المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بترخيص وتأسيس شركات التأجير التمويلي



Sh@m
10-04-2010, 07:49 AM
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بترخيص وتأسيس شركات التأجير التمويلي



أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد مرسوماً تشريعياً يقضي بترخيص وتأسيس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة.


ويتضمن المرسوم رقم 88 للعام 2010 الأحكام العامة لعقود التأجير التمويلي والمواد الناظمة المحددة لعمليات ترخيص شركات التأجير التمويلي واليات المعالجة الضريبية والمحاسبية المتعلقة بها والقواعد القانونية المحددة لحقوق وواجبات المؤجر والمستأجر والعقوبات المترتبة في حالات مخالفة القوانين.
ويقصد بالتأجير التمويلي Leasing ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم المستأجر (Lease) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر (Lessor) خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها، أو بصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة.
وحدد المرسوم الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلي بـ 500 مليون ليرة سورية ولشركات الإجارة الإسلامية بـ750 مليون ليرة سورية, كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحد بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
وتكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين من العرب والأجانب على ألا تتجاوز نسبة مساهمتهم 60% من رأسمال الشركة.
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من 5% من رأسمال الشركة كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 40 % من رأسمال الشركة مع ضرورة اخذ موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أي حصة للشخص الاعتباري, كما لا يجوز أن يتملك الشخص الطبيعي وزوجاته وأولاده القصر أكثر من 5% من رأسمال الشركة.
وتخضع شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية للترخيص المسبق من مصرف سورية المركزي قبل المباشرة بالعمل, إذ يمنح المصرف الترخيص وفق الشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف.
وإضافة إلى ترخيص المصرف المركزي؛ تخضع شركات التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك التي تكون غايتها التمويل العقاري للترخيص من قبل الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري وللتسجيل لديها وتخضع لإشرافها.

وسمح المرسوم 88 للشركات العاملة أن تمول عملياتها بالاقتراض من المصارف العاملة في القطر أو من خارج القطر حسب الشروط والأوضاع التي يحددها المصرف, كما يجوز لشركات التأجير التمويلي ولشركات الإجارة الإسلامية إصدار سندات قرض أو صكوك إسلامية بضمانة أصولها وفق الأوضاع والشروط التي تحددها هيئة الأوراق والأسواق المالية والمصرف والهيئة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري.
ويضع مجلس النقد والتسليف الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم عمل شركات الإجارة الإسلامية بما يتلاءم وأحكام الفقه الإسلامي.
واعتبر المرسوم "تأجيرا تمويليا" كل عقد تمويلي يلتزم بموجبه المؤجر المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بتأجير مال مأجور يختاره ويحدده المستأجر مقابل بدل يدفعه المستأجر له طيلة مدة العقد ويتحمل المستأجر المخاطر التي يتعرض لها المأجور طيلة مدة العقد.
وأشار المرسوم 88 إلى أن يجب أن يكون العقد خطيا وموثقا لدى الكاتب بالعدل وأن يتضمن بيانات عن الاسم الكامل والعنوان لكل من أطراف العقد, وموضوع العقد ومدته وبدل الإيجار المتفق عليه وغير ذلك من الشروط التي يتفق عليها أطراف العقد,والتزامات وحقوق أطراف العقد.
واعتبر أن تسجيل العقود يثبت ملكية المؤجر للأموال موضوع هذه العقود وفي حال إفلاس المستأجر لا يكون لهذا الإفلاس أي تأثير على ملكية المؤجر للأموال المأجورة.
وفيما يخص واجبات المؤجر والمستأجر؛ نصت المادة 31 "يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره",
كما نصت المادة 32 "يتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب يعود إلى المؤجر وتقع تبعة الهلاك على المستأجر باستلام المأجور وفي حال عدم القدرة على تحديد تاريخ استلامه المأجور تنتقل التبعة للمستأجر من تاريخ توقيع العقد".
وفي حال التسليم الجزئي أو المتأخر أو غير المطابق للمأجور تبقى تبعة مسؤولية الهلاك على عاتق المؤجر للمال غير المسلم أو المتأخر أو غير المطابق.
ويكون المؤجر مسؤولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى غلط في اختيار الأموال المأجورة أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه يحد من الانتفاع بالأموال المأجورة.
وأوضح المرسوم أن العقد ينتهي بانتهاء مدته أو باتفاق أطرافه أو بانتفاء محله, كما يحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر ببنود العقد وتخلفه عن سداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد أن يطالبه بفائدة تعويضية إضافة إلى تعويض عن أي عطل أو ضرر.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التأجير التمويلي الذي يقضي بتأسيس شركات تأجير تمويلي وشركات إجارة إسلامية على شكل شركات مساهمة في أوائل آب الماضي.


سيريانيوز

yasser
10-09-2010, 11:20 PM
هذا المرسوم الهام
يعني انه البنوك التقليدية و الاسلامية
سوف تؤسس شركات مساهمة جديدة
لآغراض التمويل العقاري و التجاري
و يعني ظهور إكتتابات جديدة قريبا