المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض التعاريف الخاصة بالصيرفة الاسلامية



forx4u
05-11-2007, 09:39 PM
لست ضليعا بالفقه الاسلامي ولكن للاهمية ضمن هذا المنتدى وجدت هذه التعاريف لازمة وهامة ولضعف التخصص لا استطيع الجزم بشرعيتها وعلى متبنيها التدقيق من مصدر موثوق


المرابحة
=========

المرابحة المصرفية عقد المرابحة هو أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدد ثمن البيع بناءا على تكلفة السلعة زائدا ربح متفق عليه بين البائع والمشتري.
وقد طور عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية جائزة شرعاً بما يعرف في المصطلح المصرفي المعاصر "بالمرابحة المصرفية". ويتم تنفيذها عن طريق شراء

المصرف لسلعة يحددها العميل يدفع المصرف ثمنها نقداً ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة إلى العميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده إما دفعة واحدة أو على أقساط

محددة. ويشترط في المرابحة المصرفية معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة على المصرف، وكذلك تحديد الربح بالإضافة إلى تملك المصرف للسلعة وقبضها قبل

بيعها للعميل. المرابحة الشخصية تحتاج شرائح كبيرة من موظفي القطاعين العام والخاص وخريجي الجامعات وأصحاب المهن الحرة للحصول على بعض السلع المعمرة

للاستخدام الشخصي كالسيارات والأجهزة المنزلية والمعدات وغيرها. وحيث أن دخولهم لا تكفي لشراء تلك السلع بالنقد فإن المصرف الإسلامي يوفر لتلك الشرائح تلك

السلع بوسائل دفع ميسرة عن طريق بيع المرابحة. ولكي تكون هذه العملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ينبغي أن تظهر معالم البيع واضحة بواسطة التحقق من

امتلاك المصرف للسلعة ودخولها في ضمانه قبل بيعها للعميل. ولا يجوز للمصرف شراء سلعة من أحد عملائه سبق أن باعها له من قبل. المرابحة التجارية لا تفي الموارد

المالية لبعض المؤسسات والشركات التجارية بشراء متطلباتها من السلع والخدمات نقداً مما يجعلها تلجأ إلى المصرف الإسلامي لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بشروط

دفع مؤجلة.وقد طورت المصرفية الإسلامية لهذا الغرض ما يعرف بـ "المرابحة التجارية" حيث يعتمد المصرف الإسلامي سقفا ائتمانيا للتمويل ويمنح العميل بموجبه حق

الاستفادة من ذلك السقف في تمويل شراء ما يحتاجه بالمرابحة. يقوم المصرف بشراء وتملك السلع والبضائع التي يحددها عميله - في حدود السقف الائتماني الممنوح له-

ودفع ثمنها نقدا ثم إعادة بيعها للعميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده حسب شروط دفع مؤجله متفق عليها. الاعتمادات المستندية بالمرابحة يلجأ رجال الأعمال عند تمويل

عمليات استيراد السلع من السوق الدولية إلى المصارف التجارية لفتح الاعتمادات المستندية لمصلحة الموردين لتلك السلع. وقد طورت المصرفية الإسلامية في هذا

المجال آلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يطلق عليها "تمويل الاعتمادات المستندية بالمرابحة". ويقوم المصرف الإسلامي من خلال هذه الآلية بفتح الاعتماد

المستندي باسم المصرف ولصالحه بغرض تحقق ملكيته للبضاعة ثم يقوم المصرف بعد وصول مستندات شحن البضاعة ببيعها للعميل بثمن مؤجل يدفع على آجال يتفق

عليها بين المصرف الإسلامي وعميله. المرابحة في السلع الدولية يمثل الاستثمار رافداً مهماً في المصرفية الإسلامية. وحيث إن كثيرا من عملاء المصرفية الإسلامية

يحتاجون إلى آلية توفر لهم فرصة استثمار سيولتهم النقدية على المدى القصير فقد طورت المصرفية الإسلامية ما يعرف بالمرابحة في السلع الدولية، والتي يتم من خلالها

قيام المصرف الإسلامي بالوكالة عن عميله بشراء سلع من السوق الدولية نقدا كالحديد والنحاس والألمونيوم والأخشاب وغيرها من السلع المتاحة بالأسواق الدولية، ثم

بيعها بعدئذ إلى أطراف أخرى في نفس السوق بسعر أعلى وبشروط دفع مؤجلة، وبهذا تمكنت المصرفية الإسلامية من الاستجابة لرغبة عملائها في استثمار مدخراتهم

بطريقة مقبولة من الناحية الشرعية وذات مخاطر متدنية مع تحقيق أرباح مقبولة على المدى القصير.



