b_nokko
09-30-2008, 09:11 PM
[center:2o1nlrxx]بسم الله الرحمن الرحيم
بناء على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005.
وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (3942) المتضمن نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها
تعلن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن استمرارها بقبول طلبات الجهات الراغبة مزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الواقع في 31/12/2008.
على أن تتوفر في المقدمين الشروط التالية:
1. أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة أو محدودة المسؤولية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة له.
2. أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي حددها نظام الترخيص ، وألا يقل رأس مال الشركة (والمدفوع كاملاً عند التأسيس ) عن الحدود الدنيا التالية:
• الاستشارات: 20 مليون ليرة سورية.
• الوسيط لحسابه 35 مليون ليرة سورية.
• الوسيط لحسابه ولحساب الغير 50 مليون ليرة سورية.
• إدارة الإصدارات الأولية (مع التعهد بالتغطية) 350 مليون ليرة سورية.
• إدارة الإصدارات الأولية (دون التعهد بالتغطية) 50 مليون ليرة سورية.
• إدارة الاستثمار 150 مليون ليرة سورية.
• أمانة الاستثمار 100 مليون ليرة سورية.
• الحفظ الأمين 100 مليون ليرة سورية.
3. أن لا تقل مساهمة السوريين الحقيقية في رأسمال شركات الخدمات والوساطة المالية بنوعيها المساهمة والمحدودة المسؤولية عن واحد وخمسين بالمئة من رأسمال هذه الشركات، وفيما يتعلق بالشركات المشاركة في رأسمال شركات الخدمات والوساطة المالية يُرجع إلى نسبة ملكية الأشخاص السوريين الطبيعيين الذين يملكونها.
4. أن تتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها حيث أن مجلس مفوّضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية قد اختطّ توجها يقضي بأن لا يسمح بإقامة أية شركة خدمات ووساطة مالية دون أن يكون أحد الشركاء فيها شخصاً اعتبارياً- أي شركة مارست أو تمارس أعمال الوساطة والخدمات المالية- و ذلك حتى تستطيع الشركة المحدثة أن تقوم بالمهام الموكولة إليها بجدارة و كفاءة و أن يملك هذا الشخص الاعتباري ما لا يقل عن 20% من رأسمال الشركة المزمع تأسيسها .
5. الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بالنسبة للمصارف المحلية التي ترغب بممارسة أنشطة الخدمات والوساطة المالية من خلال تأسيس شركات تابعة لها.
ويتعين على هذه الجهات أن تتقدم بطلب أولي للتأسيس إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة ومرفقاً بالوثائق التالية :
نسخة من مشروع النظام الأساسي للشركة موقعاً عليه من المؤسسين أو المفوض بالتوقيع عنهم .
- التفويض الصادر من المؤسسين بموجب وكالات قانونية ومصدقة حسب الأصول لمن ينوب عنهم في مباشرة إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص .
- إقرار من مفتش الحسابات يفيد قبوله التعيين.
- إذا دخل في رأس مال الشركة حصة عينية يتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال إجراءات ذلك.
- وصف كامل للأنشطة التي يتوقع أن تمارسها الشركة (نوع الخدمات والأنشطة).
- السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين المساهمين في تأسيس الشركة مبيناً أسماء المفوضين بالتوقيع عنهم.
- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشريك الاعتباري ذو الخبرة في المجالات المطلوب الترخيص لها.
- تعهد من الشريك الاعتباري ذو الخبرة بتحمل كامل المسؤولية القانونية الناجمة عن تصريحه بأنه لا يحتاج إلى أي موافقة قانونية من أي جهة رسمية للمشاركة في تأسيس شركة خدمات ووساطة مالية في سورية. وأن هذه المشاركة لا تتعارض مع الأنظمة المالية وأنظمة السيولة المطبقة على شركات الخدمات والوساطة المالية في البلد الذي يعمل فيه.
- نسخة من مشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الشركة والتي يجب أن تتضمن على سبيل المثال:
* الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تقدم العميل للتعامل مع الشركة حتى إتمام العملية وإخطار العميل بذلك.
* هيكل إدارة الشركة على أن يوضح مسؤوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من يمثل الشركة أمام الغير من العاملين بها.
* نظام تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة وعملائها.
* نظام مسك السجلات الداخلية بالشركة ومنها السجل المخصص لقيد شكاوى العملاء وما يتم بشأنها.
* نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
* نظام معالجة الأخطاء عند قيام الشركة بممارستها لأعمالها.
* وصف مفصل للنظم والإجراءات التي سوف تلتزم بها الشركة لضمان التحكم في المعلومات غير المعلنة والحيلولة دون تسربها إلى غير الأشخاص الذين يجوز علمهم بها.
* الضوابط التي سوف يعمل بها للحيلولة دون تضارب المصالح.
ملاحظة هامة :
ترفض الطلبات غير المستكملة للوثائق الواردة أعلاه أو تلك التي لا تحقق شروط الترخيص .
