - الثورة
أصاب إلغاء قانون الشركات الجديد للشركات المساهمة المغلقة شركات الصرافة التي أرادت التأسيس بعد صدور القانون بالعمق. إذ وجدت نفسها مضطرة إلى التأسيس كشركات مساهمة عامة تطرح جزءاً من أسهمها إلى الاكتتاب العام، الأمر الذي وضعها في خانة ليس بمقدورها العمل على أساسها، إذ إن تأسيس الشركة المساهمة يعني مساهمين ومجلس إدارة ومديراً تنفيذياً، وكما نعلم فإن أغلب الصرافين في السوق اكتسبوا المهنة بالخبرة ومن سنوات وعلى هذا الأساس كان الاتجاه بقوننة مهنة الصرافة عبر شركات، ولذلك كان تأسيس أغلب الشركات قبل صدور قانون الشركات كشركات محدودة المسؤولية أو شركة تضامنية في حال إحداث مكتب صرافة.
إذاً هذه الشركات التي تقوم باسم شركات مساهمة في سوق الصرافة تفتقد إلى الأهلية الإدارية لتأسيس وتطور «الشركة المساهمة العامة» مقابل ذلك فإن قانون الصرافة لم يسمح لتلك الشركات ببيع وشراء الأسهم إلا بعد موافقة المصرف المركزي، الأمر الذي لا يحقق الغاية الأساسية من الشركة المساهمة وهو بيع الأسهم في السوق المالية.
وبالطبع فإن المشرع عندما وضع هذه الفقرة في قانون تنظيم سوق الصرافة لم يكن يقصد الأسهم الصغيرة بل الأسهم التي تشكل نسبة عالية من رأسمال الشركة، وله في ذلك كل الحق لأن الدخول والخروج من هذه السوق ليست لمن يشاء ووقت ما يشاء.
مرشد ملوك - الثورة
أصاب إلغاء قانون الشركات الجديد للشركات المساهمة المغلقة شركات الصرافة التي أرادت التأسيس بعد صدور القانون بالعمق. إذ وجدت نفسها مضطرة إلى التأسيس كشركات مساهمة عامة تطرح جزءاً من أسهمها إلى الاكتتاب العام، الأمر الذي وضعها في خانة ليس بمقدورها العمل على أساسها، إذ إن تأسيس الشركة المساهمة يعني مساهمين ومجلس إدارة ومديراً تنفيذياً، وكما نعلم فإن أغلب الصرافين في السوق اكتسبوا المهنة بالخبرة ومن سنوات وعلى هذا الأساس كان الاتجاه بقوننة مهنة الصرافة عبر شركات، ولذلك كان تأسيس أغلب الشركات قبل صدور قانون الشركات كشركات محدودة المسؤولية أو شركة تضامنية في حال إحداث مكتب صرافة.
إذاً هذه الشركات التي تقوم باسم شركات مساهمة في سوق الصرافة تفتقد إلى الأهلية الإدارية لتأسيس وتطور «الشركة المساهمة العامة» مقابل ذلك فإن قانون الصرافة لم يسمح لتلك الشركات ببيع وشراء الأسهم إلا بعد موافقة المصرف المركزي، الأمر الذي لا يحقق الغاية الأساسية من الشركة المساهمة وهو بيع الأسهم في السوق المالية.
وبالطبع فإن المشرع عندما وضع هذه الفقرة في قانون تنظيم سوق الصرافة لم يكن يقصد الأسهم الصغيرة بل الأسهم التي تشكل نسبة عالية من رأسمال الشركة، وله في ذلك كل الحق لأن الدخول والخروج من هذه السوق ليست لمن يشاء ووقت ما يشاء.