خطاب الضمان
=========
يُعرّف "خطاب الضمان" بأنه: تعّهد نهائي يصدر من البنك، بناءً على طلب عملية (ويسمى الأمر) بدفع مبلغ نقديّ معيّن أو قابل للتعيين، بمجرد أن يطلب للمستفيد ذلك من

البنك خلال مدة محددة، ودون توقف على شرط آخر.
بينما يُعرف "خطاب الضمان المصرفي" بأنه:
تعهدّ قطعي مقيّد بزمن محدد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك بناءً على طلب طرف آخر (عميل له) بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العمل، لقاء قيام

العميل بالدخول في مناقصةٍ أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد،

ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه للمستفيد.

التكييف الفقهي لأنواع خطابات الضمان المصرفية
يختلف التكييف الفقهي حسب نوع الخطاب.
1 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان المغطى بالكامل: يُقصد بالغطاء الكامل أن يعادل جميع قيمة خطاب الضمان المصدر للعميل، سواءً كان الغطاء نقدياً أم كان عينياً.
فإذا كان خطاب الضمان المغطّى بالكامل تغطية نقدية، عندئذٍ ينطبق عليه عقد الوكالة، بحيث تكون العلاقة بين العميل (الآمر) الذي طلب خطاب الضمان، وبين المصرف

هي علاقة الموكّل بوكيله.
وأمّا إذا كان خطاب الضمان المغطّى بالكامل تغطية عينية، عندئذٍ ينطبق عليه عقد الرهن والوكالة بالأجر، بحيث يرهن العميل لدى المصرف أصلاً من الأصول المالية،

كالأسهم والعقارات ونحوها.
ويحقّ للمصرف بيعها واقتطاع خطاب الضمان من قيمتها، إذا قام بدفعها للمستفيد، ولم يُقم العميل بسداد قيمة.
2 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان المغطّى جزئياً: يشتمل الجزئي على ثلاث معاملات، هي: وكالة، ووعد بالقرض، وضمان أو كفالة، وتتم التعاملات على الشكل التالي:
أ ـ يُعتبر المصرف وكيلاً عن العميل: وذلك في أداء قيمة الجزء المغطّى من خطاب الضمان إلى المستفيد عند طلبه، ويحقّ للمصرف أن يتقاضى أجراً أو عمولةً على هذه

الوكالة.
ب ـ ويعتبر المصرف ضامناً أو كفيلاً للعميل في الجزء غير المغطى من قيمة خطاب الضمان، وملتزماً بأدائه للمضمون له (المستفيد)، لأنه تعهدّ له بدفع قيمة الخطاب

بالكامل عند طلبه.
ج ـ ويعد المصرف العميل بإقراضه لقيمة الجزء غير المغطى من قيمة خطاب الضمان، فإذا طلب المضمون له (المستفيد) قيمة الخطاب، وقام المصرف بدفعها له، يعُتبر

حينئذٍ مقرضاً للعميل بقيمة الجزء الذي دفعه تكلفه لقيمة خطاب الضمان.
3 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان غير المغطّى: ففي المصارف التقليدية تتقاضى المصارف من عملائها الأجر على الإصدار وفوائد على تغطية قيمة الخطاب.
لذلك يُعتبر خطاب الضمان غير المغطى بمثابة عقد ضمان أو كفالة يؤول إلى قرض بفائدة ـ طبعاً هذا في البنوك الربوية حصراً ـ وبالتالي، فالعلاقة فيه بين العميل (الآمر)

وبين المصرف، مبنّية على الضمان أو الكفالة، بحيث يكون المصرف هو الضامن أو الكفيل، بينما يكون العميل هو المضمون أو المكفول، والمستفيد هو المضمون له أو

المكفول له.
أما في البنوك الإسلامية فلا يجوز التعامل بالفائدة، ولا يجوز أن يتقاضى المصرف أجراً بمقابل إصدار خطاب الضمان غير المغطى، وذلك لأن الكفالة أو الضمان من

عقود التبرعات!
4 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان الملاحي: كما هو معلوم فهذا النوع من الخطابات يُقصد منه الخطابات التي تتضّمن تعهدّات تقدم لشركات الملاحة، وذلك في حالة وصول

البضائع المستوردة إلى ميناء الورود، قبل وصول مستندات الشحن الخاصة بالاعتماد المستندي.