أخوكم
محمد[/center:2o1nlrxx]
بناء على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005.
وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (3942) المتضمن نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها
تعلن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن استمرارها بقبول طلبات الجهات الراغبة مزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الواقع في 31/12/2008.
على أن تتوفر في المقدمين الشروط التالية:
1. أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة أو محدودة المسؤولية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة له.
2. أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي حددها نظام الترخيص ، وألا يقل رأس مال الشركة (والمدفوع كاملاً عند التأسيس ) عن الحدود الدنيا التالية:
• الاستشارات: 20 مليون ليرة سورية.
• الوسيط لحسابه 35 مليون ليرة سورية.
• الوسيط لحسابه ولحساب الغير 50 مليون ليرة سورية.
• إدارة الإصدارات الأولية (مع التعهد بالتغطية) 350 مليون ليرة سورية.
• إدارة الإصدارات الأولية (دون التعهد بالتغطية) 50 مليون ليرة سورية.
• إدارة الاستثمار 150 مليون ليرة سورية.
• أمانة الاستثمار 100 مليون ليرة سورية.
• الحفظ الأمين 100 مليون ليرة سورية.
3. أن لا تقل مساهمة السوريين الحقيقية في رأسمال شركات الخدمات والوساطة المالية بنوعيها المساهمة والمحدودة المسؤولية عن واحد وخمسين بالمئة من رأسمال هذه الشركات، وفيما يتعلق بالشركات المشاركة في رأسمال شركات الخدمات والوساطة المالية يُرجع إلى نسبة ملكية الأشخاص السوريين الطبيعيين الذين يملكونها.
4. أن تتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها حيث أن مجلس مفوّضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية قد اختطّ توجها يقضي بأن لا يسمح بإقامة أية شركة خدمات ووساطة مالية دون أن يكون أحد الشركاء فيها شخصاً اعتبارياً- أي شركة مارست أو تمارس أعمال الوساطة والخدمات المالية- و ذلك حتى تستطيع الشركة المحدثة أن تقوم بالمهام الموكولة إليها بجدارة و كفاءة و أن يملك هذا الشخص الاعتباري ما لا يقل عن 20% من رأسمال الشركة المزمع تأسيسها .
5. الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بالنسبة للمصارف المحلية التي ترغب بممارسة أنشطة الخدمات والوساطة المالية من خلال تأسيس شركات تابعة لها.
ويتعين على هذه الجهات أن تتقدم بطلب أولي للتأسيس إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة ومرفقاً بالوثائق التالية :
نسخة من مشروع النظام الأساسي للشركة موقعاً عليه من المؤسسين أو المفوض بالتوقيع عنهم .
- التفويض الصادر من المؤسسين بموجب وكالات قانونية ومصدقة حسب الأصول لمن ينوب عنهم في مباشرة إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص .
- إقرار من مفتش الحسابات يفيد قبوله التعيين.
- إذا دخل في رأس مال الشركة حصة عينية يتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال إجراءات ذلك.
- وصف كامل للأنشطة التي يتوقع أن تمارسها الشركة (نوع الخدمات والأنشطة).
- السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين المساهمين في تأسيس الشركة مبيناً أسماء المفوضين بالتوقيع عنهم.
- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشريك الاعتباري ذو الخبرة في المجالات المطلوب الترخيص لها.
- تعهد من الشريك الاعتباري ذو الخبرة بتحمل كامل المسؤولية القانونية الناجمة عن تصريحه بأنه لا يحتاج إلى أي موافقة قانونية من أي جهة رسمية للمشاركة في تأسيس شركة خدمات ووساطة مالية في سورية. وأن هذه المشاركة لا تتعارض مع الأنظمة المالية وأنظمة السيولة المطبقة على شركات الخدمات والوساطة المالية في البلد الذي يعمل فيه.
- نسخة من مشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الشركة والتي يجب أن تتضمن على سبيل المثال:
* الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تقدم العميل للتعامل مع الشركة حتى إتمام العملية وإخطار العميل بذلك.
* هيكل إدارة الشركة على أن يوضح مسؤوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من يمثل الشركة أمام الغير من العاملين بها.
* نظام تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة وعملائها.
* نظام مسك السجلات الداخلية بالشركة ومنها السجل المخصص لقيد شكاوى العملاء وما يتم بشأنها.
* نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
* نظام معالجة الأخطاء عند قيام الشركة بممارستها لأعمالها.
* وصف مفصل للنظم والإجراءات التي سوف تلتزم بها الشركة لضمان التحكم في المعلومات غير المعلنة والحيلولة دون تسربها إلى غير الأشخاص الذين يجوز علمهم بها.
* الضوابط التي سوف يعمل بها للحيلولة دون تضارب المصالح.
ملاحظة هامة :
ترفض الطلبات غير المستكملة للوثائق الواردة أعلاه أو تلك التي لا تحقق شروط الترخيص .
أخوكم
محمد[/center:2o1nlrxx]