الأهمية الاقتصادية لخطابات الضمان المصرفية
يمكن تلخيص الأهمية الاقتصادية بما يلي:
أ ـ إن خطابات الضمان المصرفية تُعتبر من الوسائل المهمة التي تساعد على تنشيط الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الحديث، لأنها مشتقة من عنصر

الثقة في المصارف التجارية التقليدية، التي تبعث الطمأنينة لدى المنظمين ورجال الأعمال، وتسهّل إجراءاتهم التعاقدية الاستثمارية.
ب ـ إن الحاجة في وقتنا الحاضر ضرورية لخدمة خطابات الضمان المصرفية، لإتمام وإنجاز الكثير من الأعمال التجارية، حيث تشترط الجهات الحكومية وغيرها من

الشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية على من يرغب الدخول في مناقصاتها وعطاءاتها إحضار خطاب ضمان مصرفي، وبدون هذا الخطاب يصعب إنجاز هذه

الصفقات.
ج ـ إن هذه المناقصات والعطاءات التي تطرحها الحكومات والشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية لتنفيذ أعمال ومشاريع معّينة والتي تساهم في عملية التنمية

الاقتصادية، تتوقف عملية إجراءاتها التعاقدية على هذه الضمانات.
د ـ إن خطابات الضمان تؤدي إلى توفير جزء كبير من السيولة ورأس المال النقدي لرجال الأعمال والمنظمين عند حصولهم على هذه الخطابات من المصارف التجارية

التقليدية، وتقديمها إلى الحكومات، والشركات، والمؤسسات والمنشآت التي تطلب من المتنافسين إحضار هذه الخطابات عند الدخول في المناقصات والعطاءات التي

تطرحها، بدلاً من تقديم تأمين نقدي، قد يبقى مجّمداً دون استثمار، إضافةً إلى صعوبة استرداده بعد انتهاء العمليات التي صدر بسببها.
ه ـ إن الجهات الدائنة المستفيدة من خطابات الضمان تستطيع الحصول على حقوقها من المدينين بيسرٍ وسهولةٍ أكثر مما لو لجأت إلى القضاء في حالة توقّف المدينين عن

دفع الالتزامات المترتبة عليهم.

أنواع غطاء خطاب الضمان المصرفي
يقصد بالغطاء هنا: الضمانات التي يُقدّمها العملاء للمصرف تغطية لقيمة خطابات الضمان التي يُصدرها هم، وأهم تلك الضمانات هو:
أ ـ الغطاء النقدي: إذا قدّم العميل للمصرف مبلغاً نقدياً بما يُعادل قيمة خطاب الضمان: فإنه بذلك قد وفّر الغطاء النقدي المطلوب، ومثله إذا حجز المصرف القيمة أو نسبة

منها من الحساب الجاري الدائن للعميل، وعندئذٍ تُرحّل المبالغ المحجوزة إلى حسابٍ خاصٍ يُسمّى ب? (احتياطي خطاب الضمان).
ب ـ الغطاء العيني: (وذلك بأن يرهن العميل لدى المصرف أصلاً من الأصول المالية تغطية لقيمة خطاب الضمان الذي يصدره له المصرف، ومن صور الغطاء العيني

رهن الأوراق المالية والتجارية.
هذا وإن المصارف التقليدية الربوية عادةً ما تتعارض لقاء إصدار الخطاب أجراً أو عمولة تتقاضى وهذا يُعتبر فائدةً على القرض. مما يجعل التعامل فيها من الزاوية

الشرعية حرام، لأنها صورة من صور ربا النسيئة!!

لكن كيف تتعامل المصارف الإسلامية مع خطابات الضمان؟
هناك تفصيل في المسألة:
أ ـ لا يجوز للمصرف الإسلامي أن يأخذ أجراً على خطاب الضمان غير المغطى، وذلك لأن المصرف إذا اضطر إلى دفع قيمة خطاب الضمان غير المغطى للمستفيد،

يرجع بما دفع على العميل (الآمر) ويطالبه بوفائه إضافة إلى أجر الضمان، وبذلك يعتبر قرضاً بزيادة، أو قرضاً جرّ نفعاً.
وبالتالي، فعقود الضمان أو الكفالة تُعتبر من عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ الأجر عليها
ب ـ لكن البعض أفتى بجواز أن يتقاضى المصرف الإسلامي أجراً على خطاب الضمان غير المغطى، وذلك باعتبار أن التعّهد الذي يشتمل عليه خطاب الضمان يعزّز

قيمة التزامات العميل المضمون، مستدلين على ذلك ببعض النصوص القديمة
ج ـ في حال كون العميل ليس لديه غطاء، يقوم المصرف الإسلامي بإصدار خطاب ضمان للعميل، مع اعتبار أن قيمة الخطاب يُعتبر جزءاً من رأسمال المقاولة أو

المشروع الذي طلب العميل خطاب الضمان لأجله، وعندئذٍ يكون المصرف شريكاً للعميل بمقدار تمويله لقيمة غطاء خطاب الضمان الذي أصدره له، فإن كانت النتيجة

خسارة في المشروع يتحمّل المصرف جزءاً منها بقدر نسبة حصته في رأس المال، وإن كانت النتيجة ربحاً أخذ المصرف نسبة من الربح، وذلك بمقدار حصته
أو حسب الاتفاق مع العميل.
إذن: تبقى المسألة في دائرة الخلاف، حيث أجاز البعض أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى، بينما رأى البعض عدم جواز أخذ الأجر، ولكل من الفريقين أدلته



الوديعة
==========

لا يعتبر المصرف الإسلامي الودائع من باب الفائدة أو الربح، كما هو حال المصارف الأخرى، إنما يعتبر ذلك من باب الخدمة الاجتماعية، وتحت غطاء التقوى ومراقبة

الله سبحانه، لذلك يُبعد من معاملاته كل ما هو مخالف للشريعة، كالربا ونحو ذلك، ويسخّر طاقاته وخبراته في سبيل خدمة المجتمع المسلم.


* شروط الوديعة:

1 ـ أن يكون كلّ من المودع والمستودع عاقلاً مميزاً.
2 ـ أن تكون الوديعة قابلةً لوضع اليد عليها، وإلا كانت كطيرٍ في هواء، أو سمكٍ في بحر، ولا يشترط العلم بجنسها وقدرها أو لونها أو كميتها، بل لو أودعه ما في هذا

الصندوق لجاز.

* ركن الوديعة:

الإيجاب صريحاً أو كنايةً أو فعلاً، والقبول من المودع صريحاً أو دلالةً، ولا يتمً إلاّ بالقبض، أي بتسليم العين للمستودع تسليماً حقيقياً، أو حكمياً.

* أنواع الوديعة:

هناك عدة أنواع للوديعة، أهمها:
1 ـ الادخارية: بالمعنى الواسع يعتبر الفرد المدّخر ذا سلوكٍ اقتصادي رشيد، بحيث يشارك في تنمية المجتمع المسلم، وذلك من خلال تأجيل الانفاق العاجل إلى إنفاقٍ آجل،

وبالتالي فهو بذلك يحقق جانبين: أ ـ جانب تعبّدي: بحيث يرّوض نفسه على عدم التقتير.. وعلى عدم التبذير والإسراف، محققاً بذلك قول الله تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة

إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً}سورة الإسراء أية /29 . ب ـ جانب تربوي: بحيث يقوم الفرد بتربية نفسه على دراسة الأمور وتقديرها، والنظر إلى

الظروف المحيطة، وبناءً عليه يقوم بعملية التخطيط للوصول إلى الهدف. وهكذا، يقوم المصرف بقبول الوديعة كأمانةٍ لديه، ويقوم بحفظها، ويأخذ على ذلك أجراً.
2- الوديعة تحت الطلب (الحساب الجاري): وذلك بأن يفتح المصرف للزبون حساباً، وهو بمثابة إيداع مصرفي، بحيث يتصل به عدد من الخدمات، كتسلّم المدفوعات

لقيدها في الحساب، لذلك لا بأس أن يأخذ المصرف على ذلك أجراً، وبالتالي (تُعتبر الأموال التي تُودع في الحساب الجاري تحت الطلب، ويُؤذن للمصرف باستخدامها،

ويمكن سحبها، والتصّرف فيها بموجب شيكات، أو بموجب أوامر دفع، أو بناءً على كتبٍٍ خطّية موقّعة من العميل، وموجّهة نحو المصرف)
3- وديعة الاستثمار (لأَجَلْ): هي ودائع يضعها أصحابها بقصد الربح والنماء لأموالهم، سواء كان بطريق مباشر، أو بطريق غير مباشر، وهي نوعان:
I-إيداع مع التفويض: بحيث يقوم العميل بتفويض المصرف بالاستثمار في أي مشروع يراه المصرف مناسباً، وعندئذٍ لا يحق للمصرف أن يسحب المال، أو جزءاً منه،

قبل نهاية المدة المحدّدة لذلك.
II-إيداع بدون تفويض: وذلك بأن يختار العميل مشروعاً من مشاريع المصرف الذي يريد أن يستثمر فيه الأموال التي أودعها، وعندئذٍ له أن يحدّد المدة.
4- إيداع الوثائق والمستندات: بحيث يقوم المصرف بعملية حفظ الودائع الحقيقية مقابل أجرة معلومة.


* أحكام عامة في الوديعة:

1-يجب على المودع الإنفاق على الوديعة، لأنه هو الذي ينتفع بها.
2- يجوز للمودع والمستودع أن يفسخا عقد الوديعة في أي وقتٍ شاءا.
3-يجب على المستودع حفظ الوديعة، فإن هلكت بتعدّ، أو تفريطٍ منه ضمن، وإلاّ فلا ضمان عليه.
4- لا يجوز للمستودع أن يتصرّف بالوديعة بأي نوعٍ من أنواع التصرف إلاّ بإذن صاحبها.
5- يجب على المستودع ردّ الوديعة عند طلب المودع، ولا يجوز تسليمها لغيره.
6- لا يجوز للمستودع خلط الوديعة بشيءِ من ماله إلاّ بإذن صاحبها. إذن: يجوز للمصرف الإسلامي مباشرة العمليات المتعلّقة بالوديعة، بمختلف أقسامها، سواءً كانت

ودائع نقدية مخصّصةٍ لغرضٍ معيّن، أم ودائع نقديةٍ عاديةٍ، شريطة ألاّ تعطي المصارف فوائد على الإيداع بأيّ حالٍ من الأحوال.

-------------------------------------------------------------------------------
الأوراق التجارية
===============
الأوراق التجارية: هي صكوكٌ ثابتةٌ للتداول، تمثّل حقا نقديا، وتستحق الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العُرف على قبولها كأداة للوفاء.

* أنواع الأوراق التجارية: هناك ثلاثة أنواع للأوراق التجارية قابلة للتداول، هي:

1 ـ الكمبيالة.
2 ـ السند الإذني.
3 ـ الشيك.

أما الكمبيالة فهي: عبارة عن صكٍ مكتوبٍ يتضّمن أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين، في تاريخ معين أو قابلٍٍ للتعيين لإذن شخصٍ ثالث أو

للحامل يسمّى المستفيد، ويذكر فيه أن القيمة وصلت، ويوضّح عليه تاريخ السّحب . وأما السند الإذني، فهو: عبارة عن ورقة تجارية صادرة من المدين في شكل إقرار من

جانبه، حيث يتعهد بدفع مبلغٍ معينٍ لشخصٍ معين أو لإذنه أو لحامله. وأما الشيك فهو: أمر من العميل إلى المصرف ليدفع إلى شخصٍ ثالث المبلغ المدّون في الشيك من

حسابه الجاري في المصرف. ومن الملاحظات التي تختص بالأوراق التجارية الثلاثة ما يلي:

1 ـ يُلاحظ أن السند الإذني والكمبيالة يتفقان في أن كل واحدٍ منهما يجب دفعه بعد أجلٍ معين، أما الشّيك فهو أمرٌ بالدفع في الحال.
2 ـ يُلاحظ أن المسحوب عليه في الشيك عادة هو المصرف الذي يحتفظ فيه السّاحب برصيد يدفع منه مبالغ الشيكات التي يسحبها للآخرين، بينما يلاحظ أن المسحوب

عليه في الكمبيالة قد يكون مصرفاً وقد يكون غيره.
3 ـ يُلاحظ أن الشّيك يتّفق مع الكمبيالة في أن كلاً منهما له أطراف ثلاثة: الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد، بينما السّند الإذني فله طرفان اثنان، هما: ـ المستفيد: وهو

الدائن. ـ المحرر: وهو الذي يتعّهد بالوفاء في وقتٍ معيّن. ماذا تعني عملية (تحصيل الأوراق التجارية)؟ هي: إنابة المصرف في جمع الأموال الممثلة في الأوراق التجارية

من المدنيين، وتسليمها إلى العميل، وهناك عملية تحصيل محلي تختص بالمدينة التي فيها المصرف، وهنا عملية تحصيل غير محلي، وبالتالي تُعتبر عملية التحصيل من

أبرز الخدمات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن الدائنين، وذلك مقابل عمولة قليلة، وهي جائزة شرعاً، بحيث تُشبه الأجر الذي يأخذه المحامي مقابل وكالته في الدفاع نيابة

عن موكلّه، سواءً كسب القضية أم خسرها ـ والله العالم ـ ما هو المقصود من عملية (خصم الأوراق التجارية)؟ نظراً لاتّساع دائرة التجارة في هذا الوقت، فإن غالبية

البائعين لا يتسلّمون قيمة بضائعهم نقداً، بل يكون ذلك عن طريق سندٍ بقيمة الثمن المؤجّل، أي عن طريق (الكمبيالة أو السند الإذني)، لذلك إذا احتاج إلى نقود حاضرة فإنه

يضطر إلى الذهاب، إلى المصرف، ليقوم المصرف بخصم الكمبيالة أو السند، ويعطيه قيمتها نقداً بعد طرح مبلغ معين كفائدة، تسمى سعر الخصم. وتؤكّد الوقائع على أن

عملية خصم الأوراق التجارية هي العملية المثلى للبنوك التجارية في العالم، وبالتالي فهي العملية الأولى في نشاط تجارة الاستيراد والتصدير. أما عن حكم الشريعة فيها،

فالمسألة بين من يشدّد فيعتبر أن عملية الخصم التجاري ليست إلا فائدة، وبالتالي فهي عائد ربوي محرّم! وبين من يحاول أن يجد لها تخريجاً شرعياً، تارةً عن طريق

اعتبارها كالقرض، أو كالجُعالة، أو على أساس البيع، أو على أساس القرض الحسن، أو على أٍساس القاعدة الفقهية (ضَعْ وتعجّل)

---------------------------------------------------------------------------------------
زكـاة الأســهم
==========

أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون

الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم، كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة

بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً

بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم

الجهات الخيرية.

ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسـهمهم، فـإذا اسـتطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسـهمه من

الزكـاة لـو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. فإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة،

يزكيه عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر
(2,5%) من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.

رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى مالـه وزكاه معه عندما يجيء حـول زكاتـه، أما المشـتري فيزكي الأسـهم الذي اشـتراها على النحو السـابق إذا

جـاء حولـه. وقد جاء في توصيات وفتاوى الهيئة العالمية للزكاة إضافة على ما جاء في القرار السابق وتعديلاً عليه فيما يتعلق بالأسهم بغير قصد المضاربة والمتاجرة

الآتـي:- أنواع الأسـهم تنقسـم الأسـهم بحسب الغرض منها إلى أسـهم اسـتثمار ونمـاء يستفاد من ريعها، وأسـهم متاجـرة.

وحسب نوع الاستثمار إلى أسهم استثمار صناعي، وتجاري، وصناعي، وزراعي، وعقاري...... إلخ.
أولا : زكـاة الأسـهم المعـدة للاقتنـاء إن الأسـهم إذا لم تتخذ بغرض المتاجـرة وإعـادة بيعها في أسواق الأوراق المالية بل تقتني لأجل تنميتها والحصول على عائدهـا

فزكاتهـا كما يلـي:-
أ - إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجـودات الزكـوية للشركة فإنـه يخـرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشـر (2,5%).
ب - إذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزكّ أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من

حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية.
وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها. أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه يزكي فقط الريع ولا يزكي أصل

السهم.
ثانيا : إن الأسهم إذا اشتريت بغرض المتاجرة بها تعامل معاملة عروض التجارة، وتقوَّم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ويدفع عنها الزكاة بنسبة(2,5%)، وإذا قامت

الشركة بتزكية موجوداتها فـلا يجب على المساهم فرداً كان أو شركة إخراج زكاة أخرى منعاً للازدواج.
هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة.
ثالثا : زكاة الاستثمارات في أسـهم الشـركات التابعـة يبدأ حساب زكاة الشركة التابعة على سبيل الاستقلال، ثم تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة التابعة بنسبة

ملكيتها فيها، أما زكاة الباقي فتلتزم بها الأطراف الأخرى المالكة في الشركة وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة.
رابعا : زكاة الاستثمـارات في أسـهم الشـركات الزميلـة تعامل الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة معاملة أسهم الشركات التابعة.
خامسا : زكاة الاسـتثمار في أسـهم الشـركات المشـتراة تحسب هذه الأسهم ضمن الموجودات الزكوية بالقيمة السوقية.
سادسا : حكـم الزكاة فـي المخصصات المتعلقـة بالأسـهم المخصصات لتغطية أمـر متوقع لا تحسم من الموجودات الزكوية وأما المخصصات لأمـر مستحق واجب الوفاء

فتأخذ حكم الديون في حسمها من الوعاء الزكوي (الموجودات الزكوية).
الموجودات الزكوية
1- لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة - المواد غير المعدة للبيع- كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها أو الأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع وكذلك

السيارات المعدة للعمل
2- تزكى الأصول المتداولة الموجودة ، وهي الأصناف الثلاثة التالية:
أ- النقود الورقية وسائر العملات وأموال الاحتياطيات والأرباح بأنواعها وسائر الأموال النقدية الموجودة في الشركة.
ب- الديـون المستحقة للشـركة تجاه الآخرين أياً كانوا إن كانت مرجوة السـداد، أما غير المرجوة السداد فيجب تزكيتها عند قبضها وحولان الحول عليها، وتزكى حينئذ

لسنة واحدة ولو أقامت عند المدين سنين والديون غير المرجوة السداد هي ما كانت على معسر أو على مليء منكر ولا بينة بها، ومثلها الديون التي لا يتمكن صاحبها من

طلبها لكونها وثيقة تحت يد الآخرين كتأمينات الكهرباء والماء والهاتف والشقق وكذلك كل ما لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه لكونه ضائعاً أو مرهوناً.
ج- البضائع والسلع التي اشترتها الشركة بغرض المتاجرة بها، أي لبيعها واكتساب فرق الثمن من مواد غذائية أو صناعية أو أراض أو عقارات أو أسهم أو أي مواد

أخرى وتقدر البضائع المذكورة بقيمتها التجارية (أي المتعارف عليه بين التجار) في مكانها يوم حولان الحول سواء أكان أقل من سعر التكلفة أم أكثر، وإن كانت الشركة قد

أدخلت بجهودها على المادة المشتراة صنعة ذات قيمة فالزكاة على المادة الخام فقط، أي على الحال التي اشتريت عليها.
3- يخصم من مجموع الموجودات الزكوية المذكورة ما في ذمة الشركة من الحقوق كأثمان بضائع لم يتم دفعها وحقوق للموظفين أو أرباح مرصودة للمساهمين لم تسلم، أو

أثمان كهرباء أو ماء أو خدمات بريدية أو هاتفية مستحقة أو أي ذمم دائنة أخرى. 4- تستحق الزكاة في الصافي من ذلك بنسبة 2.5% إن كانت الشركة تخرج الزكاة بحسب

السنة القمرية، وهي السنة المعتبرة شرعاً للزكاة، فإن شق عمل جرد في نهاية كل سنة قمرية وكانت الشركة تمسك حساباتها على أساس السنة الشمسية يجوز تيسيراً على

الناس أن تكتفي بالجرد السنوي المعتاد وتضيف عليه نسبة الأيام التي تزيدها السنة الشمسية على السنة القمرية، فتكون النسبة هي (2.577%) بدلاً من (2.5%).
------------------------------------------------------------------------------------------

الحوالة
==========
عادة ما يقوم المصرف بتحويل النقود داخل حدود الدولة، وخارجها، فإذا أراد شخص أن يحوّل مبلغاً من المال، من مدينةٍ إلى أخرى، أو من قطرٍ إلى قطر، فإن الشخص

يدفع المبلغ إلى الخزينة، ثم يتخذ المصرف الإجراءات اللازمة لذلك.
< طريقة التحويل: وتتم التحويلات داخل حدود الدولة بأحد الطرق الآتية:
1 ـ عن طريق التحويلات الخطابية.
2 ـ التحويلات التلفونية أو البرقية.
3 ـ الشيكات المصرفية.
وتزيد التحويلات الخارجية بصورة: شيكات السياح. ويكون عائد المصرف من ذلك ما يلي:
أ ـ عمولة تحويل.
ب ـ مصاريف بريدية أو تليفونية.
ج ـ أجرة التحويل لهذه المبالغ.
د ـ فرق السعر بين العملة الداخلية والعملة الأجنبية.


المضاربة التمويلية
===============

المضاربة التمويلية تعرف المضاربة في الفقه الإسلامي بأنها عقد شركة بين طرفين يقدم أحدهما المال ويسمى رب المال ويقوم الآخر بالعمل ويعرف "بالمضارب" بحيث

تكون حصة كل منهما في الربح جزءاً شائعاً متفق عليه عند التعاقد وقد طورت المصرفية الإسلامية الفكرة الأساسية لهذا العقد في مجال المضاربة التمويلية بحيث يدفع

المصرف الإسلامي لعميله رأس مال محدد متفق عليه على أن يقوم العميل بتوظيف هذا المال في نشاط تجاري متفق عليه يقبله المصرف ويكون الربح المتحقق من هذا

النشاط موزعاً بين المصرف الإسلامي وعميله بحسب النسب المشاعة المتفق عليها عند توقيع عقد المضاربة.
وقد طور المصرف الإسلامي هذه الآلية لتعزيز قدرته المالية في مجال تمويل عملاء المصرف أو من خلال الصناديق الاستثمارية التي يديرها ويشغلها المصرف

الإسلامي.

الاستصناع المصرفي :
================
الاستصناع عقد بيع بين الصانع والمستصنع على سلعة موصوفة في الذمة تدخل فيها الصنعة مقابل ثمن يدفع مقدما أو مؤجلاً على دفعة واحدة أو على عدة دفعات حسبما

يتفقان عليه يقوم بموجبه الصانع بصناعة السلعة أو الحصول عليها من السوق عند حلول موعد تسليمها. وقد طورت المصرفية الإسلامية هذا العقد ليكون أداة تمويلية

يستخدم عند الرغبة في صناعة وتشييد الطائرات والسفن والمباني والمعدات والآلات المصنعة بمواصفات خاصة. ويتعاقد المصرف الإسلامي عادةً مع المستصنع للقيام

بدور المقاول الرئيسي الذي يتولى تنفيذ وتمويل العين محل التعاقد ويجوز للمصرف الإسلامي التعاقد من الباطن مع الصانع للقيام بالتنفيذ حسب المواصفات الفنية المحددة

من قبل المستصنع . الاستصناع الموازي لقد طورت المصرفية الإسلامية الاستصناع المصرفي والاستصناع الموازي ليمثلان وجهان لعملة واحدة تستخدم للتمويل في

مجال بناء وتشييد الطائرات والسفن ومحطات الطاقة والمباني والمعدات. ويقوم المصرف الإسلامي بعد التعاقد مع المستصنع لبناء وتشييد العين الموصوفة في الذمة

بالتعاقد مع الصانع من الباطن بعقد استصناع موازي يقوم الصانع بموجبه ببناء وصناعة العين محل عقد الاستصناع بنفس المواصفات المحددة في عقد الاستصناع

المصرفي وبشروط دفع وفترة تنفيذ مختلفة عنه. وتكون العلاقة التعاقدية من جانب بين المصرف الإسلامي والمستصنع من خلال عقد الاستصناع المصرفي ومن جانب

آخر بين المصرف الإسلامي والصانع من خلال عقد الاستصناع الموازي .

b_nokko
05-12-2007, 01:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم



جهد مشكور عليه .




أخوكم
محمد